المادة 1
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق القانون رقم 28 الصادر في تاريخ 10/02/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات) ويقصد بعبارة "القانون" قانون الحق في الوصول الى المعلومات اينما وردت فيه.
مرسوم Decree No. 6940 08/09/2020
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)، ولا سيما المادة 25 منه،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 243/2019 - 2020 تاريخ 2/7/2020 ورقم 278/2019 - 2020 تاريخ 27/7/2020،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/7/2020،
يرسم ما يأتي:
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق القانون رقم 28 الصادر في تاريخ 10/02/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات) ويقصد بعبارة "القانون" قانون الحق في الوصول الى المعلومات اينما وردت فيه.
أ - يعتبر من قبيل الاساءة في استعمال الحق، كل طلب ذي طابع متكرر او منهجي غير مبرر، وكل طلب يرمي الى الاستحصال او الاطلاع على معلومات او مستندات، غير محددة او غير واضحة او عن فترات زمنية غير محددة او طويلة بشكل غير مبرر، ومن شأنه ان يعرقل عمل الادارة وسير المرفق العام. كذلك يعتبر من هذا القبيل، عدم اعطاء طالب المعلومات الايضاحات اللازمة التي تطلبها منه الادارة ضمن المهل القانونية وفقا للفقرة /د/ من المادة /14/ من هذا القانون، او رفض طالب المعلومة دفع النفقات المتوجبة عليه في معرض طلبات سابقة تمت اجابتها.
ب - ان ممارسة الحق في الوصول الى المعلومات وفقا لاحكام القانون لا تحول دون لجوء صاحب العلاقة الى الطرق والوسائل الاخرى التي تنص عليها القوانين والانظمة للاستحصال على المعلومات.
أ - تطبيقا لاحكام الفقرة "أ" من المادة الثالثة من القانون، يقصد بالمستند الاداري الذي تحتفظ به الادارة، المستند الذي يكون موجودا لديها وقت تقديم طلب المعلومات، بمعزل عما اذا كان ملكا لها او صادرا عنها او اذا كانت فريقا فيه.
ب - تطبيقا لاحكام البند الثالث من الفقرة "ب" من المادة الثالثة من القانون، لا تحول بنود السرية المدرجة في العقود التي تجريها الادارة، دون الحق في الوصول اليها، مع مراعاة احكام المادة 5 من القانون.
تطبيقا لاحكام البند /1/ من الفقرة "ب" من المادة الخامسة من القانون، ان مضمون الملفات والدعاوى والمراجعات القضائية تكون متاحة للاطلاع عليها وفق القوانين المتعلقة باصول المحاكمات.
تطبيقا لاحكام المواد الواردة في الفصل الثاني من القانون المتعلقة بموجب النشر حكما، والتي تستوجب النشر الالكتروني، ان نشر المعلومات يجب ان يتم بشكل يمكن معه البحث عن المستند المطلوب وتنزيله ونسخه والبحث في مضمونه.
تطبيقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 7 من القانون، ومن اجل تحديد مفهوم العملية المالية التي يقتضي نشرها حكما، تعتمد العملية باكمالها اذا كانت مركبة وذلك بالنظر الى هدفها وموضوعها. ويعتبر عملية واحدة، وان جرت تجزئته لتصبح كلفته اقل من خمسة ملايين ليرة لبنانية، مجموع العمليات التي تتم في فترة زمنية متقاربة طالما انها تهدف الى تحقيق الغاية ذاتها.
أ - تطبيقا لاحكام الفقرة "أ" من المادة 8 من القانون، يتم نشر التقرير او التقارير السنوية لكل ادارة في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني من السنة التالية.
ب - تطبيقا لاحكام الفقرة "ب" من المادة 8 من القانون، وقبل اسبوعين على الاقل من انقضاء مهلة نشر التقرير السنوي المذكورة في الفقرة السابقة، تحيل وزارة الدفاع الوطني تقرير المحاكم العسكرية الى مجلس القضاء الاعلى الذي يصدره بموجب التقرير السنوي المشار اليه اعلاه.
