المادة 28
نفقات الانتقال في الخارج:
إذا كلف المتعاقد القيام بمهمة مهما كان نوعها خارج لبنان، فيصرف له تعويض الإنتقال لتغطية نفقات الطعام والإنتقال والإقامة بقرار صادر عن رئيس المجلس شرط أن يتم الحصول على إذن السفر بحسب الأحكام المرعية الإجراء، وتقديم فواتير تبين المبالغ المصروفة في الخارج.