المادة 1
تصحح تسمية "وكالة التعاون الثقافي والتقني" الواردة في المرسوم رقم 1232 تاريخ 16/8/2017 الى "المنظمة الدولية للفرنكوفونية"،
مرسوم Decree No. 6531 29/06/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5197 تاريخ 23/3/1973 القاضي بإنضمام لبنان الى المعاهدة المتعلقة بوكالة التعاون الثقافي والتقني (الفرنكوفونية) الموضوعة في نيامي بتاريخ 20/3/1970، لا سيما المادة /7/ منها،
بناء على المواد /5/ و/6/ و/10/ من ميثاق وكالة التعاون الثقافي والتقني موضوع الملحق المرفق بالمعاهدة المذكورة،
بناء على المرسوم رقم 1232 تاريخ 16/8/2017 القاضي بتعيين السيد جرجورة حردان مندوبا للبنان ومستشارا لرئيس الجمهورية في وكالة التعاون الثقافي والتقني (الفرنكفونية)،
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
تصحح تسمية "وكالة التعاون الثقافي والتقني" الواردة في المرسوم رقم 1232 تاريخ 16/8/2017 الى "المنظمة الدولية للفرنكوفونية"،
يصحح لقب السيد جرجورة حردان الوارد في المرسوم رقم 1232 تاريخ 16/8/2017، ليصبح الممثل الشخصي لفخامة رئيس الجمهورية لدى المنظمة الدولة للفرنكفونية، بدلا من مندوب لبنان ومستشار رئيس الجمهورية لدى وكالة التعاون الثقافي والتقني.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ناصيف حتي