المادة 1
على كل شخص طبيعي أو معنوي، مسجّل كمؤسسة أو شركة وفقا للأصول، ويرغب بالاستفادة من القرار الوسيط الصادر عن مصرف لبنان رقم 13245 تاريخ 8/7/2020 بالحصول على دعم استيراد احدى المنتجات المحددة في الجدول المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والتجارة الالكتروني، ان يتقدم بطلب مسبق:
- لدى وزارة الزراعة بالنسبة للمنتجات والمدخّلات المخصصة للبيع للمزارعين.
- لدى وزارة الصناعة بالنسبة للمنتجات المخصصة للبيع للصناعيين.
- لدى وزارة الاقتصاد والتجارة للمنتجات الاخرى.
يتوجب على مقدم الطلب ان يبرز المستندات التالية:
أولا: المستندات المطلوب تقديمها لمرة واحدة إذا ما كانت متوفرة لتكوين ملف الشركة أو المؤسسة في الوزارة المعنية:
- نسخة عن الاذاعة التجارية.
- نسخة عن افادة تسجيل الشركة أو المؤسسة في وزارة المالية.
- نسخة عن افادة تسجيل الشركة أو المؤسسة في الضريبة على القيمة المضافة.
- صورة عن سند الملكية أو إفادة عقارية حديثة أو صورة عن عقد ايجار سنوي يثبت وجود مستودع لتخزين البضاعة على ان تتوافر فيه شروط السلامة الصحية وشروط التخزين الخاصة المتعلقة بالصنف المستورد.
- نسخ عن البيانات الجمركية للشركة أو المؤسسة بالبضاعة موضوع هذا الطلب، للعامين 2018 و2019 .
وترفق لأول مرة بالملف لتقديمها لوزارة الاقتصاد والتجارة.
ثانيا: فيما خص المستندات الاضافية المطلوبة للمدخّلات الزراعية المخصصة للبيع للمزارعين، فعلى المستوردين مراجعة وزارة الزراعة للاطلاع على المستندات الواجب تقديمها.
ثالثا: أما فيما خص المستندات الاضافية المطلوبة للمنتجات الصناعية، فتطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار رقم 24/1 تاريخ 2/6/2020حول اقرار آلية وشروط الاستفادة من أحكام دعم عمليات تمويل استيراد المواد الأولية الصناعية المخصصة للبيع للصناعيين.
رابعا: المستندات المطلوب تقديمها عند تقديم كل طلب:
- كشف حساب من المصرف المنوي التعامل معه لشراء البضاعة، او افادة صادرة عن المصرف بتوفر كامل المبلغ بالليرة اللبنانية (Counter value) الواردة في الفاتورة الأولية.
- تصريح من المستورد بالبند الجمركي الخاص بالبضاعة موضوع طلب الاستيراد.
- نسخة عن المواصفات التقنية المعتمدة للبضاعة المنوي استيرادها.
- نسخة عن الاجازة المسبقة من الجهة الرسمية اللبنانية لاستيراد البضاعة، في حال توجّب ذلك.
- نسخة عن الفاتورة الأصلية للبضاعة المستوردة أو Pro forma، تتضمن الكمية وسعر البضاعة واصل الى مرفأ بيروت (CIF) .
- نسخة عن بوليصة الشحن للبضاعة إن وجدت.
- تعهّد من المفوض بالتوقيع في الشركة أو المؤسسة المستوردة والموزعين والتجار:
. بعدم إعادة تصدير هذه البضاعة في حال تمّ دعم استيرادها.
. ببيع البضاعة المستوردة المدعومة بموجب فواتير ووصولات رسمية مفصّلة.
. ببيع البضاعة المدعومة بالليرة اللبنانية فقط وعدم استغلال هذا الدعم بأي شكل من الاشكال لتحقيق أي أرباح غير مشروعة.
. بتسليم وزارة الاقتصاد والتجارة لائحة رقمية على قرص مدمج (CD) ولائحة ورقية موقعة تحدد أماكن بيع و/أو توزيع البضاعة المستوردة للمستهلكين من قبلهم أو من قبل الموزعين، وفقا لنموذج خاص متوفر لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، مرفقا بنسخة عن كافة القواتير المفصّلة.
. بالالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة حول التحديد المسبق للسعر الأقصى لبيع السلع الاستهلاكية في الأسواق اللبنانية بالجملة والمفرق الى المستهلكي.
. بالالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة حول تحديد مسبق للسعر الأقصى لبيع السلع المتصلة بالمدخّلات الزراعية وبالأنشطة الصناعية المخصصة للبيع للمزارعين أو الصناعيين.
. بالالتزام أو بتقديم تبرير رسمي الى وزارة الاقتصاد والتجارة حول أية حالة رفض لبيع أو تسليم أي من المنتجات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار.
. بالالتزام بعدم دفع أي عمولة غير رسمية بأي شكل كانت، كما وبعدم الاستفادة من أي معلومات سرية تم تسريبها من المولجين بتنفيذ مفاعيل هذا القرار.
. بالمحافظة على نفس النشاط المهني الذي كان يمارسه قبل الدعم لتجنب أي خلل في توازن سلسلة التوريد المعتمدة سابقا.
. بالطلب من كل موزّع التوقيع على تعهّد يتضمن كافة بنود هذه الفقرة.
. بعدم بيع اية كمية لأي موزّع في حال امتناعه عن توقيع التعهد او عدم التزامه بما تعهد به تحت طائلة وضعهما على اللائحة السوداء.
خامسا: المستندات المطلوب تقديمها عند وصول كل شحنة:
- نسخة عن شهادة منشأ الشحنة مصدقة حسب الاصول.
- نسخة عن الفاتورة وبوليصة الشحن.