المادة 2
أ - يعتبر من قبيل الاساءة في استعمال الحق، كل طلب ذي طابع متكرر او منهجي غير مبرر، وكل طلب يرمي الى الاستحصال او الاطلاع على معلومات او مستندات، غير محددة او غير واضحة او عن فترات زمنية غير محددة او طويلة بشكل غير مبرر، ومن شأنه ان يعرقل عمل الادارة وسير المرفق العام. كذلك يعتبر من هذا القبيل، عدم اعطاء طالب المعلومات الايضاحات اللازمة التي تطلبها منه الادارة ضمن المهل القانونية وفقا للفقرة /د/ من المادة /14/ من هذا القانون، او رفض طالب المعلومة دفع النفقات المتوجبة عليه في معرض طلبات سابقة تمت اجابتها.
ب - ان ممارسة الحق في الوصول الى المعلومات وفقا لاحكام القانون لا تحول دون لجوء صاحب العلاقة الى الطرق والوسائل الاخرى التي تنص عليها القوانين والانظمة للاستحصال على المعلومات.