The whole text

قانون رقم 166 تاريخ 08/05/2020 In force

المادة 1

المادة 1

تعدل الـمادة 35 مــن الـقـانــون رقــم 66 تــاريــخ 3/11/2017 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2017) بحيث يضاف إلى احكام البند الرابع من الجدول رقم (1) الـملحق بالـمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع الـمالي وتعديلاته) ما يلي:

"4" رسم اشغال الأملاك العمومية:

أ ــ تصنف الـمؤسسات التي تستثمر الأملاك العمومية الى خمس فئات:

ــ الـممتازة ــ الأولى ــ الثانية ــ الثالثة ــ الرابعة ــ وذلك تبعاً لعدد الاجراء الـمسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووفقاً للتصاريح الدورية الـمقدمة لـمديرية الضريبة على القيمة الـمضافة، بحسب الجدول التالي:

الفئة

عدد الأجراء الـمسجلين في صندوق الضمان

الضريبة على القيمة الـمضافة ل.ل.

ممتازة

من 125 وما فوق

1.000.000

أولى

من 75 إلى 124 دون

500.000

ثانية

من 31 إلى 75 دون

250.000

ثالثة

من 20 إلى 30 دون

60.000

رابعة

من 1 لغاية 20 دون

40.000

الـمستندات الـمطلوبة افادة من صندوق الضمان الاجتماعي بعدد نسخة عن التصريح الدوري الـمقدم الأجراء الـمسجلين في الصندوق لـمديرية الضريبة على القيمة الـمضافة

ب ــ تتوجب رسوم الطابع الـمالي على رخص استثمار الـمياه العمومية تبعاً للفئات الـمحددة في الجدول الأول، عند إعطاء الرخصة وعند تجديدها تطبق هذه الـمعدلات اعتباراً من تاريخ صدور القانون 66 تاريخ 3/11/2017 وفق التوزيع الوارد في الجدول الثاني أدناه:

فئة

رسم طابع مالي عن رخصة استثمار مياه استثمار عمومية لأغراض تعبئة الـمياه وبيعها من الغير ل.ل

رسم طابع مالي عن رخصة عمومية لأغراض صناعية ل.ل.

رسم طابع مالي عن رخصة استثمار عمومية لأغراض الـمياه وبـيعها ل.ل

ممتازة

7.500.000

50.000.000

2.500.000

أولى

6.000.000

25.000.000

2.000.000

ثانية

4.500.000

10.000.000

1.500.000

ثالثة

3.000.000

5.000.000

1.000.000

رابعة

1.500.000

1.000.000

500.000

ج ــ يطبق رسم الطابع الـمالي الأعلى على أي رخصة مشتركة من الرخص.

د ــ تـعـتـبـر رسـوم التراخـيـص السنوية الـمدفوعة من قبل الـمـؤسـسـات بـمـوجـب القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 كدفعات مسبقة تحسم من الرسوم التي ستتوجب عليها من السنوات اللاحقة وفق التعديل الـمقترح.

هـ ــ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 1 من قانون رقم 166 تاريخ 08/05/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285484/article/1/