تأسيس الشركة:
أولاً: يجوز أن يكون صك الشركة التأسيسي رسمياً كما يجوز أن يكون ذا توقيع خاص، وفي الحالة الأخيرة يحرر الصك باللغة العربية وإذا حُرر بلغة أجنبية وجبت ترجمته إلى اللغة العربية.
ثانياً: يجب في خلال الشهر الذي تتأسس فيه الشركة أن تودع نسخة من الصك التأسيسي لدى قلـم الـمحكمة الـمختصة.
ثالثاً: يجب أيضاً خلال الـمهلة عينها نشر ملخص من الصك التأسيسي في السجل التجاري الذي يقع ضمن نطاقه مركز الشركة الرئيسي، موقعاً من مدير الشركة والشركاء الـمفوضين ومشتملاً على البيانات التالية:
)أ) معلومات عن الشركاء الـمفوضين بما يشمل:
ــ للأشخاص الطبيعيين، اسم والشهرة والجنسية والعنوان وتاريخ ومكان الولادة.
ــ للأشخاص الـمعنويين، اسم الشخص الـمعنوي ومركزه وموضوعه.
)ب) تسمية الشركة ومركزها وموضوعها.
)ج) اسم مدير أو مديري الشركة وصلاحيات كل منهم إذا كانت محددة في صك الشركة التأسيسي.
)د) تاريخ التأسيس ومدة الشركة.
)هـ) شروط وأصول اتخاذ القرارات الجماعية، بما فيها تلك الـمتعلقة بتعديل الصك التأسيسي.
)و) أصول التفرغ عن حصص الشركاء الـمفوضين والـموصين.
رابعاً: إذا أُجري تعديل في الصك التأسيسي، وُجب، خلال مهلة شهر من التعديل، إيداع نسخة جديدة عنه لدى قلم الـمحكمة الـمختصة، ووجب أيضاً النشر في السجل التجاري خلال الـمهلة عينها إذا تناول التعديل البيانات الـمعددة في الفقرة (ثالثاً) أعلاه.
خامساً: يؤدي التخلف عن ايداع الصك التأسيسي لدى قلم الـمحكمة الـمختصة أو عدم نشر ملخصه في السجل التجاري إلى بطلان الشركة، ويكون الـمدير والشركاء الـمفوضين مسؤولين بوجه التضامن تجاه الغير في حال وقوع ضرر لهم. ان التخلف عن إيداع ونشر التعديلات التي أدخلت على صك الشركة التأسيسي يجعل هذه التعديلات غير سارية في وجه الغير.
سادساً: يحق لذوي الصفة أو الـمصلحة أن يدلوا بالبطلان الناشئ عن عدم الإيداع أو النشر.
أما الشركاء فليس لهم أن يتذرعوا به ضد الغير. إذا أجريت معاملات الإيداع والنشر متأخرة فان الذين عاقدوا الشركة قبل التصحيح يحق لهم دون سواهم التذرع بالبطلان الذي استهدفت له الشركة. وفي جميع الأحوال يسقط الحق بالإدلاء ببطلان الشركة بمرور سنة على إجراء التصحيح.