في حال تقديم طلب الاشتراك في دورة التراخيص بواسطة شبكة الانترنت Online Submission يجب تطبيق الاجراءات التالية:
أ- على الممثل القانوني المفوض لمقدم الطلب ان يقوم بما يلي:
1) تحميل وحفظ في الملف الالكتروني المخصص لطلب الاشتراك في دورة التراخيص جميع المستندات المطلوبة للتأهيل المسبق (مستندات طلب التأهيل للمسبق) والمستندات الادارية المنصوص عليها في المادتين 1,3,1 و 5,7 من دفتر الشروط الصادر بالمرسوم 4918/2019 باي صيغة الكترونية معتمدة عالميا وآمنة كأن تكون مشفرة (Encrypted) على سبيل المثال لا الحصر، ووفقا للآلية المحددة في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم التعديلي، ومن دون المصادقة على هذه المستندات وفقا لاحكام المادتين 9،6 و9،7 مكن دفتر الشروط الصادر بالمرسوم 4918/2019 ويتم تحميل وحفظ نموذج الطلب المحدد في الملحق 3A من دفتر الشروط موقعا من قبل الممثل القانوني المفوض على ان يتم تقديم اصله الى هيئة ادارة قطاع البترول بالصيغة المنصوص عليها في الملحق 3A وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة 5 (و) من هذا المرسوم التعديلي (من دون الحاجة الى مصادقته).
2) تحميل وحفظ في الملف الالكتروني المخصص لطلب الاشتراك في دورة التراخيص نسخة عن سند توكيل الممثل القانوني المفوض المحدد في الملحق 3C من دفتر الشروط الصادر بالمرسوم 4918/2019 والموقع من قبل كل شركة منفردة مكونة لمقدم طلب الاشتراك في دورة التراخيص ونسخة عن المستند المثبت لصفة وصلاحية مصدر سند التوكيل بالنيابة عن كل شركة منفردة (المذكورين في المادة 5،7 من دفتر الشروط) مصادقا عليهما فقط من قبل الكاتب العدل في بلد اصدارهما، بأي صيغة الكترونية معتمدة عالميا وآمنة كأن تكون مشفرة (Encrypted) على سبيل المثال لا الحصر، ووفقا للآلية المحددة في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم التعديلي.
3) تحميل وحفظ في الملف الالكتروني العائد لطلب الاشتراك في دورة التراخيص المستندات المكونة لطلب منح اتفاقية استكشاف وانتاج المحددة في المادة 8،6 من دفتر الشروط الصادر بالمرسوم 4918/2019 بأي صيغة الكترونية معتمدة عالميا وآمنة كأن تكون مشفرة (Encrypted) على سبيل المثال لا الحصر، ووفقا للآلية المحددة في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم التعديلي.
ب. يجب ان تراعى احكام المادة 5،4 من دفتر الشروط الصادر بالمرسوم 4918/2019
ج. على الممثل القانوني المفوض ان ينجز الاجراءات الالكترونية لتحميل وحفظ طلب الاشتراك في دورة التراخيص ومحتوياته ضمن المهلة المحددة بقرار وزير الطاقة والمياه لتقديم طلبات الاشتراك في هذه الدورة وان يبلغ هيئة ادارة قطاع البترول بذلك وان يستكمل الاجراءات وفقا للآلية المحددة في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم التعديلي. ويمكن للممثل القانوني المفوض ان يجيز لاشخاص مفوضين من قبل الشركات المنفردة المؤلفة لمقدم الطلب تحميل وحفظ فقط المستندات العائدة لطلب التأهيل المسبق لكل شركة منفردة.
د. على الممثل القانوني المفوض، وفي حال التأهيل المسبق لمقدم الطلب الذي يمثله، ان يستكمل الاجراءات وفقا للآلية المحددة في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم التعديلي، والتي تمكن هيئة ادارة قطاع البترول من الولوج الى طلب منح اتفاقية استكشاف وانتاج العائد لمقدم الطلب فور صدور قرار وزير الطاقة والمياه المتعلق بنتائج التأهيل المسبق.
ه. لمقدم الطلب ان يراجع الملحق رقم 2 من هذا المرسوم التعديلي الذي يتضمن لائحة بالمستندات المذكورة في الفقرات
(أ - 1) و(أ-2) و(أ-3) من هذه المادة والمعلومات المتعلقة بها.
و. على كل مقدم طلب ان يقدم الى هيئة ادارة قطاع البترول باليد او بواسطة البريد المضمون جميع المستندات العائدة لطلب التأهيل المسبق بما فيها سند توكيل الممثل القانوني المفوض ومستند اثبات صفة وصلاحية الشخص الموقع على سند التوكيل بالنيابة عن كل شركة منفردة، مصادقا عليها وفقا للاجراءات المحددة في المادتين 9،6 و9,7 في مهلة 7 (سبعة) اسابيع من تاريخ انتهاء مهلة تقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص. ويمكن لوزير الطاقة والمياه تمديد هذه المهلة لمدة (3) ثلاثة اسابيع اضافية بقرار معلل بناء على توصية هيئة ادارة قطاع البترول.
ز. يعتمد تاريخ ايداع المستندات المذكورة في الفقرة (و) من هذه المادة في البريد المضمون كتاريخ لتقديم هذه المستندات شرط اثبات تاريخ الايداع. ويعتبر توقيع الشخص المستلم من قبل هيئة ادارة قطاع البترول على اشعار التسليم اثباتا لتقديم هذه المستندات.
ح. لا يعتد بنتيجة تقويم العرضين التقني والتجاري العائدين لمقدم الطلب، وبقرار صادر عن وزير الطاقة والمياه بناء على توصية هيئة ادارة قطاع البترول، تم تأهيله مسبقا، ويتخلف عن تقديم المستندات العائدة لطلب التأهيل المسبق بما فيها سند توكيل الممثل القانوني المفوض ومستند اثبات صفة وصلاحية الشخص الموقع على سند التوكيل بالنيابة عن كل شركة منفردة، مصادقا عليها وفقا للاجراءات المحددة في المادتين 9،6 و9،7 ضمن المهلة المحددة او الممدة في الفقرة (و) من هذه المادة.
ط. على كل مقدم طلب تم تأهيله مسبقا ان يقدم الى هيئة ادارة قطاع البترول باليد او بواسطة البريد المضمون اصل مستند كفالة المزايدة خلال 7 (سبعة) ايام عمل من تاريخ صدور قرار الوزير المتعلق بنتا\ج التأهيل المسبق.
ي. يعتمد تاريخ ايداع اصل كفالة المزايدة في البريد المضمون كتاريخ لتقديم كفالة المزايدة شرط اثبات تاريخ الايداع، ويعتبر توقيع الشخص المستلم من قبل هيئة ادارة قطاع البترول على اشعار التسليم اثباتا لتقديم هذه الكفالة.
ك. لا يعتد بنتيجة تقويم العرضين التقني والتجاري العائدين لكل مقدم طلب تم تأهيله مسبقا، يتخلف عن تقديم اصل مستند كفالة المزايدة ضمن المهلة المنصوص عليها في الفقرة (ط) من هذه المادة.