The whole text

مرسوم رقم 5730 تاريخ 08/10/2019 In force

المادة 24

المادة 24

التعويضات:

تحدّد بقرار يصدر عن رئيس المجلس جدول تعويضات المتعاقدين وذلك سندا لفئات تصنيفهم وخبراتهم ويعود لرئيس المجلس تعديل هذا الجدول عند الاقتضاء.

يحدد التعويض الشهري للمتعاقد المهندس الذي يشغل مهام تتضمن من بين شروطها حيازة شهادة في الهندسة، وفقا للأسس المعتمدة في هذا الشأن للمهندسين.

يمنح المتعاقد كل سنتين زيادة على تعويضه الشهري تعادل 5% من التعويض أو ضعف معدل التضخم السنوي وفقا للمؤشر الصادر عن إدارة الاحصاء المركزي في السنة السابقة، أيهما أعلى.

المادة 24 من مرسوم رقم 5730 تاريخ 08/10/2019 https://lebaneselegislation.com/law/285689/article/24/