المادة 2
يطلب من المحطة الواردة اسمها في المادة الاولى اعلاه سحب منتجاتها من مياه الشرب المعبأة المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة ايام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيدا لاجراء اتلافها.