All legislation

قرار Decision No. 220 21/04/2020

اخضاع استيراد الـمواشي الحية للاجازة الـمسبقة

Type
قرار · Decision
Number
220
Date
21/04/2020
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2020, p. 1220
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 237 تاريخ 29/06/2020
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 220 تاريخ 21/04/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 31 تــاريــخ 18/1/1955 وتعديلاته لاسيما الـمادة الثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة(،

بناء على مشروع القانون الصادر بالـمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 قانون الحجر الصحي البيطري(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 97 تــاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم

الفهرس

المواد : (1 - 3)

مادة 1

مادة 2

مادة 3