The whole text

قانون رقم 163 تاريخ 08/05/2020 In force

المادة 31

المادة 31

الإعفاءات الضريبية:

أولاً: بالرغم من تمتع شركة الاستثمار الخاص بالشخصية الـمعنوية، تعتير جميع أرباح الشركة متحققة للأغراض الضريبية مباشرة في ذمة الشركاء.

ثانياً: مع مراعاة الفقرة (ثالثاً) أدناه، يعفى الشركاء الـمفوضون والـموصون في الشركة من ضريبة الدخل على جميع العائدات والأرباح التي تحققها الشركة و/أو شركاؤها في ما يرتبط بنشاطها أو بالتفرغ عن الحصص فيها، بما يشمل الضريبة الـمنصوص عنها في الباب الأول والباب الثالث من قانون ضريبة الدخل ومن ضمنها ضريبة الـمادة 77 من قانون ضريبة الدخل.

ثالثاً: لا يشمل الإعفاء الـمنصوص عنه في الفقرة (ثانياً) أعلاه الضريبة على دخل رؤوس الأموال الـمنقولة (الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل) الـمفروضة:

)أ) على توزيعات شركات الأموال اللبنانية التي تستثمر فيها الشركة.

)ب) بموجب الـمادة 51 من القانون رقم 497 الصادر في 30/1/2003 (قانون الـموازنة لعام 2003 وتعديلاتها)، إذا كان مصدر الدخل في لبنان.

)ج) على فوائد القروض التي تمنحها الشركة للشركات اللبنانية التي تستثمر فيها، إذا كانت هذه القروض معقودة لـمدة اقل من ثلاث سنوات.

رابعاً: تخضع أية بدلات تتقاضاها الشركة لقاء إدارة الشركات التي تستثمر فيها أو الاشتراك في إدارتها، لضريبة بمعدل خمسة بالـمئة (5%) تقتطع عند الـمنبع.

خامساً: لا تخضع أنشطة الشركة الـمنصوص عنها في الفقرة أولاً من الـمادة الثانية من هذا القانون (باستثناء الفقرة الفرعية ب منها) للضريبة على القيمة الـمضافة، كما يستثنى من تطبيق الضريبة الـمذكورة إصدار الحصص في الشركة أو تداولها أو استحواذ الشركة على أدوات مالية أو تداولها، ولا يُسمح للشركة باسترداد الضريبة على القيمة الـمضافة التي قد تتوجب عليها عن استحصالها على خدمات من الغير.

سادساً: تعفى الشركة ويعفى شركاؤها من موجب تسديد رسم الطابع الـمالي على صكها التأسيسي وملخصه وتعديلاتهما، وكذلك تعفى الشركة والشركاء فيها من رسم الطابع الـمالي على الاكتتاب بأي حصص في الشركة أو التعهد بتسديد ثمنها أو إصدارها أو استردادها أو تداولها. تعفى أيضاً من رسم الطابع الـمالي القروض الـممنوحة للشركة من الشركاء فيها.

المادة 31 من قانون رقم 163 تاريخ 08/05/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285471/article/31/