المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم.
مرسوم رقم 6330 تاريخ 08/05/2020 In force
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 6330 تاريخ 08/05/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285511/article/2/