المادة 4
يتوجب على المؤسسات و/أو الشركات الصناعية التي تستفيد من احكام تعميم مصرف لبنان رقم 556 ابلاغ وزارة الصناعة بوصول المواد الاولية المستوردة الى المرفأ في لبنان، مرفقا بالمستندات الجمركية والثبوتية المثبتة لذلك وذلك في مهلة لا تتجاوز يومي عمل فعلي من تاريخ وصولها الى المرفأ، لا سيما منها:
- شهادة تفتيش اولي على البضائع (Preshipment Inspection) .
- افادة جمركية ثبوتية من بلد المنشأ.
يعود لوزارة الصناعة وادارة الجمارك، القيام بالتدقيق والكشف على المواد الاولية المستوردة للتأكد من التزام المؤسسات باحكام وحيثيات القرار الحاضر وفي حال المخالفة تتخذ جميع الاجراءات اللازمة وتطبق العقوبات المنصوص عنها قانونا.
- اعلان اذن الاستيراد (Import Premit Declaration).