All legislation

مرسوم Decree No. 5730 08/10/2019

تنظيم اعمال المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة وسير عمله

Type
مرسوم · Decree
Number
5730
Date
08/10/2019
Official Gazette
Issue 31 ( Attached ), 23/07/2020, p. 21-58
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
40
Cite as
مرسوم رقم 5730 تاريخ 08/10/2019
Source
Lebanese University

إنّ رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 228 تاريخ 31/5/2000 (تنظيم عمليات الخصخصة)،

بناء على القانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017 (الشراكة بين القطاعين العام والخاص)،

بناء على المرسوم رقم 5540 تاريخ 23/5/2001 (تنظيم اعمال المجلس الأعلى للخصخصة وسير عمله)،

بناء على قرار المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة رقم 10 تاريخ 8/8/2019،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد إستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 708 تاريخ 11/9/2019،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة الرأي (رقم 640/2018 - 2019 تاريخ 12/9/2019)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/9/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

التعاريف:

يقصد في التعابير التالية اينما وردت في هذا المرسوم:

- "المجلس" المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة.

- "الرئيس" رئيس مجلس الوزراء.

- "الامانة العامة" الامانة العامة للمجلس الاعلى للخصخصة والشراكة.

- "امين عام المجلس" امين عام المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة.

- "المشاريع المشتركة" مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا للتعريف الوارد في القانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017 (قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص).

- "الشخص العام" او المؤسسات العامة بما فيها الهيئات المنظمة او البلديات او اتحادات البلديات وسائر اشخاص الحق العام.

- "لجنة المشروع" اللجنة المنصوص عنها في الفقرة 3 من المادة 4 من القانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017.

الفصل الاول: تنظيم أعمال المجلس

القسم الأول: نظام العمل

المادة 2

تأليف المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة:

يتألف المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة من:

- رئيس مجلس الوزراء - رئيسا،

- وزير العدل، وزير المالية، وزير الاقتصاد والتجارة، وزير العمل - اعضاء دائمين.

ينضم الى المجلس حكما الوزير المختص عند النظر في خصخصة مشروع عام او في مشروع مشترك يدخل نشاطه في نطاق صلاحيات الادارات التابعة له او المؤسسات العامة الخاضعة لوصايته او لرقابته الادارية، ووزير الداخلية والبلديات عندما يتعلق المشروع بالبلديات او اتحادات البلديات.

المادة 3

الدعوة بصفة استشارية:

يحق للرئيس ان يدعو استشارية ايا من اهل الاختصاص والخبرة لحضور جلسات المجلس.

المادة 4

جلسات المجلس:

يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل شهر على الاقل بناء على دعوة من رئيسه.

لا تكون اجتماعات المجلس قانونية الا بحضور الاكثرية المطلقة من الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

يجوز للمجلس ان يعقد جلسات طارئة كلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيسه.

يعقد المجلس جلساته في مقر رئاسة مجلس الوزراء.

المادة 5

قرارات المجلس:

يتخذ المجلس قرارته بالتوافق والا باكثرية الاعضاء اللذين يتألف منهم قانونا، اما في حال تعادل الاصوات فيكون صوت رئيس المجلس مرجحا.

المادة 6

محاضر الجلسات:

يتولى امين عام المجلس تدوين محاضر الجلسات التي تبين اسماء الاعضاء الحاضرين والغائبين وخلاصة المداولات والقرارات المتخذة. توقع المحاضر والقرارات من الامين العام بعد موافقة الرئيس.

يؤمن امين عام المجلس حفظ هذه المحاضر وكامل ومراسلات المجلس.

القسم الثاني: مهام وصلاحيات المجلس

المادة 7

مهام المجلس المتعلقة بعمليات الخصخصة:

في اطار قيامه بالمهام المبينة في المادة الخامسة من القانون رقم 228 تاريخ 31/5/2000، وكذلك في معرض القرارات التي يعود له اتخاذها لتحقيق عمليات الخصخصة واجراءاتها وفق البرنامج الزمني المعتمد، وفي معرض اشرافه على تنفيذ برنامج الخصخصة، يمكن ان يعهد المجلس الى الخبراء الذين يستعين بهم باشراف امين عام المجلس القيام بالمهام التالية:

1 - اعداد مشروع خطة توجيهية (Master Plan) مفصلة لبرنامح الخصخصة واقتراح المبادىء العامة التي ينبغي ان ترعى عملية للخصخصة وتحديد اجراءات تحويل ملكية المشاريع العامة او ادارتها الى القطاع الخاص في ضوء احكام الفصل الثاني من القانون رقم 228/2000 تاريخ 31/5/2000.

