All legislation

قرار Decision No. 24 02/06/2020

اقرار آلية وشروط الاستفادة من احكام دعم عمليات تمويل استيراد المواد الاولية الصناعية

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
02/06/2020
Official Gazette
Issue 25, 11/06/2020, p. 1391-1393
Status
In force
Amended by
قرار رقم 49 تاريخ 11/05/2020 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 02/06/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)

بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)

بناء على تعميم مصرف لبنان رقم 556 المتضمن القرار الوسيط رقم 13228 تاريخ 27/5/2020،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

1 - تستفيد من احكام تعميم مصرف لبنان رقم 556 المتضمن القرار الوسيط رقم 13228 تاريخ 27/5/2020، المؤسسات و/أو الشركات الصناعية المرخصة بالاستثمار وفقا للاصول، القائمة والتي تمارس نشاطها، سواء كانت مؤسسات فردية او شركات اشخاص او شركات اموال.

2 - تطبق احكام التعميم المذكور على عمليات شراء جميع المواد الاولية الصناعية ذات المنشأ والمستوردة من خارج لبنان، لغايات استعمالها في الاعمال الصناعية القائمة في لبنان.

3 - تعتبر مواد اولية خاضعة لاحكام هذا القرار جميع المواد والمكونات التي تستعمل في صناعات المؤسسات و/أو الشركات الصناعية العاملة في لبنان وغير المتوفرة والمنتجة في السوق المحلي بشكل موثق، او اية مواد اولية اخرى يمكن تحديدها بموجب قرار يصدر عن وزير الصناعة.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 49 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار 59 / 2020 )

يتوجب على المؤسسات و/أو الشركات الصناعية الراغبة بالاستفادة من احكام تعميم مصرف لبنان رقم 556، ان تتبع الآلية التالية وفق المراحل وبالتسلسل المذكور:

1 - لدى ادارة الجمارك

أ - تقديم طلب رفع السرية عن عمليات الاستيراد للمواد الاولية التي قامت بها المؤسسة و/أو الشركة خلال الاعوام 2017 و2018 اضافة الى عمليات تصدير المنتجات خلال الفترة الزمنية ذاتها.

ب - الاستحصال على مصادقة ادارة الجمارك على بيانات عمليات الاستيراد للمواد الاولية وعمليات تصدير المنتجات التي قامت بها المؤسسة و/أو الشركة المنتجات عن كل من السنوات المطلوبة بحسب التعرفة الجمركية وفق البند الجمركي على مستوى ثمانية ارقام (Code HS 8 digits) وقيمتها بالدولار الاميركي.

ت - في حال كانت المؤسسة و/أو الشركة تقوم بالاستيراد للمرة الاولى او لفترة زمنية تقل عن المهلة الزمنية المحددة اعلاه، تقوم بتقديم طلبها مرفقا بالمستندات المحددة ادناه دون بيانات الاستيراد والتصدير المصادق عليها من ادارة الجمارك على ان تدرس وزارة الصناعة طلبها وتوفر شروط الاستفادة من احكام التعميم المشار اليه اعلاه.

2- لدى وزارة الصناعة

أ - تقديم طلب خطي موقع من الممثل القانوني للمؤسسة و/أو الشركة للاستفادة من احكام التعميم المشار اليه اعلاه يتضمن تفاصيل وكميات المواد الاولية المطلوب شراؤها ومصدرها وقيمتها (وفق النموذج المعتمد من قبل الوزارة) مرفقا بالمستندات التالية:

- تعهدا بصحة البيانات والمعلومات الواردة فيه وبعدم اعادة تصدير المواد الاولية او بيعها لغير الصناعيين (وفق النموذج المعتمد من قبل الوزارة).

- نسخة طبق الاصل عن بيانات الاستيراد والتصدير مصادقة من ادارة الجمارك المنصوص عنه في البند 1 - ب من المادة الحاضرة.

- نسخة طبق الاصل عن الترخيص الصناعي الصادر اصولا.

- شهادة صناعية سارية المفعول.

- صورة عن فاتورة شراء (Proforma Invoice) للمواد الاولية المستوردة باسم المؤسسة و/أو الشركة تتضمن الكمية وسعر البضاعة واصل مرفأ بيروت (CIF port of Beirut).

- تصريح من المستورد بالبند الجمركي الخاص بالمواد الاولية موضوع الطلب.

(- صورة عن بوليصة الشحن للمواد الاولية، وفي حال عدم التمكن من الاستحصال عليها يقتضي الاستحصال على موافقة وزارة الصناعة باصدار اعتماد مستندي مصرفي غير قابل للرجوع وغير قابل للتجزئة

(Irrevocable and indivisible letter of credit) مشروط التسديد بابراز فاتورة شراء للمواد الاولية وفقا للصيغة المعتمدة من ادارة الجمارك واصل بوليصة الشحن وجهتها احد المرافىء اللبنانية شهادة المنشأ وان تكون مهلة تسليم البضائع لا تتعدى ثلاثة اشهر من تاريخ اصدار الاعتماد المستندي.)

