المادة 1
يعلق الترخيص بممارسة أعمال الضمان الـممنوح بموجب القرار رقم 41/أ.ت. تاريخ 6/3/1978 وتعديلاته، لشركة ماينز السلام للتأمين ش.م.ل. الـمسـجـلـة فـي سجل هيئات الضمان برقم 167.
تبقى الشركة مسؤولة عن عقود الضمان السارية والصادرة قبل نشر هذا القرار ويمنع عليها إصدار أي عقد جديد بعد هذا التاريخ وخلال مدة تعليق الترخيص.