All legislation

قانون Law No. 163 08/05/2020

شركات الاستثمار الخاص

Type
قانون · Law
Number
163
Date
08/05/2020
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2020, p. 1167-1176
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
33
Cite as
قانون رقم 163 تاريخ 08/05/2020
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

- صدق مشروع القانون الوارد بالـمرسوم رقم 2853 تاريخ 27 نيسان الذي يرعى شركات التوظيف الخاص، والذي أصبحت تسميته «قانون يرعى شركات الاستثمار الخاص»، كما عدلته اللجان النيابية الـمشتركة ومجلس النواب.

- يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الباب الاول: تعريف المصطلحات واطار تطبيق القانون وأحكام عامة

المادة 1

تعريف الـمصطلحات:

في سياق تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالـمصطلحات التالية التعريف الـمُعطى لكل منها:

- “الشركة» شركة التوصية البسيطة الـمؤسسة في لبنان والتي يكون موضوعها محصوراً بالأنشطة الـمحددة في الـمادة الثانية من هذا القانون.

- “الأدوات الـمالية» لها التعريف الـمعطى لهذا الـمصطلح في قانون الأسواق الـمالية.

- “هيئة الأسواق» هيئة الأسواق الـمالية الـمنشأة بموجب قانون الأسواق الـمالية.

- “الـمدير» الشخص أو الأشخاص الطبيعيون أو الـمعنويون الـمنوط بهم إدارة الشركة وتمثيلها.

- “شركة إدارة الاستثمار» الشركة الـمرخص لها من هيئة الأسواق بممارسة أعمال إدارة الأصول، أو الـمؤسسة الـمرخص لها بممارسة أعمال إدارة الأصول من دولة أو نطاق قانوني (jurisdiction) يعتمد معايير وشروط تنظيمية موازية بحد أدنى لتلك الـمعتمدة من هيئة الأسواق في لبنان، والتي تعهد اليها مهام إدارة الـمحفظة أو الـمحفظات الاستثمارية للشركة.

- “الوديع» الـمؤسسة الـمرخص لها قانوناً أو الـمرخص لها من قبل هيئة الأسواق بممارسة أعمال الحفظ في الأدوات الـمالية، والتي تودع لديها أصول الشركة.

- “العميل الـممتهن» الـمستثمر في الشركة الذي ينطبق عليه تعريف «العميل الـممتهن» حسب ما يرد في الأنظمة التطبيقية الصادرة عن هيئة الأسواق.

- “الطرف الـمقابل» الـمستثمر في الشركة الذي ينطبق عليه تعريف "الطرف الـمقابل" حسب ما يرد في الأنظمة التطبيقية الصادرة عن هيئة الأسواق.

- “مرحلة» ستة أشهر ميلادية.

- “قانون الأسواق الـمالية» قانون الأسواق الـمالية رقم 161 الصادر في 17 آب 2011 وتعديلاته.

- “قانون التجارة» قانون التجارة البرية الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 304 الصادر في 24/12/1942 وتعديلاته.

- “قانون ضريبة الدخل» قانون ضريبة الدخل الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 144 الصادر في 12/6/1959 وتعديلاته.

- “الهيئات» الكيانات القانونية سواء الـمتمتعة أو غير الـمتمتعة بالشخصية الـمعنوية.

- “الـمحكمة الـمختصة» الـمحكمـة الابتدائية الـمدنية الناظرة في القضايا التجارية التي يقع الـمركز الرئيس للشركة ضمن نطاقها.

المادة 2

نطاق تطبيق القانون:

أولاً: تخضع لأحكام هذا القانون شركات التوصية البسيطة التي تؤسس في لبنان والتي يكون موضوعها محصوراً بما يلي:

)أ) الاستثمار في الأدوات الـمالية الصادرة عن شركات وهيئات خاصة، غير الـمتداولة في أسواق الـمال الـمنظمة بتاريخ الاستثمار فيها.

)ب) إدارة الشركات والهيئات الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية )أ) أعلاه.

)ج) إقراض أي من الشركات والهيئات الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية )أ) أعلاه إذا كانت تشارك أو تساهم فيها بما لا يقل عن عشرة بالـمئة (10%) وكفالتها تجاه الغير)د) تملّك أموال منقولة أو غير منقولة شرط أن تكون الأخيرة مخصصة لحاجات أعمالها فقط، ومع مراعاة أحكام القانون الـمتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان وتعديلاته.

ثانياً: يحق للشركة الاقتراض بهدف تنفيذ موضوعها وتمويل أنشطتها، ويستثنى من ذلك الاقتراض من الشركاء بهدف الاقراض.

ثالثاً: يحظر على الشركة القيام مباشرة بأية أعمال خارجة عن موضوعها كما هو محدد حصراً في الفقرة (أولاً) أعلاه. وفي حال الـمخالفة، نسقط حكماً استفادة الشركة من أحكام هذا القانون، وذلك اعتباراً من بداية السنة الـمالية التي تمت فيها الـمخالفة.

