المادة 1
يعلق التداول في الاسواق اللبنانية بمياه الشرب المعبأة من انتاج محطة مياه السياد لصاحبها مالك محمد اسماعيل الكائنة في تحويطة الغدير، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من مياه الشرب المعبأة التي تم اخذها من انتاج المحطة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 162:1999 (مواصفة مياه الشرب المعبأة) من الناحية الجرثومية،
- يسري هذا الاجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه المحطة لمياه الشرب للمواصفة اللبنانية المذكورة اعلاه.