2 - اعداد مشروع برنامج سنوي للخصخصة.

3 - اعداد مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالبرنامج المذكور في البند 2 اعلاه.

4 - اعداد الدراسات اللازمة للتحضير لمشاريع الخصخصة.

5 - وضع التوصيات بشأن التدابير المتعلقة بتحرير قطاعات البنية التحتية وفتحها للمنافسة.

6 - القيام بتقييم او طلب تقديم المشروع العام او موجوداته المعدة للخصخصة بالتنسيق مع الوزير المختص.

7 - تحضير ملفات استدراج العروض والقيام، عند الاقتضاء، بعملية التأهيل المسبق لاصحاب العروض ورفع توصية بشأن قبول افضل العروض.

8 - وضع التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالتفاوض على النقل النهائي للمشروع العام او موجوداته.

9 - اعداد ملخص تنشر فيه عناصر معاملة خصخصة معينة بعد انجازها مع مراعاة متطلبات السرية المهنية.

10 - القيام بأية مهمة اخرى تتعلق بعمليات الخصخصة.

المادة 8

مهام المجلس المتعلقة بعمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص:

يتولى المجلس الصلاحيات المنصوص عليها في القانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017 (الشراكة بين القطاعين العام والخاص) ومنها:

1 - تلقي اقتراحات المشاريع المشتركة وفقا للاصول المحددة في قانون الشراكة.

2 - مناقشة اقتراحات المشاريع المشتركة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

3 - الموافقة على اعداد الدراسات اللازمة للتحضير لمشاريع الشراكة.

4 - تأليف لجان المشاريع والاشراف على عملها.

5 - مناقشة التقارير والتوصيات الصادرة عن لجنة المشروع، لا سيما تلك المتعلقة بالدراسات والتأهيل ودفاتر الشروط والتقييم واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

6 - اتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالمشاريع التي لم يتم تقديم فيها ثلاثة عروض عند اختيار الشريك الخاص.

7 - الموافقة على المرشح الذي تقدم بالعرض الافضل، وتقويض، عند الاقتضاء، لجنة المشروع اجراء مفاوضات مع مقدم العرض الافضل.

8 - طلب استملاك العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشترك.

9 - مناقشة التقارير الدورية والاقتراحات التي ترفعها الامانة العامة واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها.

10 - تحديد اولوية تنفيذ المشاريع بما يتماشى مع سياسة الحكومة.

11 - القيام بأية مهمة اخرى تتعلق بعمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

المادة 9

استعانة المجلس بالخبرات:

في اطار قيامه بالمهام المنوطة به، يستعين المجلس بالخبرات المحلية والدولية المتخصصة في نشاطات الخصخصة و/أو الشراكة، ومنها مكاتب الاستشارات المالية والقانونية والفنية والمصارف والمؤسسات الدولية ذات الخبرة في التحضير والترويج لمشاريع الخصخصة والشراكة واعداد دراستها.

القسم الثالث: مهام وصلاحيات رئيس المجلس - الأمانة العامة - الأمين العام

المادة 10

مهام وصلاحيات رئيس المجلس:

يمارس رئيس المجلس كافة المهام والصلاحيات المناطة به بموجب القانون رقم 228 تاريخ 31/5/2000 والقانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017 وانظمة المجلس، وهو يتولى بوجه خاص:

1 - عقد النفقة العائدة للتحضير والترويج لمشاريع الخصخصة والشراكة واعداد دراستها بعد موافقة المجلس.

2 - عقد النفقة العائدة لتسيير اعمال المجلس اليومية التشغيلية.

3 - الدعوة الى اجتماعات المجلس، ووضع جدول اعماله، وطرح مواضيع من خارج جدول الاعمال على المجلس، وترؤس الجلسات وادارة المناقشات.

4 - اقتراح المشاريع المشتركة على المجلس، واحالة ملفات المشاريع ودفاتر الشروط التي يوافق عليها المجلس الى المراجع المختصة لاتخاذ القرارات الملائمة بشأنها.

5 - تكليف الامانة العامة عند الاقتضاء باعداد دراسات للمشاريع المشتركة ومشاريع الخصخصة.

