The whole text

مرسوم رقم 5730 تاريخ 08/10/2019 In force

المادة 22

المادة 22

التمانع:

لا يجوز لأيّ من أعضاء المجلس أو العاملين لديه أو الذين يستعين بهم، ممن إشتركوا في عمليات الشراكة و/أو الخصخصة، وطوال مدّة سنتين بعد إنتهاء مهامهم، الإرتباط بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء في لبنان أم في الخارج، بأيّ شكل من أشكال العمل في المؤسسات الخاصة التي تتقدم للمساهمة في عمليات الخصخصة و/أو الشراكة و/أو في أيّ من المؤسسات التي تمّت خصخصتها و/أو أبرمت معها عقود شراكة.

كما لا يجوز لهم إكتساب أيّ سهم من أسهمها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلاّ من خلال الإكتتاب العام أو بواسطة البورصة.

ويطبق هذا المنع أيضا على من يعيرونه أسماءهم.

كل ذلك تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 364 من قانون العقوبات.

المادة 22 من مرسوم رقم 5730 تاريخ 08/10/2019 https://lebaneselegislation.com/law/285689/article/22/