All legislation

قرار Decision No. 281 27/07/2020

تصنيف مكتب RISK CONTROL-LIBAN

Type
قرار · Decision
Number
281
Date
27/07/2020
Official Gazette
Issue 33, 06/08/2020, p. 1555-1556
Status
In force
Amended by
قرار رقم 411 تاريخ 14/09/2020 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 411 تاريخ 14/09/2020 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 281 تاريخ 27/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الاشغاال العامة والنقل،

بناء على المرسوم رقم6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت)،

بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في المحضر رقم 70 تاريخ 3/6/2020.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تصنيف مكتب RISK CONTROL-LIBAN فئة ثانية في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS لمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الاساسي وفقا لما يلي:

الاسم

الاختصاص

مجالات الاعتماد

عصام مكه

مدني

ماريو معلوف

مدني

عادل ياسين

مدني

سامر مكة

مهندس كهربائي

A1-A2-A3-A4-A5-A6

B1-B3-B4

A1-A2-A4-A5-A6-B1-B2-B3-B4

A1-A2-A3

A3

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

المادة 3

يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.

27 تموز 2020 وزير الاشغال العامة والنقل د. ميشال ابراهيم نجار