إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على التعميم الصادر عن حاكمية مصرف لبنان رقم 556 المتضمن القرار الوسيط رقم 13228 تاريخ 27/5/2020،
بناء على القرار رقم 24/1 تاريح 2/6/2020 الصادر عن وزير الصناعة المتضمن إقرار آلية وشروط الإستفادة من أحكام دعم عمليات تمويل إستيراد المواد الأولية للصناعة،
بناء على القرار رقم 27/1 تاريخ 11/6/2020 المتضمن إنشاء لجنة دراسة طلبات الإستفادة من دعم عمليات تمويل إستيراد المواد الأولية الصناعية،
بناء على القرار رقم 36/1 تاريخ 28/7/2020،
بناء على القرار رقم 49/1 تاريخ 17/8/2020،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل الفقرة iv من البند 2.ب. من المادة الثانية من القرار رقم 24/1 تاريخ 2/6/2020 (إقرار آلية وشروط الإستفادة من أحكام دعم عمليات تمويل إستيراج المواد الأولية الصناعية) لناحية تحديد نسبة استفادة المؤسسة و/أو الشركة الصناعية المعنية من الحد الإجمالي للتعميم (100 مليون دولار أميركي) من معدل قيمة إستيراد المواد الأولية المستوردة للسنوات المالية الثلاث الأخيرة (بموجب كتاب صادر عن المجلس الأعلى للجمارك)، مضافة الى معدل قيمة المواد الأولية الصناعية التي تم شراؤها من السوق المحلي (بموجب كتاب صادر عن خبيرمحاسبة محلّف)، شرط عدم تصنيعها محليا، والباقي من دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.
بيروت في 14/09/2020
وزير الصناعة
د. عماد حب الله