إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 371 تاريخ 15/3/2017 (ابرام اتفاق منحة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير/ الـمؤسسة الدولية للتنمية ) البنك الدولي ( لتمويل مشروع برنامج استهداف الفقر على الـمستوى الـمحلي في حالات الطوارئ والتعديلات اللاحقة باتفاق الـمنحة الاساسي(،
بناء على الـمرسوم رقم 730 تاريخ 19/5/2017 (تعديل الـمرسوم رقم 371 تاريخ 15/3/2017) ابرام اتفاق منحة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير/ الـمؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي) لتمويل مشروع برنامج استهداف الفقر على الـمستوى الـمحلي في حالات الطوارئ والتعديلات اللاحقة باتفاق الـمنحة الاساسي(،
بناء على الـمرسوم رقم 4289 تاريخ 22/1/2019 تعديل الـمرسوم رقم 371 تاريخ 15/3/2017 (ابرام اتفاق منحة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير/ الـمؤسسة الدولية للتنمية )البنك الدولي( لتمويل مشروع برنامج استهداف الفقر على الـمستوى الـمحلي في حالات الطوارئ والتعديلات اللاحقة باتفاق الـمنحة الاساسي(،
بناء على الـمرسوم رقم 6431 تاريخ 2/6/2020 تعديل الـمرسوم رقم 4289 تاريخ 22/1/2019 الـمعدل للـمرسوم رقم 371 تاريخ 15/3/2017 (ابرام اتفاق منحة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير/ الـمؤسسة الدولية للتنمية) البنك الدولي ( لتمويل مشروع برنامج استهداف الفقر على الـمستوى الـمحلي في حالات الطوارئ والتعديلات اللاحقة باتفاق الـمنحة الاساسي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الاستـثـنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يُرسم ما يأتي:
المواد
عُـدّل الـمـرسـوم رقم 6431 تاريخ 2/6/2020 الـمـعـدل للـمرسـوم رقـم 4289 تاريخ 22/1/2019 )تـعـديل الـمرسـوم رقـم 371 تـاريـخ 15/3/2017) ابرام اتفاق منحة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير/ الـمؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي) لتـمـويـل مشروع برنامج استهداف الفقر على الـمستوى الـمحلي في حالات الطوارئ والتعديلات اللاحقة باتفاق الـمنحة الاساسي لجهة تمديد فترة عمل الـمشروع والهبة الاضافية لغاية 31/3/2021 بدلاً من 31/12/2020 .
والباقي دون تعديل.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 شباط 2021
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني
وزير الخارجية والـمغتربين
الامضاء: شربل وهبه
رئيـس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رمزي الـمشرفية