المادة 3

مواد قانون التجارة وقانون الـموجبات والعقود الـمستثناة من التطبيق:

لا تطبق على الشركة أحكام الـمواد 47 إلى 52 والـمواد 55 و56 و65 إلى 67 و70 و71 و75 و228 و236 من قانون التجارة. تطبق على الشركة باقي مواد قانون التجارة ذات الصلة بشركة التوصية البسيطة، بما لا يناقض أحكام هذا القانون ويتآلف معه. لا تطبق على الشركة أحكام الـمادتين 897 و898 من قانون الـموجبات والعقود.

المادة 4

قوانين وأنظمة أخرى غير مطبقة:

لا تطبق على الشركة أحكام القانون رقم 706 الصادر بتاريخ 9/12/2005 والـمتعلق «بهيئات الاستثمار الجماعي بالقيم الـمنقولة وسائر الأدوات الـمالية»، كما لا تطبق على الشركة الأنظمة التطبيقية التي تصدر عن هيئة الأسواق بخصوص «هيئات الاستثمار الجماعي».

المادة 5

تسمية الشركة:

يطلق على الشركة الـمنصوص عليها في هذا القانون تسمية «شركة استثمار خاص».

يجب أن يذكر بوضوح بجانب تسمية الشركة في جميع الأوراق والإعلانات والنشرات وسائر الوثائق التي تصدر عن الشركة، العبارة التالية: «شركة استثمار خاص» أو «ش.أ.خ»، أو أي مرادف مما تقدم باللغة الفرنسية (Societe d'Investissement en Capital Prive/SICAP او الانكليزية (Private Investment Company]PIC).

الباب الثاني: تأسيس شركة الاستثمار الخاص والاستثمار فيها

المادة 6

تأسيس الشركة:

أولاً: يجوز أن يكون صك الشركة التأسيسي رسمياً كما يجوز أن يكون ذا توقيع خاص، وفي الحالة الأخيرة يحرر الصك باللغة العربية وإذا حُرر بلغة أجنبية وجبت ترجمته إلى اللغة العربية.

ثانياً: يجب في خلال الشهر الذي تتأسس فيه الشركة أن تودع نسخة من الصك التأسيسي لدى قلـم الـمحكمة الـمختصة.

ثالثاً: يجب أيضاً خلال الـمهلة عينها نشر ملخص من الصك التأسيسي في السجل التجاري الذي يقع ضمن نطاقه مركز الشركة الرئيسي، موقعاً من مدير الشركة والشركاء الـمفوضين ومشتملاً على البيانات التالية:

)أ) معلومات عن الشركاء الـمفوضين بما يشمل:

ــ للأشخاص الطبيعيين، اسم والشهرة والجنسية والعنوان وتاريخ ومكان الولادة.

ــ للأشخاص الـمعنويين، اسم الشخص الـمعنوي ومركزه وموضوعه.

)ب) تسمية الشركة ومركزها وموضوعها.

)ج) اسم مدير أو مديري الشركة وصلاحيات كل منهم إذا كانت محددة في صك الشركة التأسيسي.

)د) تاريخ التأسيس ومدة الشركة.

)هـ) شروط وأصول اتخاذ القرارات الجماعية، بما فيها تلك الـمتعلقة بتعديل الصك التأسيسي.

)و) أصول التفرغ عن حصص الشركاء الـمفوضين والـموصين.

رابعاً: إذا أُجري تعديل في الصك التأسيسي، وُجب، خلال مهلة شهر من التعديل، إيداع نسخة جديدة عنه لدى قلم الـمحكمة الـمختصة، ووجب أيضاً النشر في السجل التجاري خلال الـمهلة عينها إذا تناول التعديل البيانات الـمعددة في الفقرة (ثالثاً) أعلاه.

خامساً: يؤدي التخلف عن ايداع الصك التأسيسي لدى قلم الـمحكمة الـمختصة أو عدم نشر ملخصه في السجل التجاري إلى بطلان الشركة، ويكون الـمدير والشركاء الـمفوضين مسؤولين بوجه التضامن تجاه الغير في حال وقوع ضرر لهم. ان التخلف عن إيداع ونشر التعديلات التي أدخلت على صك الشركة التأسيسي يجعل هذه التعديلات غير سارية في وجه الغير.

سادساً: يحق لذوي الصفة أو الـمصلحة أن يدلوا بالبطلان الناشئ عن عدم الإيداع أو النشر.

أما الشركاء فليس لهم أن يتذرعوا به ضد الغير. إذا أجريت معاملات الإيداع والنشر متأخرة فان الذين عاقدوا الشركة قبل التصحيح يحق لهم دون سواهم التذرع بالبطلان الذي استهدفت له الشركة. وفي جميع الأحوال يسقط الحق بالإدلاء ببطلان الشركة بمرور سنة على إجراء التصحيح.

المادة 7

الاستثمار في الشركة:

أولاً: يجب لأي هيئة أو شخص طبيعي أو معنوي مخولين بموجب الصك التأسيسي الاكتتاب بحصص الشركاء الـمفوضين أو تملّك هذه الحصص.

ثانياً: يُحصر الاكتتاب بحصص الشركاء الـموصين، وتملّك هذه الحصص بالهيئات والأشخاص التالي ذكرهم:

)أ) العملاء الـممتهنين.

)ب) الأطراف الـمقابلة.

)ج) الشركاء الـمفوضين والـمدير وشركة إدارة الاستثمار أو أي شركة تقدم خدمات مرتبطة بالإدارة، سواء كان الاستثمار مباشراً أو غير مباشر، كما ومديريهم وأجرائهم أو أي شخص طبيعي أو معنوي يعمل لحسابهم.

)د) الـمستثمرين الذين لا يقل اكتتابهم الأول أو قيمة الحصص التي يتملكونها عن مبلغ (مئة وخمسين مليون ليرة لبنانية) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

ثالثاً: يتأكد الـمدير أو شركة إدارة الاستثمار أو الوديع أو الشخص الـمعين لهذا الغرض في صك الشركة التأسيسي من كون الـمكتتب أو من يستحوذ على الحصص:

)أ) من الـمستثمرين الـمحددين الفقرة )(ثانياً) أعلاه.

)ب) قد صرح فعلاً بعلـمه بأن الشركة تخضع لهذا القانون.

(ج) مخولاً أصولاً بالاكتتاب أو التملك.

المادة 8

الطرح الـمعفى:

أولاً: يعفى حكماً طرح حصص الشركاء الـموصين الذي يتم وفقاً للـمادة السابعة من هذا القانون من الشروط التي تُفرض على طرح الأدوات الـمالية للاكتتاب العام بموجب قانون الأسواق الـمالية أو الأنظمة التطبيقية التي تصدرها هيئة الأسواق.

ثانياً: بالرغم من أي نص مخالف، لا يستلزم طرح حصص الشركاء الـموصين الذي يتم وفقاً للـمادة السابعة من هذا القانون تعيين وسيط، ويمكن إجراؤه مباشرة من الشركة.

الباب الثالث: ادارة شركة الاستثمار الخاص

المادة 9

إدارة الشركة:

أولاً: يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعينون ويستبدلون وفقاً للشروط الواردة في صك الشركة التأسيسي.

ثانياً: يمكن للـمدير أن يكون شخصاً طبيعياً أو معنوياً، ولا يشترط فيه أن يحمل ترخصياً من هيئة الأسواق أو من أي هيئة تابعة لأي دولة أو نطاق قانوني آخر.

ثالثاً: يُسأل الـمدير عن مخالفة القوانين أو الأنظمة الـمطبقة على الشركة، وعن مخالفة صك الشركة التأسيسي، وعن الأخطاء التي يرتكبها في سياق إدارته للشركة. يحق لكل شريك في الشركة إقامة دعوى الـمسؤولية على الـمدير بالنيابة عن الشركة.

المادة 10

إدارة محفظة الشركة الاستثمارية:

أولاً: يجوز للشركة، بالشروط الواردة في الصك التأسيسي، تفويض إدارة محفظتها أو محافظها الاستثمارية لشركة أو أكثر مرخص لها من هيئة الأسواق بممارسة أعمال إدارة الأصول، أو لـمؤسسة أو أكثر مرخص لها بممارسة أعمال إدارة الأصول من دولة أو نطاق قانوني (jurisdiction) يعتمد معايير وشروط تنظيمية موازية بحد أدنى لتلك الـمعتمدة من هيئة الأسواق، وتحدد الدول أو النطاقات القانونية التي ينطبق عليها الوصف الـمتقدم بقرار من هيئة الأسواق. يتم التفويض بموجب عقد خطي بين الشركة وشركة إدارة الاستثمار، وذلك تحت طائلة البطلان.

ثانياً: تتمتع شركة إدارة الاستثمار بسلطة اتخاذ القرارات الـمتعلقة بإدارة الـمحفظة أو الـمحفظات الاستثمارية للشركة، بما في ذلك سلطة تمثيل الشركة لهذا الغرض، وذلك وفقاً للشروط الواردة في صك الشركة التأسيسي والعقد الـموقع مع شركة إدارة الاستثمار. في حال التعارض بين أحكام صك الشركة التأسيسي والعقد الـموقع مع شركة إدارة الاستثمار، يعتد بصك الشركة التأسيسي.

المادة 11

تدخل الشريك الـموصي في أعمال الإدارة:

أولاً: لا يجوز للشريك الـموصي أن يتدخل في إدارة أعمال الشركة تجاه الغير ولو كان تدخله مسنداً إلى توكيل. يستثنى من هذا الـمنع الحالة التي يكون قد تم تعيينه مديراً للشركة أو شركة إدارة لاستثماراتها، فيكون تدخله مسموحاً بهذه الصفة فحسب. لا تطبق الـمادة 230 من قانون التجارة في هذه الحالة.

ثانياً: لا يعد تدخلاً في الإدارة ممارسة حقوق الشريك، والآراء والنصائح التي تُسدى للشركة أو الهيئات التابعة لها أو لأي من مديري أو مسؤولي الشركة أو هيئاتها التابعة، وأعمال الـمراقبة والإشراف، ومنح القروض أو الضمانات أو أي مساعدة أخرى للشركة أو الهيئات التابعة لها، وكذلك الترخيص للـمديرين في الحالات الـمنصوص عليها في الصك التأسيسي بإجراء الأعمال التي تتجاوز حدود سلطتهم.

