المادة 1
1 - تستفيد من احكام تعميم مصرف لبنان رقم 556 المتضمن القرار الوسيط رقم 13228 تاريخ 27/5/2020، المؤسسات و/أو الشركات الصناعية المرخصة بالاستثمار وفقا للاصول، القائمة والتي تمارس نشاطها، سواء كانت مؤسسات فردية او شركات اشخاص او شركات اموال.
2 - تطبق احكام التعميم المذكور على عمليات شراء جميع المواد الاولية الصناعية ذات المنشأ والمستوردة من خارج لبنان، لغايات استعمالها في الاعمال الصناعية القائمة في لبنان.
3 - تعتبر مواد اولية خاضعة لاحكام هذا القرار جميع المواد والمكونات التي تستعمل في صناعات المؤسسات و/أو الشركات الصناعية العاملة في لبنان وغير المتوفرة والمنتجة في السوق المحلي بشكل موثق، او اية مواد اولية اخرى يمكن تحديدها بموجب قرار يصدر عن وزير الصناعة.