ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4289 تاريخ 22/1/2019 (تعديل المرسوم رقم 371 تاريخ 15/3/2017 المتعلق بابرام اتفاق منحة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي) لتمويل مشروع برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي في حالات الطوارىء والتعديلات اللاحقة باتفاق المنحة الاساسي)،
بناء على المرسوم رقم 730 تاريخ 19/5/2017 (تعديل المرسوم رقم 371 تاريخ 15/3/2017 (ابرام اتفاق منحة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي) لتمويل مشروع برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي في حالات الطوارىء والتعديلات اللاحقة باتفاق المنحة الاساسي)،
بناء على المرسوم رقم 371 تاريخ 15/3/2017 (ابرام اتفاق منحة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي) لتمويل مشروع برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي في حالات الطوارىء والتعديلات اللاحقة باتفاق المنحة الاساسي).
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/4/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدل المرسوم رقم 371 تاريخ 15/3/2017 (ابرام اتفاق منحة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي) لتمويل مشروع برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي في حالات الطوارىء والتعديلات اللاحقة باتفاق المنحة الاساسي)، المعدل بالمرسوم رقم 4289 تاريخ 22/1/2019 لجهة تمديد فترة عمل المشروع والهبة الاضافية لغاية 31/12/2020 بدلا من 31/12/2019.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رمزي المشرفية
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: ناصيف حتي