المادة 1
تخضع عملية تصدير الحامض الى اذن تصدير مسبق يصدر عن وزير الزراعة (وفق الـمستـند الـمرفق).
قرار Decision No. 235 28/04/2020
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97 تــاريــخ 16/9/1983وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة(،
بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة لاسيما الـمادة الثامنة منه(،
يقرر ما يأتي:
تخضع عملية تصدير الحامض الى اذن تصدير مسبق يصدر عن وزير الزراعة (وفق الـمستـند الـمرفق).
يلغى القرار رقم 228/1 تاريخ 23/4/2020 .
يعمل بهذا القرار من تاريخه وحتى اشعار آخر.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 28/4/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى