The whole text

قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020 In force

المادة 1

المادة 1

خلافا لاي نص آخر وعملا بالمادة 51 من القانون رقم 497/2003 المعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 64/2017 وبموجب المادة السادسة والثلاثون من القانون رقم 79/2018 وبموجب المادة الحادية والثلاثون من القانون رقم 144/2019، تخضع لاحكام قانون ضريبة الدخل ولضريبة الباب الثالث منه، فوائد وعائدات وايرادات رؤوس الاموال المنقولة الناتجة عن:

1 - الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف العاملة في لبنان، بما فيها حسابات التوفير (الادخار).

2 - الودائع وسائر الالتزامات المصرفية باي عملة كانت، بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين، وتشمل هذه الالتزامات على الاخص:

* شهادات الايداع التي يصدرها مصرف لبنان.

* شهادات الايداع وسندات الدين على اشكالها كافة التي تصدرها المصارف العاملة في لبنان.

* القروض على مختلف انواعها الممنوحة للمصارف العاملة في لبنان بما فيها تلك التي يمنحها مصرف لبنان.

* التأمينات على الاعتمادات المستندية وعلى الكفالات.

3 - حسابات الائتمان وادارة الاموال ومنها تلك المنشأة بالقانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 (تطوير السوق المالية والعقود الائتمانية) او بالقانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 (تنظيم مهنة الوساطة المالية).

4 - سندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة اللبنانية.

5 - سندات الخزينة بالعملة اللبنانية بما فيها تلك التي يكتتب بها مصرف لبنان.

المادة 1 من قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285699/article/1/