(- شهادة منشأ للمواد الاولية المطلوب شراؤها مصدقة وفقا للاصول.)

(- كشف حساب مصرفي باسم المؤسسة و/أو الشركة، او افادة صادرة عن المصرف بتاريخ لاحق لتاريخ الفاتورة المنصوص عنها اعلاه، تبين توفر رصيد دائن بما لا يقل عن كامل قيمة فاتورة المواد الاولية بالعملة الاجنبية في الحساب المصرفي للمؤسسة و/أو الشركة.)

- يستعاض عن الفقرات 7و8و9 الواردة اعلاه بافادة من المصرف بتوفر المبالغ

الدائنة للمؤسسة التي يمكن ان تغطي قيمة فواتير الشراء اضافة الى موافقة وزارة الصناعة على التحويل المصرفي بدلا من بوليصة الشحن او ال letter of credit

ب - الاستحصال على موافقة وزارة الصناعة على طلب المؤسسة و/أو الشركة وفقا للمعايير التالية:

i - ابراز كافة المستندات المطلوبة اعلاه.

ii - توفر كافة الشروط المحددة في متن القرار الحاضر.

iii - عدم تخطي كميات المواد الاولية المطلوب استيرادها معدل الكميات النسبية التي سبق للمؤسسة و/أو الشركة الصناعية استيرادها خلال السنوات المالية الثلاث الاخيرة.

iv - تحديد نسبة استفادة المؤسسة و/أو الشركة الصناعية المعنية من الحد الإجمالي للتعميم (100 مليون دولار أميركي) من معدل قيمة إستيراد المواد الأولية المستوردة للسنوات المالية الثلاث الأخيرة (بموجب كتاب صادر عن المجلس الأعلى للجمارك)، مضافة الى معدل قيمة المواد الأولية الصناعية التي تم شراؤها من السوق المحلي (بموجب كتاب صادر عن خبيرمحاسبة محلّف)، شرط عدم تصنيعها محليا،

(تعدل نسبة استفادة المؤسسة و/او الشركة الصناعية في هذه الفقرة بحيث تصبح ثلاثة اضعاف)بموجب القرار 49/2020

v - تحديد السقف المالي الاقصى المحدد للمؤسسة و/أو الشركة الصناعية الاستفادة منه ضمن نسبة 90% المنصوص عنها في المتن التعميم، على ان لا تتعدى في كل الاحوال مبلغ خمسماية الف دولار اميركي.

3 - لدى المصرف التجاري:

1 - صور عن جميع المستندات المذكورة في المادة الحاضرة.

2 - اي من المستندات الاخرى التي قد تطلب من المصارف التجارية.

3 - كشف حساب مصرفي باسم المؤسسة و/أو الشركة، او افادة صادرة عن المصرف تؤكد توفر نسبة 10% من قيمة فاتورة شراء للمواد الاولية باموال قابلة للتصرف (Fresh account funds)

4 - بالنسبة الى المؤسسات التي تقوم بتصدير منتجاتها بعد التصنيع، تعهد باعادة تحويل الى لبنان نسبة من العملات الاجنبية الناتجة عن عمليات التصدير توازي، على الاقل، قيمة المواد الاولية المستوردة التي استفادت من احكام التعميم المشار اليه.

5 - موافقة وزارة الصناعة المنصوص عنها في البند 2 - ب من المادة الحاضرة لاحالته الى مصرف لبنان للعمل بمضمونها.

المادة 3

تطبق مفاعيل القرار الحاضر على جميع فواتير شراء المواد الاولية الصادرة بعد تاريخ القرار الحاضر.

المادة 4

يتوجب على المؤسسات و/أو الشركات الصناعية التي تستفيد من احكام تعميم مصرف لبنان رقم 556 ابلاغ وزارة الصناعة بوصول المواد الاولية المستوردة الى المرفأ في لبنان، مرفقا بالمستندات الجمركية والثبوتية المثبتة لذلك وذلك في مهلة لا تتجاوز يومي عمل فعلي من تاريخ وصولها الى المرفأ، لا سيما منها:

- شهادة تفتيش اولي على البضائع (Preshipment Inspection) .

- افادة جمركية ثبوتية من بلد المنشأ.

يعود لوزارة الصناعة وادارة الجمارك، القيام بالتدقيق والكشف على المواد الاولية المستوردة للتأكد من التزام المؤسسات باحكام وحيثيات القرار الحاضر وفي حال المخالفة تتخذ جميع الاجراءات اللازمة وتطبق العقوبات المنصوص عنها قانونا.

- اعلان اذن الاستيراد (Import Premit Declaration).

المادة 5

ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.

02/06/2020 وزير الصناعة د. عماد حب الله