أ - تطبيقا لاحكام الفقرة "أ" من المادة /14/ من القانون، يقدم طلب الحصول على المعلومات من صاحب العلاقة اما شخصيا او بواسطة وكيل عنه، على ان يرفق به مستندا يبين هوية مقدم الطلب. ويمكن تقديم الطلب بالوسائل الالكترونية وفقا لآلية خاصة تحددها كل ادارة تبعا لامكانياتها، ويتم عندها تخصيص قسم خاص بطلبات المعلومات اما على المواقع الالكترونية للادارات او عبر البريد الالكتروني بشكل يمكن الادارة من التحقق من هوية مقدم الطلب.
ب - تطبيقا لاحكام الفقرة "د" من المادة /14/ من القانون، على الموظف المكلف ان يطلب الايضاحات اللازمة من صاحب العلاقة بصورة خطية وضمن مهلة الرد المبينة في المادة /16/ من القانون، على ان يحدد له مهلة من اجل انفاذ ذلك. تتوقف مهلة الرد عن السريان الى حين ابلاغ الموظف المكلف جواب صاحب العلاقة حيث تسري من جديد هذه المهلة.
تطبق احكام المادة 15 من القانون وفق ما يلي:
1 - على كل ادارة ان تكلف موظف معلومات واحد على الاقل، من الفئة الثالثة على الاقل في الادارات التي يخضع فيها الموظفون لسلم الفئات الوظيفية وللادارة ان تكلف اكثر من موظف معلومات وردفاء عنهم في حال تعدد الاقسام ضمن الادارة الواحدة.
2 - ان قرار تكليف موظف المعلومات يجب ان يتضمن فئته الوظيفية ومركز تواجده ورقم الهاتف وعنوان البريد الالكتروني للتواصل معه.
3 - على كل ادارة فور تكليف موظف المعلومات، نشر قرار التكليف في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بالادارة، في حال وجوده، وتعميم اسمه وصفته ضمن دوائرها المركزية والاقليمية.
4 - على الادارات العامة ابلاغ اسم موظف المعلومات وقرار تكليفه من الامانة العامة لمجلس الوزراء ومن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية.
5 - على الادارات المشمولة باحكام القانون تدريب موظفي المعلومات لديها من اجل تأهيلهم للقيام بموجباتهم وفق هذا القانون.
6 - يكون للموظف المكلف الحق في الوصول الى المعلومات والمستندات كافة الموجودة لدى ادارته، وله ان يطلب من اي موظف فيها تزويده بها وفقا للتسلسل الاداري.
7 - على الموظف المكلف عندما يواجه اي مخالفة او صعوبة في جمع المعلومات المطلوبة، ان يعلم بذلك خطيا رئيسه التسلسلي لاجراء المقتضى.
تطبيقا لاحكام المادتين 5 و17 من القانون، اذا حصل التباس بشأن مدى قابلية الاطلاع على المستند المطلوب، ولم يكن هذا المستند مملوكا من الادارة المطلوب منها او صادرا عنها، يكون امر التقرير بشأنه عائدا للادارة المملوك منها المستند او الصادر عنها، وذلك بعد مراجعتها من قبل الادارة المقدم اليها الطلب وضمن المهل المحددة في القانون.
أ - تطبيقا لاحكام الفقرة "أ" من المادة /18/ من القانون، وفي حال وجود صعوبة مادية تحول دون تمكين طالب المعلومات من الاطلاع على المستندات المطلوبة في مكان وجودها، على الادارة تمكينه من الوصول اليها في مكان آخر تحدده له وتبلغه اياه، اذا كانت المستندات المطلوبة قابلة للنقل، وذلك على نفقته وبعد تأدية النفقات المحددة في الفقرة "ب" من هذه المادة.
ب - تحدد قيمة النفقات المتوجبة عن كل طلب وطريقة استيفائها بحسب الاصول وبموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 ايلول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير المالية الامضاء: غازي وزني