المادة 12

قواعد الاستثمار:

أولاً: يحدد الصك التأسيسي قواعد الاستثمار والالتزام بالنسبة للشركة، وذلك مع الالتزام بالقوانين والأنظمة الآمرة.

ثانياً: دون الـمساس بمضمون الـمادة الثانية من هذا القانون، ومع مراعاة الأحكام الـمرعية الإجراء في لبنان، يجوز أن تتضمن أصول الشركة استثمارات في شركات استثمار خاص أخرى لبنانية أو أي شركات أو هيئات أجنبية ذات موضوع مشابه لـموضوع شركات الاستثمار الخاص اللبنانية.

الباب الرايع: الوديع

المادة 13

تعيين الوديع:

أولاً: تعين الشركة، بالشروط الواردة في الصك التأسيسي وبموجب عقد خطي (تحت طائلة البطلان)، مؤسسة مرخص لها من هيئة الأسواق بممارسة أعمال الحفظ في الأدوات الـمالية، وديعاً لحفظ أصول الشركة الاستثمارية. يشترط في الوديع أن يكون مستقلاً عن مدير الشركة وعن شركة إدارة استثماراتها.

ثانياً: يُشترط في الوديع، لغرض التحقق من انطباق شرط الاستقلالية عليه كما ورد في الفقرة (أولاً) أعلاه، ألا يكون منتمياً لـمجموعة اقتصادية واحدة مع مدير الشركة أو شركة إدارة استثماراتها. تعتبر مجموعة اقتصادية واحدة:

)أ) مجموعة الشركات التي يملك شخص طبيعي أكثرية حقوق التصويت فيها، أو التي تمارس إحداها (الشركة الأم) سلطات الإدارة والـمراقبة على الشركات الأخرى (الشركات التابعة) التي تكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحت الإشراف الدائم للشركة الأم. ويُستمد حق الإشراف من حيازة الشحص الطبيعي أو الشركة الأم لغالبية رأس مال الشركات التابعة، أو من التمتع بغالبية حقوق التصويت فيها، أو من حق تسمية أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة أو الـمديرين وفقاً لـما تنص عليه الـمادة الحادية والعشرون من الـمرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981.

(ب) مجموعة مؤلفة من شركتين أو أكثر لا تتوافر فيها شروط الفقرة السابقة لكن تساهم كل منها بما لا يقل عن عشرين بالـمئة (20%) من رأس مال الشركة أو الشركات الأخرى.

المادة 14

تسجيل الأصول وفصلها:

أولاً: تُسجل ملكية الأدوات الـمالية العائدة للشركة على سبيل الأمانة باسم الوديع.

ثانياً: تشكل أصول الشركة التي يحتفظ بها الوديع كتلة مستقلة ضمن ذمته الـمالية وتدون خارج ميزانيته. بالرغم من أي نص مخالف. لا تقبل أصول الشركة التي يحتفظ بها الوديع الحجز من قبل دائنيه، ولا يحق لهم ممارسة أي حق عليها بسبب أي موجب لا يتعلق بها مباشرةً. تبقى أصول الشركة خارجة عن كتلة أموال الوديع في حال إعلان توقفه عن الدفع أو إفلاسه، ولا تطبق في شأنها أحكام ومفاعيل توقف الوديع عن الدفع أو إفلاسه باستثناء إسقاط الأجل التعاقدي.

ثالثاً: يجب على الوديع فصل أصول الشركة الاستثمارية التي يحتفظ بها عن أصوله الخاصة وأصول عملائه الآخرين، ويشمل ذلك قيد أصول الشركة الاستثمارية محاسبياً بشكل يميزها عن أي أصول أخرى.

المادة 15

واجبات الوديع:

أولاً: يتوجب على الوديع القيام بمهامه بأمانة وعدل ومهنية واستقلالية وانطلاقاً من الـمصلحة الحصرية للشركة.

ثانياً: يتوجب على الوديع ما يلي:

)أ) تنفيذ تعليمات الـمدير أو شركة إدارة الاستثمار بخصوص أصول الشركة الـمودعة لديه ما لـم تكن مخالفة لهذا القانون أو أي قانون آخر مطبق أو صك الشركة التأسيسي.

)ب) الامتناع عن التصرف بأصول الشركة الـمودعة لديه ما لـم يكن ذلك بتعليمات من الـمدير أو شركة إدارة الاستثمار.

)ج) التحقق من أن القيمة الـمقابلة للعمليات الجارية على أصول الشركة الاستثمارية قد سلـمت اليها أصولاً وفقاً للأحكام ذات الصلة في الصك التأسيسي؛

(د) التحقق من أن أموال وعائدات الشركات تستعمل وفقاً لـما هو محدد في الصك التأسيسي.

المادة 16

مسؤولية الوديع:

أولاً: يبقى الوديع مسؤولاً عن أصول الشركة حتى في حال تسلـم أي شخص ثالث جزءاً أو كل الأصول الـمؤتمن عليها.

ثانياً: يُسأل الوديع تجاه الشركة عن أي ضرر يلحق بها ويكون ناجماً عن تنفيذه لـموجباته بشكل خاطئ أو عن عدم تنفيذه لها. إن حق إقامة الدعوى على الوديع من جراء عدم التزامه بالـموجبات الـملقاة على عاتقه يختص بالشركة ممثلة بمديرها، وإذا تقاعس الـمدير عن إقامة الدعوى حق لأي شريك في الشركة أن يداعي الوديع بالنيابة عنها.

المادة 17

انتهاء مهام الوديع:

أولاً: تنتهي مهام الوديع تجاه الشركة في الحالات التالية:

)أ) في حال إنهاء عقد حفظ الأصول الـموقع مع الشركة وفقاً لأحكامه وأحكام صك الشركة التأسيسي؛

)ب) في حال إعلن إفلاس الوديع أو في حال استفادته من الصلح الاحتياطي أو في حال خضوعه للتصفية الحبية أو القضائية؛

)ج) في حال أُلغي الترخيص الـممنوح للوديع بممارسة أعمال الحفظ في الأدوات الـمالية.

ثانياً: عند انتهاء مهام الوديع يقتضي تعيين وديع جديد وفقاً للآلية الـمحددة في صك الشركة التأسيسي ضمن مهلة ستة أشهر، وإلا اعتبرت الشركة منحلة حكما.

ويستمر الوديع الذي انتهت مهامه في غير الحالات الواردة في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (أولاً) أعلاه بممارسة مهامه حتى تعيين بديل عنه.

ثالثاً: بالرغم من الفقرة (ثانياً) أعلاه، لا يؤدي التأخير في تعيين وديع جديد إلى انقضاء الشركة، إذا كان الوديع الـمنتهية مهامه قد عُين لحفظ الأصول الاستثمارية العائدة لإحدى محفظات الشركة الـمستقلة الـمنشأة وفقاً للـمادة الثامنة والعشرين من هذا القانون أو بعضها، دون أن يكون وديعاً لجميع أصول الشركة الاستثمارية. في هذه الحالة، يقتضي تصفية الـمحفظات الـمستقلة ذات الأصول الـمودعة لدى الوديع الـمنتهية مهامه دون غيرها ودون أن تطال التصفية الشركة بكاملها.

الباب الخامس: نظام الحصص وحقوق المستثمرين في شركة الاستثمار الخاص

المادة 18

الحصص الاسمية:

أولاً: تكون إسمية جميع حصص الشركاء الـموصين.

ثانياً: يثبت حق الشريك الـموصي بحصصه بتسجيل اسمه في سجل خاص بالشركاء الـموصين، وملكية هذه الحصص تنشأ عن هذا التسجيل. ويجوز بالشروط الواردة في صك الشركة التأسيسي إصدار شهادات بحصص الشركاء الـموصين.

المادة 19

تمييز الحصص:

يجوز للشركة، وفقاً للشروط الواردة في صكها التأسيسي، أن تصدر حصصاً تعطي حقوقاً مختلفة على كامل أصول الشركة أو ناتجها أو على أجزاء منها وبشكل عام، يجوز تمييز الحصص وفقاً للشروط الواردة في صك الشركة التأسيسي، ويشمل ذلك على سبيل الـمثال لا الحصر إصدار حصص:

)أ) تعطي حقوقاً مختلفة بالنسبة لتوزيع العائدات.

)ب) بقيم اسمية وأثمان مختلفة، أو بدون قيمة اسمية كلها أو بعضها، وفي حال إصدار الحصص بدون قيمة اسمية يعتبر رأس الـمال موازياً لصافي قيمة الأصول من وقت لآخر.

)ج) بعملات مختلفة.

)د) خاضعة لأتعاب ونفقات إدارة أو عمولات اكتتاب مختلفة.

(هـ) مخصصة لقطاعات استثمار مختلفة.

المادة 20

إصدار الحصص وتحريرها:

أولاً: ينص صك الشركة التأسيسي على شروط وأصول إصدار وتحرير الحصص في الشركة، ولا يترتب إجراء أي معاملة إيداع أو نشر عند إصدار حصص جديدة.

ثانياً: إذا تخلف شريك عن تحرير الـمبالغ الـمستحقة عن حصصه في الشركة وفقاً للشروط الواردة في الصك التأسيسي، جاز للـمدير بعد مرور شهر واحد من تاريخ إنذار الشريك الـمعني، تعليق أي توزيع فيما خص هذه الحصص واستيفاء الـمبالغ الـمستحقة منها أو بيع هذه الحصص للغير بالشروط التي يراها مناسبة.

ثالثاً: يجوز أن ينص صك الشركة التأسيسي، بالشروط الواردة فيه، على تعليق الحقوق غير الـمالية (لا سيما تلك الـمتعلقة بحق حضور الجمعيات وحق التصويت وحق الاطلاع على الـمعلومات) للشريك الـمتخلف عن الدفع لغاية تسديد الـمبالغ الـمستحقة عن حصصه بالكامل.

رابعاً: في حال التفرغ عن الحصص، يكون الـمكتتب والـمُحال إليهم الـمتعاقبون ملزمين بالتضامن عن الـمبالغ غير الـمسددة عنها إلا إذا تضمن صك الشركة التأسيسي نصاً مخالفاً.

خامساً: يتوجب على الشركة لزاماً فتح حساب مصرفي لها لدى أحد الـمصارف العاملة في لبنان.

المادة 21

مركزية أوامر الاكتتاب بالحصص:

تُوكل للـمدير أو شركة إدارة الاستثمار أو الوديع أو أي شخص معين لهذا الغرض في صك الشركة التأسيسي، وفقاً للشروط الواردة في صك الشركة التأسيسي، الـمسؤولية تجاه الغير عن مركزية أوامر الاكتتاب في حصص الشركة. وعلى الجهة التي تُوكل اليها هذه الـمسؤولية أن تتمتع بالـموارد الـملائمة والكافية لأدائها.

المادة 22

تداول الحصص:

أولاً: بالرغم من أي نص مخالف، تعتبر حصص الشركاء الـموصين في الشركة أدوات مالية قابلة للتداول. يتم التفرغ عن حصص الشركاء الـموصين بتصريح يفيد الانتقال يدون في سجل الشركاء الـموصين في الشركة، ويوقع عليه الـمتفرغ أو الشخص الـمفوض من قبله. ويحق للشركة قبل تسجيل التفرغ أن تطلب من صاحب التصريح إثبات هويته وأهليته.

ثانياً: إن حصص الشركاء الـمفوضين في الشركة هي غير قابلة للتداول. يتم إثبات التفرغ عن حصص الشركاء الـمفوضين خطياً، ويُحتج بهذا التفرغ تجاه الشركة بإيداع نسخة أصلية أو طبق الأصل عن صك التفرغ في مركز الشركة مقابل إفادة من الـمدير بالإيداع أو وفقاً للأصول الـمنصوص عنها في الفقرة الأولى من الـمادة 283 من قانون الـموجبات والعقود. ويعتبر التفرغ سارياً تجاه الغير اعتباراً من تاريخ إتمام الـمعاملات السابق ذكرها.

ثالثاً: يجوز أن يتضمن صك الشركة التأسيسي بنوداً تشترط الـموافقة الـمسبقة على التفرغ عن الحصص أو تقيد هذا التفرغ أو تتضمن حقوق أفضلية، أو بنوداً متعلقة باسترداد الحصص أو بالتفرغ الجبري، ويمارس الـمدير السلطة التي يتمتع بها بخصوص الـموافقة الـمسبقة على التفرغ عن الحصص أو استردادها أو التفرغ الجبري عنها بالشروط ووفقاً للأصول التي يحددها الصك التأسيسي (خاصة تلك الـمتعلقة بالثمن)، مع حفظ حق الـمتضرر في إقامة دعوى الـمسؤولية ضد الـمدير عند مخالفة الصك التأسيسي أو القانون. يعتبر باطلاً أي تفرغ عن الحصص يتم بمخالفة بنود الصك التأسيسي. تعتمد هذه البنود وتعدل بالشروط التي ينص عليها الصك التأسيسي.

المادة 23

التوزيعات:

يحدد صك الشركة التأسيسي شروط توزيع أصول الشركة، بما في ذلك إعادة تسديد مقدمات الشركاء وشروط استرداد هذه الـمقدمات كلياً أو جزئياً من قبل الشركة. ولا يترتب إجراء أي معاملة إيداع أو نشر بخصوص ما تقدم.

المادة 24

تعديل الصك التأسيسي والقرارات الجماعية:

أولاً: يحدد صك الشركة التأسيسي شروط وإجراءات تعديله.

ثانياً: يحدد صك الشركة التأسيسي القرارات التي يتعين على الشركاء اتخاذها بشكل جماعي وشروط اتخاذ هذه القرارات.

تُـتخذ جميع القرارات التي تتضمن تعديلاً في موضوع الشركة أو اندماجها أو انفصالها أو تحويلها أو حلها وتصفيتها، أو تلك التي تتضمن تعديلاً في حقوق الشركاء الـموصين، على نحو جماعي من قبل الشركاء الـموصين، بالشروط الـمنصوص عليها في الصك التأسيسي وبموافقة الشركاء الـمفوضين.

يمكن إبطال أي قرار صادر بالـمخالفة للـمقطع الثاني من هذه الفقرة (ثانياً) بقرار من الـمحكمة الـمختصة يصدر بناء لطلب أي ذي مصلحة.

ثالثاً: ما لـم ينص صك الشركة التأسيسي على خلاف ذلك، يتمتع كل شريك بالنسبة للقرارات الـمشار اليها في الفقرة (ثانياً) أعلاه، بعدد من الأصوات مساوٍ لعدد الحصص التي يملكها.

الباب السادس: المحاسبة في شركة الاستثمار الخاص

المادة 25

السنة الـمالية:

يحدد صك الشركة التأسيسي مدة سنتها الـمالية والتي لا تتجاوز اثني عشر شهراً. على أنه وفيما خص السنة الـمالية الأولى للشركة فإنه يجوز لها أن تمتد على فترة أطول شرط ألا تزيد عن ثمانية عشر شهراً.

المادة 26

التقارير الـمحاسبية:

أولاً: يضع مدير الشركة جردة بأصول الشركة خلال أربعة أسابيع من نهاية كل مرحلة من كل سنة مالية، وذلك بالتعاون مع الوديع. تطلع الشركة شركاءها على الجردة بناء لطلب أي منهم خلال ثمانية أسابيع على الأقل من نهاية كل مرحلة من كل سنة مالية. يراقب مفوض الـمراقبة تكوين الأصول قبل نشر الجردة.

ثانياً: تنظم الشركة بنهاية كل سنة مالية تقريراً مفصلاً عن أعمالها في تلك السنة، وميزانية وحساباً للأرباح والخسائر عن السنة الـمنصرمة يتم تدقيقهما من مفوض الـمراقبة. تُنشر ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر الـمشار إليهما أعلاه في السجل التجاري، ويكون للوديع أو أي من الشركاء صلاحية الطلب من الـمدير وضع التقرير الـمفصل وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر في حال تخلفه عن القيام بذلك.

ثالثاً: لا تشترط موافقة الشركاء على حسابات الشركة، إنما يتم وضع الوثائق الـمشار إليها في الفقرة (ثانياً) أعلاه بما فيها تقرير مفوض الـمراقبة بمتناولهم، بناء لطلبهم، خلال اثني عشر أسبوعاً على الأقل من نهاية كل سنة مالية.

المادة 27

مفوض الـمراقبة:

أولاً: يعين الـمدير مفوض مراقبة مستقل عن مدير الشركة وشركة إدارة استثماراتها، وذلك لـمدة ست سنوات قابلة للتجديد. ولا يشترط تعيين مفوض مراقبة إضافي أو رديف. يطبق على مفوض الـمراقبة شرط الاستقلالية عينة الـمطبق على الوديع، وفق ما ورد تفصيله في الفقرة (ثانياً) من الـمادة 13 من هذا القانون.

ثانياً: يتولى مفوض الـمراقبة مهام التدقيق في حسابات الشركة، وذلك بالإضافة إلى الـمهام الأخرى الـمطلوبة منه بموجب هذا القانون. يطلع مفوض الـمراقبة الـمدير على الـمخالفات التي يضبطها في سياق أداء مهامه.

ثالثاً: لا يجوز للشركة طلب أي خدمات استشارية من مفوض الـمراقبة، ولا يجوز لـمفوض الـمراقبة تقديم أي خدمات استشارية للشركة، باستثناء تلك الـمرتبطة بمهام تدقيق حسابات الشركة، وذلك طوال مدة تعيين مفوض الـمراقبة ولغاية انقضاء سنتين كاملتين بعد انتهاء مهامه.

رابعاً:

(أ) يجوز لأي شريك أو شركاء يملكون نسبة خمسة بالـمئة على الأقل من إجمالي عدد الحصص الـمصدرة في الشركة أن يطلبوا من الـمحكمة الـمختصة عزل مفوض الـمراقبة لسبب مشروع.

)ب) في حال ارتكب مفوض الـمراقبة خطأ في أداء مهامه، أو في حال تعرّض لـمنع قانوني أو مادي يحول دون استمراره بأداء مهامه، جاز للـمدير أو لأي شريك أو شركاء يملكون نسبة خمسة بالـمئة (5%) على الأقل من إجمالي عدد الحصص الـمصدرة في الشركة أن يطلبوا من الـمحكمة الـمختصة عزل مفوض الـمراقبة.

وتعين الـمحكمة مفوض مراقبة بديل للشركة إذا استجابت لطلب العزل، ويستمر مفوض الـمراقبة البديل بممارسة مهامه حتى تعيين مفوض مراقبة أصيل وفق الشروط الواردة في صك الشركة التأسيسي.

الباب السابع: المحفظات المستقلة في شركة الاستثمار الخاص

المادة 28

الـمحفظات الـمستقلة:

أولاً: يجوز أن تتضمن الشركة محفظة أو عدة محفظات مستقلة غير متمتعة بالشخصية الـمعنوية، في حال تضمن الصك التأسيسي نصاً يسمح بذلك.

ثانياً: بالرغم من أي نص مخالف، بما في ذلك الـمادة 268 من قانون الـموجبات والعقود، لا تضمن أصول محفظة مستقلة معينة إلا الديون والالتزامات والـموجبات الخاصة بهذه الـمحفظة، ولا تستفيد إلا من الـمطلوبات الخاصة بها ما لـم ينص صك الشركة التأسيسي على خلاف ذلك.

ثالثاً: يتوجب على مدير الشركة أو شركة إدارة الاستثمار إعلام الغير ممن يتعاقد مع شركة تتضمن محفظة مستقلة أو أكثر، بأن حقوق الطرف الـمتعاقد تجاه الشركة مضمونة بأصول الشركة العامة غير الـمنضوية ضمن أي محفظة مستقلة و/أو بأصول محفظة أو محفظات مستقلة معينة معنية بالتعامل مع الطرف الـمتعاقد، دون سواها من أصول الشركة. يعتبر مسؤولاً كل من الـمدير وشركة إدارة الاستثمار إذا ما وجدت بصفة شخصية عن أي مخالفة لهذه الفقرة (ثالثا).

