ان وزير الاشغال العامة والنقل،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/412/2004،
بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت)،
بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في المحضر رقم 71 تاريخ 22/7/2020 .
يقرر ما يلي:
المواد
تعديل القرار رقم 281/1 تاريخ 27/7/2020 الصادر عن معالي وزير الاشغال العامة والنقل العائد لتصنيف مكتب RISK CONTROL- LIBAN من فئة ثانية الى فئة اولى في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS لمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الاساسي وفقا لما يلي:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.
يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.
14 ايلول 2020
وزير الاشغال العامة والنقل
د. ميشال ابراهيم نجار