المادة 1
تعدل الفقرة iv من البند 2.ب. من المادة الثانية من القرار رقم 24/1 تاريخ 2/6/2020 (إقرار آلية وشروط الإستفادة من أحكام دعم عمليات تمويل إستيراج المواد الأولية الصناعية) لناحية تحديد نسبة استفادة المؤسسة و/أو الشركة الصناعية المعنية من الحد الإجمالي للتعميم (100 مليون دولار أميركي) من معدل قيمة إستيراد المواد الأولية المستوردة للسنوات المالية الثلاث الأخيرة (بموجب كتاب صادر عن المجلس الأعلى للجمارك)، مضافة الى معدل قيمة المواد الأولية الصناعية التي تم شراؤها من السوق المحلي (بموجب كتاب صادر عن خبيرمحاسبة محلّف)، شرط عدم تصنيعها محليا، والباقي من دون تعديل.