6 - متابعة تنفيذ كافة مقررات المجلس.

7 - السهر على حسن تطبيق القوانين والانظمة التي ترعى عمل المجلس.

8 - الاشراف على كافة اعمال الامانة العامة ومتابعة تقدم سير عملها.

9 - اقتراح تعديل انظمة المجلس.

المادة 11

الامانة العامة:

تتألف الامانة العامة من العاملين لدى المجلس وعلى رأسهم امين عام المجلس. يتحدد وفق الجدولين رقم 1 و2 المرفقين ربطا بالمرسوم الحاضر عدد العاملين في الامانة العامة وتصنيفهم ومؤهلاتهم ومهامهم.

تعنى الامانة العامة بتنفيذ المهام المشار اليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء وتلك التي تكلف بها من قبل المجلس و/أو رئيسه.

المادة 12

مهام امين عام المجلس:

يلحق بالمجلس امين عام يجب ان تتوفر فيه الشروط المبينة في الجدول رقم 1 المرفق في هذا المرسوم، يتم اختياره عن طريق التعاقد او من بين موظفي الادارات العامة او المؤسسات العامة وفقا للاصول التي تنص عليها القوانين والانظمة المرعية الاجراء. يتبع امين عام المجلس بالتسلسل الاداري لرئيس المجلس.

يقوم امين عام المجلس بادارة الامانة العامة ويتولى بالتنسيق مع رئيس المجلس تسيير وتنفيذ اعمال الامانة العامة العادية والتشغيلية. كما يتولى الامين العام المهام المنوطة به والمنصوص عليها في كل من القانون رقم 228 تاريخ 31/5/2000 والقانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017، ومنها:

1 - حضور جلسات المجلس دون ان يتمتع بحق التصويت.

2 - تنفيذ المهام التي يكلفه بها المجلس او رئيس المجلس.

3 - تأمين مراسلات المجلس وحفظ جميع المستندات والمراسلات وارشفتها.

4 - اعداد، بناء على تكليف من رئيس المجلس، كافة الدراسات المتعلقة والخصخصة و/أو الشراكة بواسطة الامانة العامة او عبر الاستعانة بمن يلزم من خبراء واستشاريين يتعاقد معهم الرئيس بعد موافقة المجلس.

5 - الاشراف على الاعمال التي يتعاقد بشأنها المجلس مع مكاتب الاستشارات المالية والفنية والقانونية والمصارف والمؤسسات الدولية، ومتابعة تنفيذها، ورفع تقارير حول عملها الى رئيس المجلس.

6 - ترؤس لجان المشاريع وتنسيق اعمالها سندا لاحكام القانون رقم 48/2017.

7 - تقديم التوصيات الى رئيس المجلس حول مدى امكانية تنفيذ المشروع المقترح عن طريق عقد شراكة، ومدى اهتمام القطاع الخاص بتمويله والاستثمار فيه.

8 - رفع تقارير سنوية عن برنامج المشاريع المشتركة وتقديم الاقتراحات التي ترمي الى تطوير وتحفيز التعاون مع القطاع الخاص.

الفصل الثاني: العاملون لدى المجلس

القسم الأول: المتعاقدون - المهام - الشروط - آلية التعاقد

المادة 13

المتعاقدون:

لرئيس المجلس وبعد موافقة المجلس ان يتعاقد مع اشخاص من ذوي الكفاءة والمناقبية والخبرة للقيام بالمهام المطلوبة بالشروط المبينة في الجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم وذلك ضمن حدود الاعتمادات الملحوظة في الموازنة.

المادة 14

مدة التعاقد وفترة التجربة:

يكون التعاقد لمدة سنة كحد اقصى قابلة للتجديد، تعتبر الاشهر الثلاثة الاولى من اول سنة تعاقدية فترة تجربة يمكن لرئيس المجلس خلالها او في نهايتها الاستغناء عن خدمات المتعاقد. ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه او من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ شرط ان لا يتعدى تاريخ التبليغ تاريخ انتهاء فترة التجربة.

ينقضي العقد بحلول اجله ما لم يمدد العمل به او يجدد صراحة. ولا يجوز اعتباره مجدد ضمنيا.

المادة 15

انواع المهلم التعاقدية:

تقسم المهام من حيث انواعها الى مهام فنية ومهام ادارية. يصنف المتعاقدون تراتبيا من حيث طبيعة واهمية المهام المناطة بهم، وتحدد المؤهلات المطلوبة للتعاقد معهم والشروط وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

كما تحدد مهامهم وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 16

شروط التعاقد:

يخضع المتعاقدون للاحكام المنصوص عليها في هذا النظام ولشروط العقد، وللاحكام والقوانين والانظمة النافذة. يجب ان يتضمن العقد الشروط والاحكام الخاصة التي تطبق على المتعاقد كما ويجب ان يلحظ فيه:

1 - تحديد المهام وطبيعتها.

2 - مقدار التعويض الشهري.

3 - سنوية العقد وشروط الفسخ.

4 - سائر الحقوق والواجبات.

يمكن تعديل شروط العقد قبل انتهاء مدته او عند تجديده في حال وجود اسباب او ضرورات تبرر ذلك، على الا ينتقص ذلك من حقوق المتعاقد المكتسبة سابقا خلال عمله لدى المجلس.

المادة 17

الشروط والاحكام العامة للتعاقد:

يشترط في اي مرشح للتعاقد في احد المراكز الملحوظة في الجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم ان يستوفي الشروط العامة التالية:

1 - ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

2 - ان يكون سليما من العاهات والامراض التي تمنعه من مزاولة عمله، ويتم اثبات ذلك بشهادة صحية من اللجنة الطبية في وزارة الصحة العامة.

3 - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه غير محكوم عليه بجناية او باحدى الجنح وفقا لاحكام المادة 4 البند (1) الفقرة (هـ) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1956 نظام الموظفين.

4 - ان يكون حائزا على المؤهلات والكفاءات العلمية والخبرة العملية المحددة في الجدول رقم 1 الملحق في هذا المرسوم لممارسة المهام المطلوبة، وان يجتاز - باستثناء حالة التعاقد مع الامين العام - المباراة المؤهلة للتعاقد وفق الآلية المحددة في المادة 18.

5 - ان لا يكون مصروفا من وظيفة في القطاع العام لاسباب تخل بالشرف وكرامة الوظيفة.

المادة 18

المباراة:

يتم التعاقد بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية بالتنسيق مع المجلس. تجري المباراة اما عبر دراسة ملفات المرشحين، او عبر اجراء مسابقات خطية، او عبر هاتين الوسيلتين معا، بالاضافة الى مقابلات شفهية وفقا للاصول التالية:

1 - يتم الاعلان عن المباراة لملء المركز الشاغر قبل مدة 15 يوما على ا لاقل من الحد الاقصى لتقديم الطلبات، ينشر الاعلان في صحيفتين محليتين على الاقل وعلى المواقع الالكترونية الخاصة بمجلس الخدمة المدنية والمجلس.

2 - يجب ان يتضمن الاعلان الشروط العامة والخاصة لملء المركز الشاغر وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم، وتحديد طريقة ومهلة ومكان استلام الطلبات والمستندات المرفقة بها.

3 - يؤلف مجلس الخدمة المدنية لجنة فاحصة للمرشحين تضم اعضاء يسميهم مجلس الخدمة المدنية من داخل او خارج الادارة، على ان يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في صلب المهام المطلوبة للمركز الشاغر، من الذين لديهم كفاءات مهنية تفوق او تعادل الكفاءات المطلوبة للمركز الشاغر.

4 - يتولى مجلس الخدمة المدنية دراسة طلبات المرشحين المقدمة لديه للاشتراك بالمباراة المعنية ويصدر بنتيجة ذلك لائحة بالمرشحين المقبولين للاشتراك فيها من الذين يستوفون الشروط العامة والخاصة للتعاقد المنصوص عليها في هذا المرسوم والجدول رقم 1 المرفق به.

5 - في المباراة التي تجري على اساس دراسة ملفات المرشحين، تراعي اللجنة في دراسة الملفات المعايير التالية، او اية معايير اخرى تراها مناسبة:

- المؤهلات الاكاديمية والعلمية التي يحوزها المرشح.

- الخبرة العملية التي راكمها المرشح.

- مدة ونوعية تلك الخبرة ومدى ارتباطها بمواضيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص و/أو الخصخصة، وبالمهام المطلوبة للمركز الشاغر.

- مدى توفر الكفاءات والقدرات المبينة في الجدول رقم 1 لدى المرشح للقيام بالمهام المطلوبة للمركز الشاغر.

6 - تضع اللجنة نقاطا لكل معايير، ويكون المجموع العام من 100 نقطة. تجمع اللجنة النقاط لكل مرشح، وتضع لائحة نهائية باسماء المرشحين الذين حازوا على مجموع نقاط يفوق 75 نقطة.

7 - تضع اللجنة - عندما تتضمن المباراة مرحلة تتعلق بالمسابقات الخطية - لائحة باسماء المرشحين الذين حازوا على مجموع نقاط يفوق 75 نقطة من اصل 100 نقطة في المسابقات الخطية.

8 - تدعو اللجنة المرشحين المؤهلين بشكل نهائي لاجراء مقابلة معهم سواء كانت المباراة تقوم على اساس دراسة الملفات و/أو اجراء مسابقات خطية، وتجرى المقابلات في مقر مجلس الخدمة المدنية وتتم مع كل مرشح على حدة.

9 - تضع اللجنة اسئلة المقابلة الشفهية، والتي ترتكز على المسائل التي تتمحور حول مدى القدرة الفعلية لكل مرشح على ممارسة المهام المطلوبة للمركز الشاغر.

10 - يحدد لكل سؤال او مجموعة من الاسئلة النقاط المقابلة لها، على ان يكون مجموع النقاط 100 نقطة. كما وتحدد اللجنة الحد الادنى من النقاط الواجب الحصول عليه من قبل المرشحين للنجاح.

11 - يضع كل عضو في اللجنة النقاط التي يستحقها كل مرشح ويحدد مجموع النقاط التي حصل عليها.

12 - تتم المداولة بين اعضاء اللجنة بمعدلات النقاط التي وضعها كل عضو لكل مرشح، بغية الوصول بالتوافق الى مجموع نقاط نهائي لكل مرشح.

13 - يحتل المرتبة الاولى المرشح الذي نال اعلى مجموع من النقاط في المباراة، ويليه المرشحون الباقون كل حسب مجموع نقاطه.

14 - يضع مجلس الخدمة المدنية لائحة باسماء المرشحين الناجحين، حسب تراتبية نجاحهم في المباراة، بعد جمع العلامات الناتجة عن جميع مراحل المباراة (دراسة ملفات، مسابقات خطية، مقابلة) ويبلغ نسخة عنها الى الامانة العامة للمجلس. تنشر هذه اللائحة وفقا للاصول المتبعة لدى مجلس الخدمة المدنية.

15 - يرفع الامين العام اقتراحا لرئيس المجلس بالتعاقد مع المرشح الفائز تبعا لتسلسل مرتبة نجاحه في اللائحة الموضوعة من قبل مجلس الخدمة المدنية.

القسم الثاني: موجبات المتعاقدين

المادة 19

الواجبات - المحظورات - السرية - التمانع - الدوام:

يتوجب على المتعاقد:

1 - ان يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها، وان يسهر على تطبيق وتنفيذ القوانين والانظمة النافذة دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال.

2 - ان يخضع لرئيسه المباشر وان ينفذ اوامره وتعليماته الا اذا كانت هذه الامور والتعليمات مخالفة للقانون او للنظام بصورة صريحة وواضحة. وفي هذه الحالة على المتعاقد لفت نظر رئيسه خطيا الى المخالفة ولا يلزم بتنفيذها الا اذا اكدها رئيسه خطيا.

3 - ان يكون لائقا في مظهره وتصرفاته مع رئيسه وزملائه.

4- ان يتحمل شخصيا مسؤولية الاوامر والتعليمات التي يعطيها الى مرؤوسيه.

ان يتخلى كليا، في حال انتمائه الى الاحزاب او الهيئات او المجالس او الجمعيات السياسية او الطائفية ذات الطابع السياسي، عن اية مهمة او اية مسؤولية في هذه الاحزاب او الهيئات او المجالس او الجمعيات.

المادة 20

الاعمال المحظرة:

يحظر على المتعاقد ان يقوم باي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما:

1 - ان يضرب عن العمل خلافا للقوانين والانظمة المعمول بها لهذه الجهة او يحرض غيره على الاضراب.

2 - ان يلقي وان ينشر بدون اذن خطي من الامين العام خطيا او تصريحات او مقالات او مؤلفات في اي شأن كان ولا سيما المتعلقة بالمجلس، على ان يعود للامين العام تقدير الحالات التي تستدعي رفع الامر الى رئيس المجلس لاخذ موافقته.

3 - ان يمارس اي مهنة تجارية او صناعية او حرفة مأجورة.

4 - ان يكون له مصلحة مادية مباشرة او بواسطة الغير في مؤسسة تتعامل مع المجلس.

5 - ان يلتمس او يقبل مباشرة او بالواسطة بسبب المركز الذي يشغله اكراميات او منحا من اي نوع كانت.

المادة 21

الإلتزام بالسرية المهنية:

يلتزم أعضاء المجلس والعاملون لديه وجميع الأشخاص الذين يستعين بهم، حتى بعد انتهاء مهامهم، بالسرية المهنية بالنسبة لكلّ المعلومات التي إطلعوا عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم أو بسببها.

المادة 22

التمانع:

لا يجوز لأيّ من أعضاء المجلس أو العاملين لديه أو الذين يستعين بهم، ممن إشتركوا في عمليات الشراكة و/أو الخصخصة، وطوال مدّة سنتين بعد إنتهاء مهامهم، الإرتباط بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء في لبنان أم في الخارج، بأيّ شكل من أشكال العمل في المؤسسات الخاصة التي تتقدم للمساهمة في عمليات الخصخصة و/أو الشراكة و/أو في أيّ من المؤسسات التي تمّت خصخصتها و/أو أبرمت معها عقود شراكة.

كما لا يجوز لهم إكتساب أيّ سهم من أسهمها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلاّ من خلال الإكتتاب العام أو بواسطة البورصة.

ويطبق هذا المنع أيضا على من يعيرونه أسماءهم.

كل ذلك تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 364 من قانون العقوبات.

المادة 23

دوام العمل:

يطبق على العاملين في المجلس دوام العمل المعمول به في القطاع العام.

القسم الثالث: التعويضات - التقديمات - المنح - الاجازات

المادة 24

التعويضات:

تحدّد بقرار يصدر عن رئيس المجلس جدول تعويضات المتعاقدين وذلك سندا لفئات تصنيفهم وخبراتهم ويعود لرئيس المجلس تعديل هذا الجدول عند الاقتضاء.

يحدد التعويض الشهري للمتعاقد المهندس الذي يشغل مهام تتضمن من بين شروطها حيازة شهادة في الهندسة، وفقا للأسس المعتمدة في هذا الشأن للمهندسين.

يمنح المتعاقد كل سنتين زيادة على تعويضه الشهري تعادل 5% من التعويض أو ضعف معدل التضخم السنوي وفقا للمؤشر الصادر عن إدارة الاحصاء المركزي في السنة السابقة، أيهما أعلى.

المادة 25

حالات إنقطاع التعويض:

يقطع التعويض نهائيا عن المتعاقد في الحالات التالية:

1 - الصرف من الخدمة أو الإستقالة أو العزل وذلك إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ إبلاغ المتعاقد القرار الخاص بذلك أو إعتبارا من تاريخ إنقطاعه الفعلي عن العمل إذا حصل الإنقطاع قبل التبليغ.

2 - بموجب نص في العقد.

3 - في حال وفاة المتعاقد وذلك إعتبارا من اليوم التالي للوفاة.

المادة 26

تعويض ساعات العمل الإضافية:

يمنح المتعاقدون تعويضا عن ساعات الأعمال الإضافية التي يقومون بها خارج أوقات الدوام الرسمي عندما تدعو الحاجة، وذلك إستنادا الى تكليف مسبق.

تطبق على الساعات الإضافية الأحكام المرعية الاجراء.

المادة 27

تعويض النقل:

يستفيد المتعاقد من بدل نقل يومي يعادل ما هو محدد رسميا لموظفي القطاع العام بحسب الأحكام المرعية الاجراء.

المادة 28

نفقات الانتقال في الخارج:

إذا كلف المتعاقد القيام بمهمة مهما كان نوعها خارج لبنان، فيصرف له تعويض الإنتقال لتغطية نفقات الطعام والإنتقال والإقامة بقرار صادر عن رئيس المجلس شرط أن يتم الحصول على إذن السفر بحسب الأحكام المرعية الإجراء، وتقديم فواتير تبين المبالغ المصروفة في الخارج.

المادة 29

المنح:

يستفيد العاملون في المجلس من المنح التالية:

1 - منحة الزواج: يعطى المتعاقد بسبب زواجه منحة مالية تحدد قيمتها بالاستناد الى الأنظمة المعمول بها لدى تعاونية موظفي الدولة.

