المادة 6
تطبيقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 7 من القانون، ومن اجل تحديد مفهوم العملية المالية التي يقتضي نشرها حكما، تعتمد العملية باكمالها اذا كانت مركبة وذلك بالنظر الى هدفها وموضوعها. ويعتبر عملية واحدة، وان جرت تجزئته لتصبح كلفته اقل من خمسة ملايين ليرة لبنانية، مجموع العمليات التي تتم في فترة زمنية متقاربة طالما انها تهدف الى تحقيق الغاية ذاتها.