المادة 1
خلافا لاي نص آخر وعملا بالمادة 51 من القانون رقم 497/2003 المعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 64/2017 وبموجب المادة السادسة والثلاثون من القانون رقم 79/2018 وبموجب المادة الحادية والثلاثون من القانون رقم 144/2019، تخضع لاحكام قانون ضريبة الدخل ولضريبة الباب الثالث منه، فوائد وعائدات وايرادات رؤوس الاموال المنقولة الناتجة عن:
1 - الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف العاملة في لبنان، بما فيها حسابات التوفير (الادخار).
2 - الودائع وسائر الالتزامات المصرفية باي عملة كانت، بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين، وتشمل هذه الالتزامات على الاخص:
* شهادات الايداع التي يصدرها مصرف لبنان.
* شهادات الايداع وسندات الدين على اشكالها كافة التي تصدرها المصارف العاملة في لبنان.
* القروض على مختلف انواعها الممنوحة للمصارف العاملة في لبنان بما فيها تلك التي يمنحها مصرف لبنان.
* التأمينات على الاعتمادات المستندية وعلى الكفالات.
3 - حسابات الائتمان وادارة الاموال ومنها تلك المنشأة بالقانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 (تطوير السوق المالية والعقود الائتمانية) او بالقانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 (تنظيم مهنة الوساطة المالية).
4 - سندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة اللبنانية.
5 - سندات الخزينة بالعملة اللبنانية بما فيها تلك التي يكتتب بها مصرف لبنان.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, 26/10/2017
Amended, as the Centre notes, by قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, 19/04/2018
Amended, as the Centre notes, by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, 31/07/2019