2 - منحة الولادة: تعطى المتعاقدة بسبب وضعها أو المتعاقد بسبب وضع زوجته، منحة مالية تحدد قيمتها بالاستناد الى الأنظمة المعمول بها لدى تعاونية موظفي الدولة.

3 - منحة الوفاة: يستفيد المتعاقد لدى المجلس في حال وفاة زوجه أو أبنائه أو أحد والديه أو أحد إخوته الذين كانوا في عهدته، كما يستفيد ورثة المتعاقد الذي يتوفاه الله لأي سبب من منحة مالية تحدد قيمتها بالإستناد الى الأنظمة المعمول بها لدى تعاونية موظفي الدولة.

4 - منحة التعليم: يستفيد التعاقد لدى المجلس عن أولاده من منح تعليم مدرسية أو جامعية تحدد قيمتها بالاستناد الى الأنظمة المعمول بها لدى تعاونية موظفي الدولة.

المادة 30

المكافأة المالية:

بناء على تقييم سنوي يجريه الأمين العام، يمكن منح المتعاقد الذي أثبت عن كفاءة وتفان في عمله مكافأة مالية سنوية تصرف إستنادا الى الأحكام النافذة في الإدارات العامة. تمنح هذه المفكافأة بقرار من رئيس المجلس بناء على إقتراح الأمين العام. وتصرف هذه المكافأة مع تعويض الشهر الأخير من كل سنة تعاقدية.

المادة 31

تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونهاية الخدمة:

يستفيد المتعاقدون مع المجلس وعائلاتهم من كافة المنافع وتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تتم ملاحقة المعاملات العائدة للمتعاقدين مع صندوق الضمان الاجتماعي بواسطة مندوب يكلف من قبل رئيس المجلس القيام بهذه المهمة.

المادة 32

المساهمة في التقديمات الصحيّة:

يستفيد المتعاقد لدى المجلس وزوجه وأولاده من تأمين صحي بدرجة A أو B يحدد بالإستناد الى شروط العقد الموقع معه. يغطي هذا التأمين الفرق بين تقديمات الضمان ودرجات الإستشفاء المذكورة أعلاه.

تجري الأمانة العامة للمجلس إستدراج عروض لإختيار شركة تأمين مناسبة لتأمين فرق التغطية الصحية لجميع المتعاقدين بحسب درجة تغطية كل متعاقد. يتم التعاقد سنويا مع شركات التأمين، وتشمل التغطية الصحية جميع الفحوص اللازمة والأشعة على أنواعها، وزيارات الطبيب، وسائر المستلزمات الطبية ومستلزمات العمليات الجراحية والأدوية.

وفي حال كان المتعاقد يحوز على بوليصة تأمين من شركة تأمين في وقت سابق، ولا يرغب بالتعاقد مع شركة التأمين التي سيتعاقد معها المجلس، يصرف له مبلغ التأمين الواجب الدفع عنه بحسب نوع وتصنيف مركزه التراتبي بقرار من رئيس المجلس.

المادة 33

إجازات العاملين في المجلس:

1 - الإجازة الإدارية:

يحق للمتعاقد بعد إنقضاء سنة على تعاقده وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية، أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة خمسة عشر يوما. ويضاف الى هذه المدّة يوم كل خمس سنوات من الخدمة الفعلية.

2 - الإجازة دون تعويض:

يجوز منح المتعاقد لدواع خاصة وبناء على طلبه إجازة بدون تعويض لا تزيد عن 3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة شرط ألا يتجاوز مجموع هذه الإجازات ستة أشهر خلال أربعة سنوات متواصلة. تمنح هذه الاجازة بقرار من رئيس المجلس.

3 - الإجازة العائلية:

يحق للمتعاقد بالإضافة الى إجازته السنوية أن يتغيب بإذن وبتعويض كامل لمدة أسبوع على الاكثر وذلك في حال زواجه أو وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته ولمدّة يوم واحد في حال وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو حماه أو حماته.

4 - إجازة الأمومة:

تعطى المتعاقدة الحامل إجازة أمومة بتعويض كامل للمدة المحددة في قانون العمل ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات الصحية. تعطى إجازة الأمومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع. ولمنح إجازة الأمومة يجب على المتعاقدة أن تتقدم بطلب خاص يتضمن:

تاريخ ابتداء الإجازة وتاريخ انتهائها، وتاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب. لا يحق للمتعاقدة التي اعطيت إجازة أمومة أن تتقدم بتقارير طبية مرضية أثناء مدة إجازة الأمومة.

