ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما المواد 18 و72 و77 منه،
بناء على القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 لا سيما المادة 19 منه،
بناء على القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 (تطوير السوق المالية والعقود الائتمانية) لا سيما المادتان الثانية والثالثة منه،
بناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 (تنظيم مهنة الوساطة المالية) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على القانون رقم 308/2001 (تنظيم التداول بالاسهم لدى المصارف) لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (قانون الموازنة العامة لعام 2003)، المعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 وبموجب المادة السادسة والثلاثون من القانون رقم 79/2018 وبموجب المادة الحادية والثلاثون من القانون رقم 144/2019،
بناء على القانون رقم 161/2013 (الاسواق المالية)،
بناء على القرار رقم 403/1 تاريخ 18/3/2003 (تحديد دقائق تطبيق المادة 51 القانون رقم 497/2003)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 116/2019-2020 تاريخ 8/1/2020،
يقرر ما يأتي:
المواد
خلافا لاي نص آخر وعملا بالمادة 51 من القانون رقم 497/2003 المعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 64/2017 وبموجب المادة السادسة والثلاثون من القانون رقم 79/2018 وبموجب المادة الحادية والثلاثون من القانون رقم 144/2019، تخضع لاحكام قانون ضريبة الدخل ولضريبة الباب الثالث منه، فوائد وعائدات وايرادات رؤوس الاموال المنقولة الناتجة عن:
1 - الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف العاملة في لبنان، بما فيها حسابات التوفير (الادخار).
2 - الودائع وسائر الالتزامات المصرفية باي عملة كانت، بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين، وتشمل هذه الالتزامات على الاخص:
* شهادات الايداع التي يصدرها مصرف لبنان.
* شهادات الايداع وسندات الدين على اشكالها كافة التي تصدرها المصارف العاملة في لبنان.
* القروض على مختلف انواعها الممنوحة للمصارف العاملة في لبنان بما فيها تلك التي يمنحها مصرف لبنان.
* التأمينات على الاعتمادات المستندية وعلى الكفالات.
3 - حسابات الائتمان وادارة الاموال ومنها تلك المنشأة بالقانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 (تطوير السوق المالية والعقود الائتمانية) او بالقانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 (تنظيم مهنة الوساطة المالية).
4 - سندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة اللبنانية.
5 - سندات الخزينة بالعملة اللبنانية بما فيها تلك التي يكتتب بها مصرف لبنان.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تشمل فوائد وايرادات وعائدات حسابات الائتمان وادارة الاموال المنصوص عليها في البند 3 من الفقرة اولا من المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها، وفي البند 3 من المادة الاولى من هذا القرار، المبالغ الناتجة عن العمليات التي تناولتها المادة الاولى من القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996، والمادة الثانية من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000، والقرارات الصادرة عن مصرف لبنان في هذا الشأن، التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية لصالح زبائنها، سواء تمت تلك العمليات من خلال حسابات خاصة لادارة المحافظ او في حال كانت على سبيل الامانة او الضمانة، وسواء تمت بموجب عقود خطية مقيدة او استنسابية او من دونها، وسواء عادت تلك المبالغ الى مقيم في لبنان او غير مقيم فيه.
يستثنى من هذه الضريبة:
- الحسابات الدائنة المفتوحة لدى مصرف لبنان باسم الحكومة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة.
- الحسابات الدائنة المفتوحة لدى المصارف العاملة في لبنان باسم البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية.
- الودائع بين المصارف الخاصة (Interbank deposits).
تعني عبارة "الودائع بين المصارف" (Interbank deposits) الودائع التي لا يتجاوز موعد اجلها مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعها من قبل المصرف المودع لدى المصرف الوديع.
اذا كان اجل الوديعة لاقل من خمسة عشر يوما وتم تمديدها بحيث اصبحت تعتبر المدة الاساسية والممدة اكثر من خمسة عشر يوما تصبح غير مستثناة من هذه الضريبة.
تعتمد لاحتساب الضريبة على مجمل الواردات غير الصافية الخاضعة لضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها المعدلات التالية:
- معدل 7% لغاية تاريخ 31/7/2019 ضمنا.
- معدل 10% اعتبارا من تاريخ 1/8/2019 ولغاية 31/7/2022 ضمنا.
- معدل 7% اعتبارا من 1/8/2022.
ويبقى معدل العشرة بالمائة (10%) المحدد في المادة 72 من قانون ضريبة الدخل مطبقا على دخل رؤوس الاموال المنقولة الاخرى غير الخاضعة لضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها.
ان الفوائد والعائدات والايرادات الخاضعة لضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها، التي تعود الى المكلفين الخاضعين للتكليف بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي، تبقى خاضعة لضريبة تلك المادة وتدخل كاملة ضمن ارباحهم، وتعتبر قيمة ضريبة الباب الثالث المسددة عنها عبئا ينزل من ايراداتهم.
اما الفوائد والعائدات والايرادات الخاضعة لضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها التي تعود الى المكلفين الخاضعين حتما للتكليف بضريبة الدخل على اساس الربح المقطوع عملا بالمادة 44 من قانون ضريبة الدخل، فتبقى خاضعة لضريبة تلك المادة، وتضاف قيمتها الصافية بعد حسم قيمة الضريبة المسددة عنها الى ايراداتهم، ويطبق عليها معدل الربح المقطوع الخاص بنشاطهم لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الدخل.
تخضع لضريبة الباب الثالث بمعدل 10%، الايرادات الناتجة عن تملك الاسهم والسندات المالية الاجنبية الخاصة منها والعامة، المنصوص عليها في المادة 77 من قانون ضريبة الدخل، اذا عادت الى شخص طبيعي او معنوي مقيم في لبنان، ولا تتوجب ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها على تلك الايرادات حتى ولو كانت في سياق العمليات المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار.
اما اذا عادت تلك الايرادات الى شخص طبيعي او معنوي غير مقيم في لبنان، فتخضع لضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها ولا تتوجب ضريبة الباب الثالث العادية عليها.
لا يتوجب اقتطاع ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها على فوائد وعائدات وايرادات حسابات الائتمان وادارة الاموال الناتجة عن العمليات التي تتعلق بشهادات ايداع وسندات دين لبنانية خاصة او عامة او عن استثمار هذه الحسابات في ودائع لدى المصارف العاملة في لبنان او في اسهم وحصص في شركات اموال لبنانية، عندما تكون قد خضعت سابقا عند المنشأ لضريبة الباب الثالث.
تتوجب ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها على الايرادات والفوائد والعائدات والارباح التي تنتج عن كل عملية من العمليات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار، ولا يمكن اجراء اي مقاصة بين تلك العائدات والايرادات والفوائد والارباح واي خسارة قد تنتج عن عمليات اخرى.
على كل مؤسسة قبل ان تدفع فوائد وعائدات وايرادات خاضعة للتكليف وفقا لاحكام المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها ان تقتطع منها الضريبة المتوجبة وان تصرح عنها وان تؤديها الى الخزينة خلال خمسة عشر يوما من نهاية الشهر الذي جرى فيه الاقتطاع.
تسدد هذه الضريبة بموجب النموذج الخاص لاشعار الدفع المسبق في احد المصارف المقبولة وفقا لنظام الدفع المسبق ولاحكام التعميم رقم 1288/ص1 تاريخ 28/12/1997 وتعديلاته، (اصول استيفاء الضرائب والرسوم من المكلفين بواسطة المصارف لحساب الخزينة)، ويرفق الاشعار بنموذج التصريح الدوري المعتمد من قبل وزارة المالية لهذه الغاية.
ان الؤسسات التي لا تؤدي الضريبة ضمن المهلة القانونية، وفقا لاحكام المادة التاسعة من هذا القرار، او التي تؤديها ناقصة، تعتبر مسؤولة فقط عن المبالغ غير المدفوعة، مضافا اليها غرامة التأخر في الدفع المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية.
اما التأخر في تقديم التصاريح الدورية والسنوية المتعلقة بتلك الضريبة فيخضع للغرامات المحددة في قانون الاجراءات الضريبية.
يتوجب اقتطاع الضريبة على فوائد سندات الخزينة بالعملة اللبنانية عن فئات السندات كافة عند الاستحقاق او عند تسديد الفائدة اذا تم التسديد قبل استحقاق اصل السند.
يتولى مصرف لبنان اقتطاع الضريبة المتوجبة عن تلك السندات ويسددها الى حساب الخزينة لديه شهريا وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما من نهاية كل شهر، على ان يصرح المصرف عن تلك الضرائب الى وزارة المالية بموجب نموذج خاص معد من وزارة المالية لهذه الغاية.
على المؤسسات المشار اليها في المادة التاسعة من هذا القرار ان تنظم في مطلع كل سنة بيانا مفصلا ترسله مع تصريحها السنوي عن نتائج اعمالها، يتضمن الفوائد والعائدات والايرادات المدفوعة خلال السنة السابقة وقيمة الضريبة المسددة، وعلى مصرف لبنان ان ينظم في مطلع كل سنة بيانا مفصلا يرسله الى وزارة المالية قبل الاول من آذار من كل سنة يتضمن الفوائد والعائدات والايرادات المدفوعة خلال السنة السابقة وقيمة الضريبة المسددة عن كل جهة مستفيدة.
يملأ هذا البيان على نموذج خاص تضعه وزارة المالية لهذه الغاية، وفي حال عدم تقديم هذه البيانات او التأخر في تقديمها تفرض على المخالف الغرامة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية.
ان الفوائد والعائدات والايرادات العائدة لمؤسسات معفاة من ضريبة الباب الاول، بموجب اعفاءات دائمة او مؤقتة او جزئية، تبقى خاضعة لضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها.
على المكلفين الخاضعين للتكليف على اساس الربح الحقيقي الذين يحققون فوائد وعائدات وايرادات خاضعة لضريبة المادة 51 من القانون 497/2003 وتعديلاتها، ان يسجلوا ضمن ايراداتهم الاجمالية كامل المبالغ المحققة من هذه العائدات، وان يظهروا قيمة هذه الضريبة المقتطعة عند المنبع، ضمن الاعباء في حساب "ضرائب ورسوم ومدفوعات مماثلة".
تفرض هذه الضريبة ويجري التحقق منها وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، واحكام القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية).
تقتطع الضريبة بذات عملة الحساب وتسدد الى الخزينة بالعملة ذاتها عندما تكون باحدى العملات الثلاث التالية:
- ليرة لبنانية.
- دولار اميركي.
- يورو،
اما في ما يتعلق بمبلغ الضريبة بالعملات الاخرى فيتوجب تحويلها الى الدولار الاميركي وتسدد الى الخزينة بهذه العملة.
اذا كانت الفوائد والعائدات والايرادات الخاضعة لضريبة المادة 51، تعود الى شخص طبيعي او معنوي مقيم في دولة ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي، فان تطبيق احكام هذه الاتفاقية سواء لجهة استفادة ذلك الشخص من اعفاء، او تخفيض ضريبي، يتوقف على حصوله على موافقة مسبقة من الادارة الضريبية المختصة التي تقع ضمن نطاقها المؤسسة التي يتوجب عليها اقتطاع الضريبة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية، وتلغى القرارات والتعليمات المخالفة له.
1 حزيران 2020
وزير المالية
د. غازي وزني