All legislation

قرار Decision No. 411 14/09/2020

تصنيف مكتب RISK CONTROL-LIBAN من فئة ثانية الى فئة اولى في التدقيق الفني

Type
قرار · Decision
Number
411
Date
14/09/2020
Official Gazette
Issue 39, 08/10/2020, p. 1617
Status
In force
Amended by
قرار رقم 308 تاريخ 09/06/2021 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 308 تاريخ 09/06/2021 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 411 تاريخ 14/09/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الاشغال العامة والنقل،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/412/2004،

بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت)،

بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في المحضر رقم 71 تاريخ 22/7/2020 .

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعديل القرار رقم 281/1 تاريخ 27/7/2020 الصادر عن معالي وزير الاشغال العامة والنقل العائد لتصنيف مكتب RISK CONTROL- LIBAN من فئة ثانية الى فئة اولى في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS لمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الاساسي وفقا لما يلي:

Text of the article as published, an image

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

المادة 3

يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.

14 ايلول 2020 وزير الاشغال العامة والنقل د. ميشال ابراهيم نجار