المادة 1
يُرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الـمعهد الوطني للإدارة إلى /675.000/ ل.ل. (ستمائة وخمس وسبعون ألف ليرة لبنانية)، وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 .
مرسوم Decree No. 6342 15/05/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 222 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته (إنشاء الـمعهد الوطني للإدارة(،
بناء على الـمرسوم رقم 11044 تاريخ 27/9/2003 وتعديلاته (تصديق أنظمة الـمعهد الوطني للإدارة(،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته الـمتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسة رواتب موظفي الـملاك الاداري العام لاسيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 الـمتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة،
بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وإعطاء زيادة غلاء الـمعيشة للـموظفين والـمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة في الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والـمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الـملاك الاداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية(،
بناء على الـمرسوم رقم 2680 تاريخ 7/10/2009 (رفع الحد اللادنى للرواتب والأجور وتعديل سلاسل رواتب الـمستخدمين في الـمعهد الوطني للإدارة وإعطاء زيادة غلاء معيشة للـمتعاقدين والأجراء في الـمعهد الـمذكور(،
وبعد استشارة مجلـس شورى الدولـة (الرأي رقم 53/2019 ــ 2020 تاريخ 2/12/2019)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 203 بتاريخ 3/4/2020،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/4/2020،
يرسم ما يأتي:
يُرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الـمعهد الوطني للإدارة إلى /675.000/ ل.ل. (ستمائة وخمس وسبعون ألف ليرة لبنانية)، وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 .
1ــ يُحول راتب مدير عام الـمعهد الوطني للإدارة وفقاً للجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم والعائد لوظيفته، ويخصص له الراتب الجديد الـمقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة الـمقابلة لدرجته القديمة، مع احتفاظه بحقه في القدم الـمؤهل للتدرج.
2ــ تحتسب الرواتب الأساسية لسائر الـمستخدمين في الـمعهد الوطني للإدارة، النافذة قبل صدور القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، على قاعدة 32 ساعة.
3ــ تحدد رواتب الـمستخدمين الـمعنيين بعد احتسابها على النحو الـمبين في البند 2 من هذه الـمادة وفقاً للجداول رقم 2 و3 و4 و5 الـملحقة بهذا الـمرسوم، بحيث يعطى كل منهم الراتب الأقرب الى راتبه في الخانة الـمدرجة تحت عنوان «أساس الراتب النافذ بتاريخ 1/5/2008» في الجدول العائد لوظيفته، على أن يؤخر أو يقدم تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة أو نقصان، وتصبح درجته القديمة هي عينها الدرجة الـمقابلة لهذا الراتب في الجدول الـمذكور، ومن ثم يحول راتبه على هذا الجدول، ويخصص لكل من الـمستخدمين الـمعنيين الراتب الجديد الـمقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة الـمقابلة لدرجته القديمة.
4ــ تفتح القمة في جميع الجداول، ويستمر الـمستخدم الذي بلغ الدرجة الأعلى في الجدول العائد لسلسلة رواتب وظيفته في الاستفادة كل سنتين من درجة تدرج، تعادل قيمته قيمة هذه الدرجة الأعلى.
5 ــ تعتبر الجداول الـمنوه عنها أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا الـمرسوم.
اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، يوقف صرف غلاء الـمعيشة فـي الـمـعـهـد الوطني للإدارة، وتعتبر الـمبالـغ الـمقبوضة كسلفة عن بدل غلاء معيشة للـمستفيدين من هذه السلسلة من تاريخ 1/2/2012 ولغاية تاريخ 21/8/2017 غير خاضعة لـموجب الاسترداد.
كما لا يستحق بأي حال من الأحوال أي فروقات على تعـويـضـات أو أجور مهما كان نوعها على مبالغ السلفة الـمقبوضة اعتباراً من 1/2/2012 ولغاية تاريخ 21/8/2017 .
1ــ يُعطى الـمتعاقدون والأجراء الدائمون، زيادة غلاء معيشة تضاف إلى أساس التعويض الشهري أو الأجر الشهري الذي يتقاضاه كل منهم، وتحتسب وفق الآلية التالية:
أ ــ تُنزل من التعويض الشهري أو الأجر الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت سنداً لأحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008
ب ــ تُضاف إلى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:
ــ 100% على الشطر الأول منه حتى 400 ألف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة لبنانية.
ــ 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز الـمليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية.
ــ لا شيء على الشطر الذي يتجاوز الـمليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.
ج ــ يُحتسب الفرق بين الـمبلغ الاجمالي الناتج عن الفـقـرة السـابـقـة وأسـاس التـعـويـض الشـهـري أو الأجـر الشـهـري الذي كان يتقاضاه الـمستفيد بتاريخ 31/1/2012، ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تُضاف إلى أساس التعويض أو الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012 .
2 ــ لا يجوز أن يتدنى أساس التعويض الشهري للـمتعاقدين، بنتيجة زيادته على النحو الـمبين أعلاه، عن راتب الدرجة الـموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة الـمماثلة أو الـمشابهة لـمهامهم في الـملاك الإداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول الـملحقة بهذا الـمرسوم، مع الأخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً.
يصبح الدوام الرسمي الـمعتمد في الـمعهد /35/ ساعة أسبوعياً، يجري توزيعها بقرار من الـمدير العام على أيام العمل الأسبوعية، وفق أحكام الـمادة 23 من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 .
ــ يُعين الحد الأقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الإضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً.