5 - الإجازات الصحيّة:

يحق للمتعاقد المتغيب لأسباب صحية أن يتقاضى تعويضا كاملا لمدة شهر واحد على الأكثر، على أن يعلم الأمين العام فورا بالأسباب الداعية للتغيب، وأن يرسل إليه تقريرا طبيا يذّكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب.إذا تجاوز التغيب شهرا دون انقطاع، أو شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة أشهر، لا تعطى الإجازة بتعويض كامل إلا بقرار صادر عن رئيس المجلس بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية على ألا يتجاوز التغيب بتعويض كامل مدة الشهرين، ويمكن التغيب لأسباب صحية لمدة شهرين بدون تعويض، على أن لا تتجاوز هذه المدة أجل العقد.

* المرجع الصالح لإعطاء الإجازات:

بإستثناء الإجازة دون تعويض والاجازات الصحية التي تزيد مدتها عن شهر واحد التي تمنح بقرار من الرئيس، تمنح سائر الإجازات بقرار من الأمين العام.

القسم الرابع: الاخلال بالموجبات

المادة 34

العقوبات التأديبية:

يعتبر المتعاقد مسؤولا عن سلوكه الاخلاقي والمهني ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل عن قصد أو إهمال بالموجبات والمحظورات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

تفرض العقوبات التأديبية بالتسلسل على درجتين:

- الدرجة الأولى:

1 - التأنيب.

2 - حسم التعويض لمدة أقصاها 15 يوما.

- الدرجة الثانية:

1 - التوقيف عن العمل دون تعويض مدّة لا تتجاوز الشهرين.

2 - التوقيف عن العمل دون تعويض مدّة لا تتجاوز الستة أشهر.

3 - فسخ العقد.

تفرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من الدرجة الأولى من قبل الأمين العام وتفرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة 3 من الدرجة الأولى من قبل رئيس المجلس.

وتفرض العقوبات المنصوص عليها في الدرجة الثانية بقرار من الهيئة العليا للتأديب بناء على إحالة رئيس المجلس.

المادة 35

إنهاء الخدمة:

تنتهي خدمة المتعاقد في الحالات التالية:

1 - قبول طلبه بفسخ العقد.

2 - بتحقق أحد شروط الفسخ التعاقدية.

3 - إنتهاء مدة العقد دون تجديده أو إصدار القرار بعدم تجديده.

4 - فسخ العقد بفعل فرض العقوبة التأديبية.

القسم الخامس: أحكام متفرقة

المادة 36

العاملون الحاليون لدى المجلس:

يصنف جميع العاملين الحاليين لدى المجلس بتاريخ صدور هذا المرسوم في المراكز المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم، وعلى أن يشغلوا في الجدول الجديد ذات المراكز التي كانوا يشغلونها في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 5540 تاريخ 23/5/2001 .

كما يحق لهؤلاء إشغال مراكز مختلفة عن تلك التي كانوا يشغلونها سابقا شرط أن تكون معادلة للمركز الذين كانوا يشغلونه والأعمال التي كانوا يقومون بها في ظل المرسوم رقم 5540 تاريخ 23/5/2001، وذلك بقرار من رئيس المجلس.

المادة 37

إستفادة الأمين العام من كافة المنافع:

يستفيد الأمين العام من كافة المنافع التي يستفيد منها المتعاقدون لدى المجلس والمحددة في أنظمته.

المادة 38

تكليف موظفين ومستخدمين:

يمكن بقرار صادر عن رئيس المجلس وبعد موافقة المرجع الصالح في الإدارات والمؤسسات العامة وسائر اشخاص القانون العام تكليف موظفين للقيام بأي من المهام التي يحتاج إليها المجلس.

المادة 39

الأحكام المالية التي ترعى سير عمل المجلس:

يضع المجلس نظاما خاصا بالأحكام المالية التي ترعى سير عمله، ويصدر هذا النظام ويعمل به بعد إقراره من قبل المجلس.

المادة 40

الإلغاء والنشر:

تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم لا سيما المرسوم رقم 5540 تاريخ 23/05/2001 .

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 8 تشرين الاول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري