المادة 1
إعادة تُـمديد حالة التعبئة العامة التي اعلن تمديدها بالـمرسوم رقم 6329/2020 اعتباراً من تاريخ 25/5/2020 ولغاية 7/6/2020 ضمناً.
مرسوم Decree No. 6403 28/05/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/12/1957 (قانون الأمراض الـمعدية في لبنان(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 102/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، لا سيما الـمادة الثانية منه،
بناء على الـمرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 (اعـلان التعبئة العامـة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا(،
بناء على الـمرسوم رقم 6209 تاريخ 26/3/2020 (تمديد اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا(،
بناء على الـمرسوم رقم 6251 تاريخ 9/4/2020 (تمديد اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا(،
بناء على الـمرسوم رقم 6296 تاريخ 24/4/2020 (تمديد اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا(،
بناء على الـمرسوم رقم 6329 تاريخ 5/5/2020 (تمديد اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا(،
بناء على إنهاء الـمجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه بتاريخ 19/5/2020،
بناء على اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2020،
يرسم ما يأتي:
إعادة تُـمديد حالة التعبئة العامة التي اعلن تمديدها بالـمرسوم رقم 6329/2020 اعتباراً من تاريخ 25/5/2020 ولغاية 7/6/2020 ضمناً.
التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها الـمرسوم رقم 6198/2020 والـمـرسـوم رقم 6209/2020، والـمرسوم رقم 6251/2020 والـمرسوم رقم 6296/2020 والـمرسوم رقم 6329/2020 والقرار رقم 49/2020 تاريخ 21/3/2020 الصادر عن دولة رئيس مجلس الـوزراء (تعـلـيـمـات تطبيقية للـمرسوم 6198) والقرارات ذات الصلة الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة الـمذكورة أعلاه.
الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً للـمراحل الزمنية الـمشار إليها في الـمادة 2 من الـمرسوم رقم 6296/2020 وضمن شروط معيّنة ارتكزت على الـمعايير الآتية: كثافة الإختلاط وعدد الـمختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والـمخاطر الـمحتملة.
الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع الـمخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره كما التنسيق والتعاون مع السلطات الـمحلية والـمجتمع الأهلي لتحقيق ذلك.
الطلب من وسائل الإعلام، والـمشكورة على تعاونها مع الأجهزة العسكرية والأمنية والصحية، القيام بالـمزيد من الإضاءة على ايجابيات التوعية الوقائية من هذا الوباء.
يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره، وينشر ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: ناصيف حتي وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عـكر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ميشال نجار وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الاقتصاد والتجارة الامـضاء: راوول نعمه وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الصحة العامة الامضاء: حـمد حسن وزير الطاقة والـمياه الامضاء: ريمون غجر وزير الزراعة الامضاء: عباس مرتضى وزير السياحة الامضاء: رمزي مشرفية وزير الصناعة الامضاء: عماد حب الله رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاعلام الامضاء: منال عبد الصمد وزير العمل الامضاء: لـميا يـمين