ــ يتحمل الرؤساء الـمباشرون والتسلسليون والتفتيش الـمركزي مسؤولية مراقبة الأعمال الإضافية والتحقق من أدائها وفقاً للأصول، ويتوجب على الوحدات الـمعنية كافة وعلى العاملين فيها تسهيل عمل الـمفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.
يمكن للـمستخدمة الـمتزوجة الاستفادة من دوام نصفي، وذلك لدواعٍ خاصة لـمدة أقصاها ثلاث سنوات خلال فترة خدمتها، ويقصد بالدوام النصفي أن تعمل الـمستفيدة من هذا الدوام نصف عدد الساعات الـمحددة قانوناً، على أن يكون تدوير الساعة لصالح الإدارة.
ــ يعطى الدوام النصفي بقرار من مدير عام الـمعهد بعد موافقة مجلس الخدمة الـمدنية، وذلك بناءً على طلب معلّـل من صاحبة العلاقة.
ــ تحدد مدة الدوام النصفي باثني عشر شهراً متتالية، يمكن تجديدها للـمدة ذاتها، ولا يجوز تكليف الـموظفة بالعمل الإضافي طوال مدة استفادتها من الدوام النصفي.
ــ يقدم طلب الاستفادة من الدوام النصفي خطياً قبل شهر من تاريخ بدء الإفادة منه، ويقدم طلب تجديده خطياً عند الاقتضاء، قبل شهر من تاريخ انتهائه.
ــ يستحق للـمستفيدة من الدوام النصفي، نصف الراتب، أما التعويضات العائلية وتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من التعويضات أو التقديمات فتثابر على الاستفادة منها كاملة، على أن يؤدي الـمعهد والـمستخدمة الـمعنية ــ كل فيما خصه ــ كامل الـمساهمة الـمتوجبة قانوناً لصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
ــ يُحظر على الـمستفيدة من هذا الدوام أن تتعاطى أي عمل مأجور أو أي مهنة من أي نوع كانت وفق ما تفرضه أنظمة الـمعهد والقوانين الـمرعبة الإجراء، وذلك تحت طائلة العودة عن هذا التدبير في أي وقت تثبت فيه مخالفتها هذا الحظر، فضلاً عن ترتب الـمسؤولية الـمسلكية وفقاً للأنظمة النافذة.
ــ خلافاً لأي نص آخر، تحسب سنة الدوام النصفي نصف سنة خدمة فعلية بالنسبة للتدرج وتعويض الصرف.
1ــ يبقى تعويض الصرف من الخدمة لـمدير عام ومستخدمي الـمعهد الوطني للإدارة خاضعاً للأحكام القانونية والنظامية الـمطبقة عليه قبل العمل بهذا الـمرسوم، ويجري احتسابه على أساس:
ــ راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة.
ــ راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد السنة العاشرة ولغاية الثلاثين.
ــ راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.
2ــ يُضاف الى الراتب الشهري الأخير لدى احتساب تعويض نهاية الخدمة نسبة واحد من 24 من قيمة الدرجة الأخيرة عن كل شهر يكون الـمستخدم قد أمضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الأخير.
3ــ يُقتطع معدل 3% (ثلاثة بالـمائة) من الراتب الشهري كمساهمة في تحمل الكلفة الناتجة عن هذه الأحكام.
4ــ يُسدد الـمستخدمون فروقات الـمحسومات الـمنصوص عنها في البند الثالث من هذه الـمادة، وذلك أقساطاً تقتطع شهرياً بنسبة 6% من أساس الراتب إلى أن يتم استيفاء كامل الـمبالغ الـمتوجبة عليهم.
5ــ عندما تنتهي خدمة الـمستخدم قبل تسديد كامل الـمبلغ الـمتوجب عليه، يحسم الرصيد الـمتبقي دفعة واحدة من تعويض صرفه.
6ــ تُحول هذه الـمقتطعات إلى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في الـمعهد، وتخصص لتسديد تعويض نهاية الخدمة لـمستخدميه الـمنتسبين إلزامياً إلى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
7 ــ يتقاضى الـمستخدم في الـمعهد تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، أما الفرق بين تعويض الصرف الـمستحق له وفقاً لأحكام هذه الـمادة والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق يُؤدى من موازنة الـمعهد.
مع مراعاة شروط التعيين الخاصة الواردة في الجدول رقم (2) الـملحق بالـمرسوم رقم 11044 تاريخ 27/9/2003 وتعديلاته، تملأ الـمراكز الشاغرة في الفئة الثانية في ملاك الـمعهد الوطني للإدارة بقرار من الـمدير العام بعد موافقة مجلس الخدمة الـمدنية، وذلك عن طريق الاختيار من بين مستخدمي الدرجة الخامسة على الأقل من الفئة الثالثة في ملاك الـمعهد الذين أنهوا بنجاح دورة تدريبية في الـمعهد، ويُعين الـمستخدم الـمرفَّع في الدرجة الأولى من الجدول الـمخصص لرواتب الفئة الثانية إذا كان راتبه أقل من راتب هذه الدرجة، أما إذا كان راتبه أعلى من راتب هذه الدرجة فيعين في الدرجة الأقرب إلى راتبه في الجدول الـمذكور، على أن يؤخر أو يقدم تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة أو نقصان.
لا يعود راتب الـمستخدم الى السريان بعد توقفه لأي سبب كان إلا بمعاودة هذا الـمستخدم لعمله وفقاً للأصول.
يُنشر هذا الـمرسوم ويْعمل به اعتباراً من تاريخ 21/8/2017 .
بعبدا في 15 أيار 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني