إن رئيس الجمهورية.
بناء على الدستور.
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون 144 تاريخ 31/7/2019 لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي).
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم الـمتحدة لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن عبارة سياراتين تقدر قيمتها بحوالي 20.000.000 ل.ل (فقط عشرين مليون ليرة لبنانية)، واعـفـيـت مـن الـرسـوم الجمركـيـة كـافـة بـمـا فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2020
الامضـاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الزراعة
الامضاء: عباس مرتضى
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني