المادة 4
جلسات المجلس:
يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل شهر على الاقل بناء على دعوة من رئيسه.
لا تكون اجتماعات المجلس قانونية الا بحضور الاكثرية المطلقة من الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
يجوز للمجلس ان يعقد جلسات طارئة كلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيسه.
يعقد المجلس جلساته في مقر رئاسة مجلس الوزراء.