إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
وبناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته ولاسيما الـمادة 60 منه،
وبناء على قـرار وزير الاقتصاد والتـجـارة رقـم 294/ل.م.ض. تاريخ 24/7/2019(فرض غرامة بحق شركة ماينز السلام للتأمين ش.م.ل. لـمخالفتها أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان) والتي مُنحت الشركة بموجبه مهلة 60 يوماً من تاريخ تسلـمها القرار لتـزويد لجنة مراقبة هيئات الضمان بكافة الـمستندات الـمثبتة لامتـثالها لأحكام القانون.
وبناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعلق الترخيص بممارسة أعمال الضمان الـممنوح بموجب القرار رقم 41/أ.ت. تاريخ 6/3/1978 وتعديلاته، لشركة ماينز السلام للتأمين ش.م.ل. الـمسـجـلـة فـي سجل هيئات الضمان برقم 167.
تبقى الشركة مسؤولة عن عقود الضمان السارية والصادرة قبل نشر هذا القرار ويمنع عليها إصدار أي عقد جديد بعد هذا التاريخ وخلال مدة تعليق الترخيص.
تمنح شركة ماينز السلام للتأمين ش.م.ل. مهلة سنة من تاريخ نشر هذا القرار لتسوية وضعها تحت طائلة سحب الترخيص سنداً لأحكام الـمادة 7 من قانون تنظيم هيئات الضمان.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 13/5/2020
وزير الاقتصاد والتجارة
راوول نعمه