المادة 1
يحدد هذا القرار، أصول تطبيق إخراج إنشاءات المؤسسات الصناعية او التجارية المقامة على الأملاك العمومية عن نطاق ضريبة الأملاك المبينة عملا بأحكام المادة 7 من قانون ضريبة الأملاك المبنية.
قرار Decision No. 237 29/06/2020
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب)،
بناء على قانون قانون ضريبة الأملاك المبنية الصادر بتاريخ 17/09/1962 لا سيما المواد 2،3 و7 منه،
بناء على القرار رقم 60 تاريخ 20/10/2016 الصادر عن مجلس شورى الدولة (عدم ربط الإخراج عن ضريبة الأملاك المبنية بموجب قيد الإنشاءات على الصحيفة العينية للعقار،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 594 تاريخ 12/9/2019)،
يقرر ما يأتي:
يحدد هذا القرار، أصول تطبيق إخراج إنشاءات المؤسسات الصناعية او التجارية المقامة على الأملاك العمومية عن نطاق ضريبة الأملاك المبينة عملا بأحكام المادة 7 من قانون ضريبة الأملاك المبنية.
تخرج عن نطاق ضريبة الأملاك المبنية إنشاءات المؤسسات الصناعية او التجارية المقامة على الأملاك العمومية، وفقا للمساحة المحددة لها بموجب مرسوم إشغال واستثمار الأملاك العمومية، عند توفر الشروط التالية:
1 - ان تكون المؤسسة حائزة على ترخيص بموجب مرسوم لإشغال واستثمار الأملاك العمومية.
2 - ان تكون المؤسسة خاضعة لضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي.
3 - ان تكون الإنشاءات مستعملة من قبل مالكي المؤسسة او مستثمريها لغايات النشاط الاقتصادي للمؤسسة.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الالكتروني.
29 حزيران 2020 وزير المالية د. غازي وزني