The whole text

قرار رقم 70 تاريخ 03/06/2020 In force

المادة 2

المادة 2

يطلب من المحطة الواردة اسمها في المادة الاولى اعلاه سحب منتجاتها من مياه الشرب المعبأة المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة ايام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيدا لاجراء اتلافها.

المادة 2 من قرار رقم 70 تاريخ 03/06/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285705/article/2/