All legislation

مرسوم Decree No. 6431 02/06/2020

تعديل المرسوم رقم 4289 تاريخ 22/1/2019 المعدل للمرسوم رقم 371 تاريخ 15/3/2017 (ابرام اتفاق منحة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي) لتمويل مشروع برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي في حالات الطوارىء والتعديلات اللاحقة باتفاق المنحة الاساسي)

Type
مرسوم · Decree
Number
6431
Date
02/06/2020
Official Gazette
Issue 25, 11/06/2020, p. 1370
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7443 تاريخ 10/02/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6431 تاريخ 02/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 4289 تاريخ 22/1/2019 (تعديل المرسوم رقم 371 تاريخ 15/3/2017 المتعلق بابرام اتفاق منحة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي) لتمويل مشروع برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي في حالات الطوارىء والتعديلات اللاحقة باتفاق المنحة الاساسي)،

بناء على المرسوم رقم 730 تاريخ 19/5/2017 (تعديل المرسوم رقم 371 تاريخ 15/3/2017 (ابرام اتفاق منحة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي) لتمويل مشروع برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي في حالات الطوارىء والتعديلات اللاحقة باتفاق المنحة الاساسي)،

بناء على المرسوم رقم 371 تاريخ 15/3/2017 (ابرام اتفاق منحة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي) لتمويل مشروع برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي في حالات الطوارىء والتعديلات اللاحقة باتفاق المنحة الاساسي).

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/4/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدل المرسوم رقم 371 تاريخ 15/3/2017 (ابرام اتفاق منحة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي) لتمويل مشروع برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي في حالات الطوارىء والتعديلات اللاحقة باتفاق المنحة الاساسي)، المعدل بالمرسوم رقم 4289 تاريخ 22/1/2019 لجهة تمديد فترة عمل المشروع والهبة الاضافية لغاية 31/12/2020 بدلا من 31/12/2019.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رمزي المشرفية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ناصيف حتي