المادة 1
تعدل الـمادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 الـمتعلق بتصدير واعادة تصدير الـمواشي الحية،
بحيث تصبح على الشكل التالي:
"فيما يتعلق بالـماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2020.
والباقي دون تعديل».
قرار Decision No. 8 07/01/2020
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة(،
بناء على القرار رقم 397/1 تاريخ 18/12/1973 (الـمتعلق بمنع تصدير الـمواشي واللحوم(،
بناء على القرار رقم 231/1 تاريخ 8/8/2002 (السماح بتصدير الـمواشي واللحوم باستـثناء الـماعز الشامي والغنم العواسي(،
بناء على القرار رقم 829/1 تاريخ 8/12/2010 (تصدير واعادة تصدير الـمواشي الحية(،
بناء على القرار رقم 967/1 تاريخ 1/11/2011 (الشروط الواجب توافرها في محاجر الـماشية الـمستوردة(،
بناء على القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 (تصدير واعادة تصدير الـمواشي الحية(،
بناء على الـمذكرة الاداريــة رقــم 69/1 تــاريــخ 10/4/2014 (آلية تصدير الـمواشي الحية(،
يقرر ما يأتي:
تعدل الـمادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 الـمتعلق بتصدير واعادة تصدير الـمواشي الحية،
بحيث تصبح على الشكل التالي:
"فيما يتعلق بالـماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2020.
والباقي دون تعديل».
يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار، ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 7/1/2020 وزير الزراعة د. حسن اللقيس