All legislation

قرار Decision No. 87 08/07/2020

تنظيم عملية دعم السلة الاستهلاكية الموسّعة وموادها الاولية الزراعية والصناعية بالتعاون مع مصرف لبنان

Type
قرار · Decision
Number
87
Date
08/07/2020
Official Gazette
Issue 31, 23/07/2020, p. 1542-1544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 87 تاريخ 08/07/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 22/12/1973 (تحدبد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط) لا سيما المادة الاولى منه،

بناء على قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته،

بناء على القرار الوسيط رقم 13245 تاريخ 8/7/2020،

بناء على القرار رقم 66/1/أ.ت. تاريخ 28/5/2020 (تنظيم عملية دعم السلة الغذائية بالتعاون مع مصرف لبنان)،

بناء على القرار رقم 24/1 تاريخ 2/6/2020 (اقرار آلية وشروط الاستفادة من أحكام دعم عمليات تمويل استيراد المواد الأولية الصناعية)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على كل شخص طبيعي أو معنوي، مسجّل كمؤسسة أو شركة وفقا للأصول، ويرغب بالاستفادة من القرار الوسيط الصادر عن مصرف لبنان رقم 13245 تاريخ 8/7/2020 بالحصول على دعم استيراد احدى المنتجات المحددة في الجدول المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والتجارة الالكتروني، ان يتقدم بطلب مسبق:

- لدى وزارة الزراعة بالنسبة للمنتجات والمدخّلات المخصصة للبيع للمزارعين.

- لدى وزارة الصناعة بالنسبة للمنتجات المخصصة للبيع للصناعيين.

- لدى وزارة الاقتصاد والتجارة للمنتجات الاخرى.

يتوجب على مقدم الطلب ان يبرز المستندات التالية:

أولا: المستندات المطلوب تقديمها لمرة واحدة إذا ما كانت متوفرة لتكوين ملف الشركة أو المؤسسة في الوزارة المعنية:

- نسخة عن الاذاعة التجارية.

- نسخة عن افادة تسجيل الشركة أو المؤسسة في وزارة المالية.

- نسخة عن افادة تسجيل الشركة أو المؤسسة في الضريبة على القيمة المضافة.

- صورة عن سند الملكية أو إفادة عقارية حديثة أو صورة عن عقد ايجار سنوي يثبت وجود مستودع لتخزين البضاعة على ان تتوافر فيه شروط السلامة الصحية وشروط التخزين الخاصة المتعلقة بالصنف المستورد.

- نسخ عن البيانات الجمركية للشركة أو المؤسسة بالبضاعة موضوع هذا الطلب، للعامين 2018 و2019 .

وترفق لأول مرة بالملف لتقديمها لوزارة الاقتصاد والتجارة.

ثانيا: فيما خص المستندات الاضافية المطلوبة للمدخّلات الزراعية المخصصة للبيع للمزارعين، فعلى المستوردين مراجعة وزارة الزراعة للاطلاع على المستندات الواجب تقديمها.

ثالثا: أما فيما خص المستندات الاضافية المطلوبة للمنتجات الصناعية، فتطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار رقم 24/1 تاريخ 2/6/2020حول اقرار آلية وشروط الاستفادة من أحكام دعم عمليات تمويل استيراد المواد الأولية الصناعية المخصصة للبيع للصناعيين.

رابعا: المستندات المطلوب تقديمها عند تقديم كل طلب:

- كشف حساب من المصرف المنوي التعامل معه لشراء البضاعة، او افادة صادرة عن المصرف بتوفر كامل المبلغ بالليرة اللبنانية (Counter value) الواردة في الفاتورة الأولية.

- تصريح من المستورد بالبند الجمركي الخاص بالبضاعة موضوع طلب الاستيراد.

- نسخة عن المواصفات التقنية المعتمدة للبضاعة المنوي استيرادها.

- نسخة عن الاجازة المسبقة من الجهة الرسمية اللبنانية لاستيراد البضاعة، في حال توجّب ذلك.

- نسخة عن الفاتورة الأصلية للبضاعة المستوردة أو Pro forma، تتضمن الكمية وسعر البضاعة واصل الى مرفأ بيروت (CIF) .

- نسخة عن بوليصة الشحن للبضاعة إن وجدت.

- تعهّد من المفوض بالتوقيع في الشركة أو المؤسسة المستوردة والموزعين والتجار:

. بعدم إعادة تصدير هذه البضاعة في حال تمّ دعم استيرادها.

. ببيع البضاعة المستوردة المدعومة بموجب فواتير ووصولات رسمية مفصّلة.

. ببيع البضاعة المدعومة بالليرة اللبنانية فقط وعدم استغلال هذا الدعم بأي شكل من الاشكال لتحقيق أي أرباح غير مشروعة.

. بتسليم وزارة الاقتصاد والتجارة لائحة رقمية على قرص مدمج (CD) ولائحة ورقية موقعة تحدد أماكن بيع و/أو توزيع البضاعة المستوردة للمستهلكين من قبلهم أو من قبل الموزعين، وفقا لنموذج خاص متوفر لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، مرفقا بنسخة عن كافة القواتير المفصّلة.

. بالالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة حول التحديد المسبق للسعر الأقصى لبيع السلع الاستهلاكية في الأسواق اللبنانية بالجملة والمفرق الى المستهلكي.

. بالالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة حول تحديد مسبق للسعر الأقصى لبيع السلع المتصلة بالمدخّلات الزراعية وبالأنشطة الصناعية المخصصة للبيع للمزارعين أو الصناعيين.

. بالالتزام أو بتقديم تبرير رسمي الى وزارة الاقتصاد والتجارة حول أية حالة رفض لبيع أو تسليم أي من المنتجات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار.

. بالالتزام بعدم دفع أي عمولة غير رسمية بأي شكل كانت، كما وبعدم الاستفادة من أي معلومات سرية تم تسريبها من المولجين بتنفيذ مفاعيل هذا القرار.

. بالمحافظة على نفس النشاط المهني الذي كان يمارسه قبل الدعم لتجنب أي خلل في توازن سلسلة التوريد المعتمدة سابقا.

. بالطلب من كل موزّع التوقيع على تعهّد يتضمن كافة بنود هذه الفقرة.

. بعدم بيع اية كمية لأي موزّع في حال امتناعه عن توقيع التعهد او عدم التزامه بما تعهد به تحت طائلة وضعهما على اللائحة السوداء.

خامسا: المستندات المطلوب تقديمها عند وصول كل شحنة:

- نسخة عن شهادة منشأ الشحنة مصدقة حسب الاصول.

- نسخة عن الفاتورة وبوليصة الشحن.

المادة 2

تتولى الوزارة المعنية دراسة هذه الطلبات والتدقيق بها، وابداء الرأي بشأنها، بالموافقة أو الرفض وتحديد الكميات الموافق عليها.

المادة 3

تمنح وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على الطلب بعد تحقق الشروط التالي:

- توافر الشروط المنصوص عليها كافة،

- توفر المبلغ المطلوب لدى مصرف لبنان من مجمل المبالغ المرصدة لهذه الغاية على أن تستفيد من الدعم البضائع الادنى سعرا في حال تقديم عدة طلبات لشراء صنف مماثل وعدم توفر اعتماد كاف،

- أن تتوافق الكمية المطلوب دعمها نسبيا مع معدّل الكمية المستوردة سابقا للفترة الزمنية نفسها خلال العامين المنصرمين.

- التزام وتقيّد المستورد بتطبيق التعهدات الواردة بالمادة الاولى أعلاه.

- الرأي الصادر عن وزارة الزراعة أو وزارة الصناعة بحسب المنتجات المدعومة.

المادة 4

تتم عملية الدفع وفقا لما يلي:

1. يرسل مقدم الطلب الموافقة الصادرة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الى مصرفه.

2. يرسل المصرف، بعد موافقته، الملف الى مصرف لبنان.

3. يقوم مصرف لبنان بالموافقة على الدفع بعد التأكد من المرحلتين الآنفتين الذكر كما يحق لمصرف لبنان قبول أو رفض أي طلب مقدم.

4. يقوم مصرف لبنان بالدفع عند الاستحقاق وبعد صدور الموافقة من السلطات المعنية بمطابقة البضاعة للمواصفات المعمول بها.

ينشر اسم المستورد، نوع وكمية البضاعة، سعر المستهلك او المزارع او الصناعي على الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد والتجارة.

المادة 5

تطبق مفاعيل القرار الوسيط الصادر عن مصرف لبنان رقم 13245 تاريخ 8/7/2020 على البضاعة التي وصلت المعابر الحدودية الرسمية اللبنانية قبل صدور هذا القرار، على ان يتمم المستورد الاجراءات المنصوص عنها في هذا القرار.

المادة 6

يعود لوزارة الاقتصاد والتجارة او لمن تنتدبه صلاحية الكشف على البضاعة عند وصولها الى أي معبر حدودي رسمي مع مراعاة صلاحيات باقي الوزارات في هذا المجال.

المادة 7

تقوم وزارة الزراعة ووزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة بالتأكد من التزام الشركات والمؤسسات المستفيدة من عملية الدعم ببيع او تسليم المنتجات او المواد موضوع هذا القرار وفقا لهذه الآلية.

المادة 8

يطبق هذا القرار على السلع والمنتجات الواردة في الجدول المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والتجارة الالكتروني، الذي يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة تعديله حيث تدعو الحاجة.

المادة 9

أ - يترتب على كل من يخالف أحكام هذا القرار ما يلي:

- حرمانه من مفاعيل القرار الوسيط رقم 13229 تاريخ 27/5/2020 الصادر عن مصرف لبنان.

- الزامه بإعادة قيمة الدعم الى مصرف لبنان.

- وذلك بموجب قرار صادر عن وزير الاقتصاد والتجارة.

ب - لا يحول القرار المذكور اعلاه دون احالة مرتكب المخالفة الى المراجع القضائية المختصة اذا تبين وجود ما يقتضي ذلك.

المادة 10

يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/7/2020 وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه