إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، لا سيما المادة /30/ منه،
بناء على القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية)،
بناء على طلب شركة 3678 العقارية ش.م.ل بحكم الأجنبي تمديد مهلة تشييد بناء المسجل برقم 5257 تاريخ 14/8/2019 ،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخّص لشركة 3687 العقارية ش.م.ل بحكم الأجنبي بتمديد مهلة تشييد بناء على العقارات رقم 1283- 1296- 1297- 1298- 3687- 3688- 3689- 5437- 5438- 5698 من منطقة الأشرفية العقارية- محافظة بيروت والبالغة مساحتها 9225 م.م تاريخ 31/7/2019، بعد الأخذ بعين الإعتبار القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية).
على الجهة المرخص لها أن تباشر بتشييد بناء على العقارات المذكورة خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر قانون الموازنة رقم 144 تاريخ 31/7/2019 تحت طائلة فرض غرامة سنوية 2% من قيمة العقار وعند بلوغ قيمة الغرامة 10% من قيمة العقار الفعلية يبلع في المزاد العلني.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني