All legislation

مرسوم Decree No. 6531 29/06/2020

تصحيح المرسوم رقم 1232 تاريخ 16/8/2017 (تعيين مندوب لبنان ومستشار رئيس الجمهورية لدى وكالة التعاون الثقافي والتقني)

Type
مرسوم · Decree
Number
6531
Date
29/06/2020
Official Gazette
Issue 28, 02/07/2020, p. 1485-1486
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 119 تاريخ 04/04/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6531 تاريخ 29/06/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5197 تاريخ 23/3/1973 القاضي بإنضمام لبنان الى المعاهدة المتعلقة بوكالة التعاون الثقافي والتقني (الفرنكوفونية) الموضوعة في نيامي بتاريخ 20/3/1970، لا سيما المادة /7/ منها،

بناء على المواد /5/ و/6/ و/10/ من ميثاق وكالة التعاون الثقافي والتقني موضوع الملحق المرفق بالمعاهدة المذكورة،

بناء على المرسوم رقم 1232 تاريخ 16/8/2017 القاضي بتعيين السيد جرجورة حردان مندوبا للبنان ومستشارا لرئيس الجمهورية في وكالة التعاون الثقافي والتقني (الفرنكفونية)،

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تصحح تسمية "وكالة التعاون الثقافي والتقني" الواردة في المرسوم رقم 1232 تاريخ 16/8/2017 الى "المنظمة الدولية للفرنكوفونية"،

المادة 2

يصحح لقب السيد جرجورة حردان الوارد في المرسوم رقم 1232 تاريخ 16/8/2017، ليصبح الممثل الشخصي لفخامة رئيس الجمهورية لدى المنظمة الدولة للفرنكفونية، بدلا من مندوب لبنان ومستشار رئيس الجمهورية لدى وكالة التعاون الثقافي والتقني.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ناصيف حتي