المادة 32
المساهمة في التقديمات الصحيّة:
يستفيد المتعاقد لدى المجلس وزوجه وأولاده من تأمين صحي بدرجة A أو B يحدد بالإستناد الى شروط العقد الموقع معه. يغطي هذا التأمين الفرق بين تقديمات الضمان ودرجات الإستشفاء المذكورة أعلاه.
تجري الأمانة العامة للمجلس إستدراج عروض لإختيار شركة تأمين مناسبة لتأمين فرق التغطية الصحية لجميع المتعاقدين بحسب درجة تغطية كل متعاقد. يتم التعاقد سنويا مع شركات التأمين، وتشمل التغطية الصحية جميع الفحوص اللازمة والأشعة على أنواعها، وزيارات الطبيب، وسائر المستلزمات الطبية ومستلزمات العمليات الجراحية والأدوية.
وفي حال كان المتعاقد يحوز على بوليصة تأمين من شركة تأمين في وقت سابق، ولا يرغب بالتعاقد مع شركة التأمين التي سيتعاقد معها المجلس، يصرف له مبلغ التأمين الواجب الدفع عنه بحسب نوع وتصنيف مركزه التراتبي بقرار من رئيس المجلس.