The whole text

قانون رقم 169 تاريخ 08/05/2020 In force

المادة 6

المادة 6

الإشراف على الـمحمية الطبيعية وإدارتها:

1- تنشأ لجنة من خمسة أعضاء متطوعين تتمتع بالشخصية الـمعنوية وبالإستقلال الـمالي والإداري، لـمدة ثلاث سنوات، مهمتها الإشراف على حسن إدارة الـمحمية الطبيعية ووضع وتنفيذ موازنتها الـمالية السنوية، بما في ذلك أعمال الحماية والوقاية وإستقطاب الدراسات والخبرات العلـمية. يعين أعضاء لجنة الـمحمية بقرار يصدر عن وزير البيئة. على أن تعطى الاولوية في اختيار رئيس اللجنة لحاملي الإجازات الجامعية أو لأصحاب الاختصاصات ذات الصلة بالبيئة.

يراعى في لجنة الـمحمية الطبيعية تمثيل وزارة الزراعة وبلدية النميرية، والجمعيات الـمهتمة بالشؤون البيئية والتنموية، بناءً على تسمية هذه الجهات الـمعنية، كما يراعى في تشكيل اللجنة أصحاب الإختصاص في العلوم ذات الصلة. بحيث تعمل اللجنة بإشراف وزارة البيئة، وتحدد مهام اللجنة وصلاحياتها بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة.

تتولى هذه اللجنة وضع نظام داخلي لها ولا يصبح نافذاً الا بعد موافقة وزارة البيئة على مندرجاته. كما وتضع اللجنة النظام الـمالي للـمحمية بما يتوافق مع أحكام قانون الـمناطق الـمحمية رقم 130تاريخ 30/4/2019 والذي لا يصبح نافذاً إلا بعد موافقة وزير البيئة عليه.

في حال التقصير أو الإهمال، تعفى لجنة الـمحمية أو أي من أعضائها من مهامهم بقرار يصدر عن وزير البيئة. يتم الإعفاء بعد انقضاء شهر من توجيه الإنذار للـمهمل أو الـمقصر ويجري تعيين البديل ضمن مهلة شهرين من تاريخ الإعفاء، وفقاً لأحكام قرار وزير البيئة الذي يحدد مهام اللجنة وصلاحياتها الـمنصوص عنها أعلاه في هذه الـمادة.

2- تتعاقد اللجنة مع فريق عمل متفرغ لادارة الاعمال اليومية في الـمحمية الطبيعية وفقاً للحاجة، وبعد موافقة وزير البيئة عليه وذلك وفقاً لبطاقات الـمهام التي تصدر بقرار من وزير البيئة والتي تحدد مؤهلات ومهام فريق العمل. يُحدد أعضاء فريق العمل وتسمياتهم من قبل لجنة الـمحمية الطبيعية ووزارة البيئة. يتولى فريق عمل الـمحمية الطبيعية مسؤولية إدارة الأعمال اليومية في الـمحمية، وكل ما ينتج عنه من أعمال الـمحافظة وصيانة الثروة النباتية والحيوانية وإعداد وتنفيذ الخطط الإدارية وبرامج العمل السنوية الـمنصوص عنها في الـمادة السابعة من هذا القانون وغيرها من النشاطات والبرامج. يتضمن فريق العمل حراساً لـمراقبة الـمحمية، لهم الحق بعد اتباع الآلية الـمنصوص عليها في قانون الـمناطق الـمحمية رقم 130 تاريخ 30/4/2019 بتحرير محاضر ضبط بالـمخالفات والتعديات وضبط الادوات الجرمية والـمواد التي يصار نزعها من الـمحمية، ورفع الـمحاضر الى لجنة الـمحمية الطبيعية التي بدورها تحيلها إلى الجهات القضائية الـمختصة ليصار إلى مصادرة هذه الأدوات الجرمية والـمواد وفقاً للأصول.

المادة 6 من قانون رقم 169 تاريخ 08/05/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285490/article/6/