المادة 1
يُرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي سباكت الرياضي»
مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.
لـمزاولة العاب: كرة السلة ــ كرة الطائرة والـميني فوتبول.
قرار Decision No. 56 11/05/2020
إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة( ,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,
بناء على الطـلـب الـمـقـدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي سباكت الرياضي» رقم 2990/د تاريخ 28/8/2019،
وبعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 20795/أد تاريخ 16/12/2019،
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 19/12/2019،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يُرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي سباكت الرياضي»
مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.
لـمزاولة العاب: كرة السلة ــ كرة الطائرة والـميني فوتبول.
تتألف الهيئة التأسيسية من السادة: عزام احمد بلطجي، سليم محمد انيس الفوال، فادي خالد ذوق رامي محمد سعيد ادهمي، مازن اوسامة بازر باشي، جلال احمد السّت، وسام اوسامة بازر باشي.
وتتولى مهام الهيئة الادارية لـمدة لا تـزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوّزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالأنظمة والـقـوانـيـن الـمرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب الـمـرخـصـة الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة مـن تـاريـخ صـدور هـذا القرار، وفـي حـال عـدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحدّدة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تـنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لـم يتم الانضمام الى أي اتحاد يعدّل تصنيف الجمعية وتـحوّل الى فئة الأندية الشعبـيّة.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبة الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتُبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 أيار 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان