المادة 2
على الجهة المرخص لها أن تباشر بتشييد بناء على العقارات المذكورة خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر قانون الموازنة رقم 144 تاريخ 31/7/2019 تحت طائلة فرض غرامة سنوية 2% من قيمة العقار وعند بلوغ قيمة الغرامة 10% من قيمة العقار الفعلية يبلع في المزاد العلني.