المادة 3
تحدد اللجنة الطبية الرسمية في وزارة الصحة العامة قدرة الشخص ذي الاحتياجات الاضافية - المثبتة اعاقته بتقرير طبي - على القيام بمهام الوظيفة او العمل سندا لبطاقات الوصف الوظيفي او بطاقات المهام المحدد فيها الكفاءات المطلوب توافرها في المرشح، وذلك في التقرير الذي تنظمه، على ان تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا من اصحاب الخبرة والاختصاص بهذا الشأن.