رابعاً: تكون لكل محفظة مستقلة محاسبة منفصلة، ويمكن مسك هذه الـمحاسبة بأي عملة نقدية وفقاً للشروط الـمنصوص عليها في صك الشركة التأسيسي.

الباب الثامن: حل وتصفية شركة الاستثمار الخاص

المادة 29

حل الشركة:

أولاً: تبقى الشركة قائمة ولا تنقضي بوفاة أي من شركائها الـموصين أو بفقدان أي منهم الأهلية القانونية أو في حال أعلن إفلاس أي منهم أو استفادته من الصلح الاحتياطي أو في حال خضوعه للتصفية الحبية أو القضائية.

ثانياً: دون الـمساس بأحكام الفقرة (ثانياً) من الـمادة السابعة عشرة من هذا القانون، تنقضي الشركة بوقوع أي من أسباب الحل الشاملة لجميع الشركات. بالإضافة إلى ذلك، تنقضي الشركة بوفاة شريكها الـمفوض أو فقدانه الأهلية القانونية أو في حال أعلن إفلاسه أو استفادته من الصلح الاحتياطي أو في حال خضوعه للتصفية الحبية أو القضائية، على أنه يجوز استمرار الشركة في حال كان لها أكثر من شريك مفوض، وفي هذه الحال تسترد الشركة حصص الشريك الـمعني وتسدد قيمتها له أو لخلفه على أن يتم تحديد قيمة الحصص الـمستردة من قبل مفوض الـمراقبة في الشركة، ما لـم ينص الصك التأسيسي على طريقة أخرى للتخمين.

المادة 30

تصفية الشركة:

يحدد صك الشركة التأسيسي شروط تصفية الشركة وإجراءات توزيع فائض التصفية. يتولى الـمدير أو أي شخص معين لهذا الغرض وفقاً لأحكام الصك التأسيسي مهام الـمصفّي، والا عينت الـمحكمة الـمختصة الـمصفّي بناء على طلب أي ذي مصلحة. يعلن الـمصفي دخول الشركة حيز التصفية وصفته كمصفي عن طريق النشر في السجل التجاري الـمختص الواقع ضمن نطاقه مركز الشركة الرئيسي.

الباب التاسع: النظام الضريبي لشركة الاستثمار الخاص

المادة 31

الإعفاءات الضريبية:

أولاً: بالرغم من تمتع شركة الاستثمار الخاص بالشخصية الـمعنوية، تعتير جميع أرباح الشركة متحققة للأغراض الضريبية مباشرة في ذمة الشركاء.

ثانياً: مع مراعاة الفقرة (ثالثاً) أدناه، يعفى الشركاء الـمفوضون والـموصون في الشركة من ضريبة الدخل على جميع العائدات والأرباح التي تحققها الشركة و/أو شركاؤها في ما يرتبط بنشاطها أو بالتفرغ عن الحصص فيها، بما يشمل الضريبة الـمنصوص عنها في الباب الأول والباب الثالث من قانون ضريبة الدخل ومن ضمنها ضريبة الـمادة 77 من قانون ضريبة الدخل.

ثالثاً: لا يشمل الإعفاء الـمنصوص عنه في الفقرة (ثانياً) أعلاه الضريبة على دخل رؤوس الأموال الـمنقولة (الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل) الـمفروضة:

)أ) على توزيعات شركات الأموال اللبنانية التي تستثمر فيها الشركة.

)ب) بموجب الـمادة 51 من القانون رقم 497 الصادر في 30/1/2003 (قانون الـموازنة لعام 2003 وتعديلاتها)، إذا كان مصدر الدخل في لبنان.

)ج) على فوائد القروض التي تمنحها الشركة للشركات اللبنانية التي تستثمر فيها، إذا كانت هذه القروض معقودة لـمدة اقل من ثلاث سنوات.

رابعاً: تخضع أية بدلات تتقاضاها الشركة لقاء إدارة الشركات التي تستثمر فيها أو الاشتراك في إدارتها، لضريبة بمعدل خمسة بالـمئة (5%) تقتطع عند الـمنبع.

خامساً: لا تخضع أنشطة الشركة الـمنصوص عنها في الفقرة أولاً من الـمادة الثانية من هذا القانون (باستثناء الفقرة الفرعية ب منها) للضريبة على القيمة الـمضافة، كما يستثنى من تطبيق الضريبة الـمذكورة إصدار الحصص في الشركة أو تداولها أو استحواذ الشركة على أدوات مالية أو تداولها، ولا يُسمح للشركة باسترداد الضريبة على القيمة الـمضافة التي قد تتوجب عليها عن استحصالها على خدمات من الغير.

سادساً: تعفى الشركة ويعفى شركاؤها من موجب تسديد رسم الطابع الـمالي على صكها التأسيسي وملخصه وتعديلاتهما، وكذلك تعفى الشركة والشركاء فيها من رسم الطابع الـمالي على الاكتتاب بأي حصص في الشركة أو التعهد بتسديد ثمنها أو إصدارها أو استردادها أو تداولها. تعفى أيضاً من رسم الطابع الـمالي القروض الـممنوحة للشركة من الشركاء فيها.

المادة 32

نفاذ القانون:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 أيار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب