المادة 9
أ - يترتب على كل من يخالف أحكام هذا القرار ما يلي:
- حرمانه من مفاعيل القرار الوسيط رقم 13229 تاريخ 27/5/2020 الصادر عن مصرف لبنان.
- الزامه بإعادة قيمة الدعم الى مصرف لبنان.
- وذلك بموجب قرار صادر عن وزير الاقتصاد والتجارة.
ب - لا يحول القرار المذكور اعلاه دون احالة مرتكب المخالفة الى المراجع القضائية المختصة اذا تبين وجود ما يقتضي ذلك.