All legislation

قرار Decision No. 59 11/05/2020

تنظيم اجراءات التصريح عن جمع ومعالجة وتعديل البيانات ذات الطابع الشخصي وكيفية نشرها

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
11/05/2020
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2020, p. 1263-1273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 11/05/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973، )تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط(،

بناء على القانون رقم 81 بتاريخ 10/10/2018 (الـمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي) لاسيما الـمواد 96، 95، و98 منه،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، بموجب الرأي رقم 155/2019 ــ 2020 تاريخ 12/3/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعاريف:

لأجل تطبيق هذا القرار، واضافة الى التعاريف الواردة في القانون، تعتمد لتعاريف التالية:

ــ القانون: القانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 (الـمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي).

ــ الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.

ــ الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.

ــ الوحدة الـمختصة: الوحدة الادارية في الوزارة الـمكلفة بتنفيذ احكام هذا القرار.

ــ التصريح: النموذج الـمعتمد لدى الوزارة، للتصريح عن الـمعالجات الـممكننة الخاضعة لـموجب التصريح.

ــ اللائحة: اللائحة الـموضوعة على موقع الوزارة لنشر الـمعالجات الـمستوفية للشروط الـمحددة في القانون.

ــ موافقة الشخص الـمعني: موافقة صاحب العلاقة الارادية والـمسبقة على جمع بياناته ذات الطابع الشخصي ومعالجتها.

ــ الـمُرسل اليه البيانات ذات الطابع الشخصي: الشخص الـمُخول استلام البيانات ومعالجتها.

ــ معالج من الباطن: أي جهة تتولى معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي لحساب الـمسؤول عن الـمعالجة الاساسي.

المادة 2

ينظم هذا القرار شروط قبول التصاريح عن عمليات معالجة البيانات الشخصية ونشرها على اللائحة.

المادة 3

تنشر الوحدة الـمختصة الـمعلومات الـمتعلقة بالـمعالجات وفقاً للقانون ولأحكام هذا القرار وتناط بها الـمهام التالية:

ــ تلقي طلبات التصاريح والتحقق من مضمونها قبل نشرها.

ــ مسك سجل خاص بالتصاريح السابقة لعمليات الـمعالجة وفقاً لأحكام القانون.

ــ عند الاقتضاء طلب استكمال التصريح من قبل صاحب العلاقة بتقديم مستندات او بيانات او معلومات اضافية ضرورية.

ــ وضع النـمـاذج اللازمة لتطبيق احكام هذا القرار.

ــ نشر البيانات وتحديثها بشكل مستمر.

المادة 4

باستثناء الـمعالجات الـمستثناة قانوناً من موجب التصريح، يجب اعلام الوحدة الـمختصة في وزارة الاقتصاد والتجارة عن كل معالجة او تعديل للبيانات الشخصية.

المادة 5

على الـمسؤول عن الـمعالجة قبل الـمباشرة بجمع الـمعلومات ومعالجتها، ان يعلـم الوحدة الـمختصة بذلك بموجب نموذج التصريح (رقم 1) الـمرفق بهذا القرار.

المادة 6

يجب ان يتضمن التصريح البيانات الواردة ادناه:

1ــ غايات الـمعالجة.

2ــ البيانات ذات الطابع الشخصي موضوع الـمعالجة ومصدرها.

3ــ فئات الاشخاص الـمعنيين.

4ــ الاشخاص الثالثين الذين يمكن اطلاعهم على البيانات.

5ــ مدة الاحتفاظ بالبيانات.

6ــ هوية وعنوان الـمسؤول عن الـمعالجة حتى لو كان مقيماً خارج الاراضي اللبنانية.

7ــ الجهاز او الاجهزة الـمكلفة وضع الـمعالجة قيد التنفيذ.

8ــ الجهات التي يمارس لديها حق الوصول وكيفية ممارسته.

9ــ الـمتلزم من الباطن او الـمقاول الثانوي في حال وجوده.

10ــ طرق الربط بين البيانات وبين معالجات اخرى.

11ــ التنازلات الـمحتملة عن البيانات للغير عند الاقتضاء.

12ــ نـقـل الـبـيـانـات ذات الـطـابــع الشخصي الـى دولـة اخـرى فـي اي شـكـل كان. في حال توفرها.

13ــ الاجراءات الـمتخذة لضمان سلامة البيانات ولحفظ الاسرار الـمحمية بموجب القانون،

14ــ التأكيد على استيفاء الـمعالجة الشروط القانونية.

15ــ اعلام صاحب البيانات بعملية الـمعالجة والاستحصال على موافقته الخطية.

المادة 7

يـودع التـصـريـح او الترخيص الـممنوح، لدى الوحدة الـمختصة بأي من الوسائل التالية:

1ــ مباشرة باليد مقابل ايصال بالاستلام.

2ــ بموجـب كـتـاب مـضـمـون مع اشعار بالاستلام.

3ــ بواسطة البريد الالكتروني شرط اقترانه بتوقيع الكتروني معتمد لـمرسله. وفي حال عدم توفر هذا الشرط، يمكن لصاحب العلاقة استكمال توقيعه يدوياً فيما بعد، ويعتبر الايداع حاصلاً في هذه الحالة بتاريخ التوقيع اليدوي.

4ــ لا يعتد بأي تصريح يتم ايداعه خارج الوسائل الـمذكورة اعلاه.

المادة 8

تسجل الوحدة الـمختصة التصريح في سجل الكتروني خاص ذو ارقام متسلسلة مقابل تزويد صاحبه ايصالاً بالاستلام فور التسجيل، يتضمن موضوع التصريح ورقمه وتاريخه.

يمكن ان يكون ايصال الاستلام وفقاً لطريقة الايداع اما يدوياً او الكترونياً يتم ارساله للجهة الـمعنية عبر البريد الالكتروني او عبر تطبيق SMS .

المادة 9

على الوحدة ضمن مهلة خمسة عشر يوم عمل فعلي من تاريخ تسجيل التصريح ان تبلغ صاحب العلاقة بموجب وثيقة تبليغ معتمدة لهذه الغاية:

ــ اما بقبول التصريح وموافقتها على النشر. وابتداء من تاريخ تبلغه هذه الـموافقة يمكن لـمقدم الطلب ان يبدأ بالـمعالجة على مسؤوليته.

ــ امـا بـرفـض النشر وفي هذه الحالة يجب ان تـدرج فـي وثـيـقـة التـبـلـيـغ الاسباب الـموجبة للرفض.

المادة 10

اذا تبين للوحدة خلال دراسة الطلب وجود نقص في البيانات الـمطلوبة في النموذج او اغفال ذكر وسائل الحماية الكافية يمكنها ان تطلب من صاحب التصريح استكمال النواقص ضمن مهلة تحددها له، وفي هذه الحالة ينقطع سريان الـمهلة الـمحددة لإرسال وثيقة التبليغ لحين توفير الـمطلوب او لحين ورود جواب صريح من صاحب العلاقة بتعذر تأمينه.

المادة 11

يتوجب على الوحدة الـمختصة ان ترفص نشر أي بيانات اذا كانت لا تتوفر في التصريح الشروط التالية:

ــ اذا لـم يكن موقعاً من قبل الـمسؤول عن الـمعالجة شخصياً او ممثله القانوني أو الـمدني.

ــ اذا لـم يتم تضمينه عبارة تفيد استيفائه لكافة الشروط الـمحددة بموجب القانون.

ــ اذا لـم يـكــن مـرفـقــاً بـمـا يـثـبـت موافقة الشخص الـمعني على اخضاع بياناته الشخصية للـمعالجة.

المادة 12

لا تـسـري احكام الـمواد 9 ــ 10 و11 من هذا القرار على الـمعالجات الخاضعة لـموجب الترخيص وفقاً لأحكام الـمادة 97 من القانون.

المادة 13

خلال يومين من تبليغ صاحب العلاقة الـموافقة او من ورود قرار الترخيص، تنشر الوحدة على اللائحة بيانات التصريح او الترخيص الـمحددة بالقانون لتمكين الجمهور من الاطلاع عليها، وتستمر عملية النشر لحين انتهاء الـمهلة الـمحددة في التصريح.

المادة 14

على الأشخاص الطبيعيين والـمعنويين الذين ينفذون عمليات معالجة لبيانات شخصية خاضعة لـموجب التصريح أن يتخذوا الاجراءات اللازمة لتسوية أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القرار خلال سنة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، تحت طائلة تعرضهم للعقوبات والغرامات الـمحددة بالـمواد 106 الى 109 من القانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 في حال عدم الامتثال لأحكامه.

المادة 15

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

11/05/2020 وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه