ان وزير الاشغاال العامة والنقل،
بناء على المرسوم رقم6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،
بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت)،
بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في المحضر رقم 70 تاريخ 3/6/2020.
يقرر ما يلي:
المواد
تصنيف مكتب RISK CONTROL-LIBAN فئة ثانية في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS لمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الاساسي وفقا لما يلي:
الاسم
الاختصاص
مجالات الاعتماد
عصام مكه
مدني
ماريو معلوف
مدني
عادل ياسين
مدني
سامر مكة
مهندس كهربائي
A1-A2-A3-A4-A5-A6
B1-B3-B4
A1-A2-A4-A5-A6-B1-B2-B3-B4
A1-A2-A3
A3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.
يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.
27 تموز 2020
وزير الاشغال العامة والنقل
د. ميشال ابراهيم نجار