قرار Decision No. 220 21/04/2020
اخضاع استيراد الـمواشي الحية للاجازة الـمسبقة
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 220
- Date
- 21/04/2020
- Official Gazette
- Issue 20, 14/05/2020, p. 1220
- Status
- Repealed ملغى by قرار رقم 237 تاريخ 29/06/2020
- Cite as
- قرار رقم 220 تاريخ 21/04/2020
- Source
- Lebanese University
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 31 تــاريــخ 18/1/1955 وتعديلاته لاسيما الـمادة الثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة(،
بناء على مشروع القانون الصادر بالـمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 قانون الحجر الصحي البيطري(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 97 تــاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم
الفهرس
المواد : (1 - 3)
مادة 1
مادة 2
مادة 3