The whole text

مرسوم رقم 6437 تاريخ 02/06/2020 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

تعدل المادة 9،8 من دفتر الشروط الذي يشكل الملحق رقم 1 من المرسوم 4918 تاريخ 31/5/2019 (تعديل بعض مواد وملحقي المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج) لتصبح كالتالي:

9،8 في حال تقديم طلب الاشتراك في دورة التراخيص باليد يمكن لمقدم الطلب ان يقدم البيانات والمعلومات والمستندات الاصلية المحددة في الجدول A من الملحق 3D مع طلب التأهيل المسبق او نسخا عن هذه البيانات والمعلومات والمستندات شرط ابراز اصلها عند تقديم طلب التأهيل المسبق وذلك قبل مصادقتها، على ان يقوم مقدم الطلب بتقديم البيانات والمعلومات والمستندات المصادق عليها خلال سبعة اسابيع تلي تاريخ انتهاء مهلة تقديم الطلبات. مع مراعاة ما سبق ذكره، وفي جميع الحالات، يكون سند التوكيل المحدد في الملحق 3C من دفتر الشروط الصادر بالمرسوم 4918/2019 ومستند اثبات صفة وصلاحية الشخص الموقع على سند التوكيل بالنيابة عن كل شركة منفردة مستوجبا التصديق عند الكاتب العدل في بلد اصدارهما فقط لدى تقديمهما مع طلب التأهيل المسبق. لوزير الطاقة والمياه تمديد هذه المهلة لمدة (3) ثلاثة اسابيع اضافية بقرار معلل بناء على توصية هيئة ادارة قطاع البترول. في حال تخلف مقدم الطلب عن تقديم البيانات والمعلومات والمستندات المصادق عليها وفقا للمادتين 9،6 و9،7 من دفتر الشروط الصادر بالمرسوم 4918/2019 ضمن المهلة المحددة في الفقرة (و) من هذه المادة، لا يعتد بنتيبجة تقويم العرضين التقني والتجاري العائدين لمقدم الطلب بقرار صادر عن وزير الطاقة والمياه بناء على توصية هيئة ادارة قطاع البترول.

المادة 4 من مرسوم رقم 6437 تاريخ 02/06/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285577/article/4/