All legislation

مرسوم Decree No. 6443 04/06/2020

تمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

Type
مرسوم · Decree
Number
6443
Date
04/06/2020
Official Gazette
Issue 25, 11/06/2020, p. 1363-1364
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6665 تاريخ 17/07/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6443 تاريخ 04/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/12/1957 (قانون الامراض المعدية في لبنان)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 (اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا)،

بناء على المرسوم رقم 6209 تاريخ 26/3/2020 (تمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فروس كورونا)،

بناء على المرسوم رقم 6251 تاريخ 9/4/2020 (تمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا)،

بناء على المرسوم رقم 6296 تاريخ 24/4/2020 (تمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فروس كورونا)،

بناء على المرسوم رقم 6329 تاريخ 5/5/2020 (تمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا)،

بناء على المرسوم رقم 6403 تاريخ 28/5/2020 (تمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا)،

بناء على انهاء المجلس الاعلى للدفاع في اجتماعه بتاريخ 4/6/2020،

بناء على اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/6/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

1 - اعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي اعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6403/2020 اعتبارا من تاريخ 8/6/2020 ولغاية 5/7/2020 ضمنا.

2 - التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والاجراءات التي فرضها المرسوم رقم 6198/2020 والمرسوم رقم 6209/2020، والمرسوم رقم 6251/2020 والمرسوم رقم 6296/2020 والقرار رقم 49/2020 تاريخ 21/3/2020 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء (تعليمات تطبيقية للمرسوم 6198) والقرارات ذات الصلة الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة المذكورة اعلاه.

المادة 2

الابقاء على الانشطة الاقتصادية التي سمح لها باعادة العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا للمراحل الزمنية المشار اليها في المادة /2/ من المرسوم رقم 6251/2020 وضمن شروط معينة ارتكزت على المعايير الآتية:

كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وامكانية التعديل ومستوى الاولوية والمخاطر المحتملة.

المادة 3

الطلب الى الاجهزة العسكرية والامنية كافة التشدد ردعيا، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.

المادة 4

الطلب من وسائل الاعلام، والمشكورة على تعاونها مع الاجهزة الامنية والصحية والسلطات المحلية الاستمرار بالحملات الايجابية التوعوية والوقائية.

المادة 5

يعمل بهذا المرسوم فور صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ناصيف حتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ميشال نجار وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: راوول نعمه وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الصحة العامة الامضاء: حمد حسن وزير الطاقة والمياه الامضاء: ريمون غجر وزير الزراعة الامضاء: عباس مرتضى وزير السياحة الامضاء: رمزي مشرفية وزير الصناعة الامضاء: عماد حب الله رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاعلام الامضاء: منال عبد الصمد وزير العمل الامضاء: لميا يمين