المادة 4
1ــ يُعطى الـمتعاقدون والأجراء الدائمون، زيادة غلاء معيشة تضاف إلى أساس التعويض الشهري أو الأجر الشهري الذي يتقاضاه كل منهم، وتحتسب وفق الآلية التالية:
أ ــ تُنزل من التعويض الشهري أو الأجر الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت سنداً لأحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008
ب ــ تُضاف إلى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:
ــ 100% على الشطر الأول منه حتى 400 ألف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة لبنانية.
ــ 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز الـمليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية.
ــ لا شيء على الشطر الذي يتجاوز الـمليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.
ج ــ يُحتسب الفرق بين الـمبلغ الاجمالي الناتج عن الفـقـرة السـابـقـة وأسـاس التـعـويـض الشـهـري أو الأجـر الشـهـري الذي كان يتقاضاه الـمستفيد بتاريخ 31/1/2012، ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تُضاف إلى أساس التعويض أو الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012 .
2 ــ لا يجوز أن يتدنى أساس التعويض الشهري للـمتعاقدين، بنتيجة زيادته على النحو الـمبين أعلاه، عن راتب الدرجة الـموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة الـمماثلة أو الـمشابهة لـمهامهم في الـملاك الإداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول الـملحقة بهذا الـمرسوم، مع الأخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً.