ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 وتعديلاته (انشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية) لا سيما المادتين /4/ و/7/ منه،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (احداث وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 5706 تاريخ 1/10/2019 (اعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق بالاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 352/2019 تاريخ 13/5/2019 المتضمنة امكانية استمرار مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية في تطبيق احكام المادتين /4/ و/7/ من قانون انشائها،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 169/2019 – 2020 تاريخ 7/4/2020)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/7/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 5706 تاريخ 1/10/2019 المتعلق باعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق بالاسمدة ومحسنات التربة لتصبح:
" تعتمد نتائج التحاليل والاختبارات الصادرة عن مختبرات معهد البحوث الصناعية او مصلحة الابحاث العلمية الزراعية او اي مختبر آخر حاصل على الاعتماد الدولي للاختبارات المطلوبة، للتحقق من مطابقة المنتجات المعنية بهذا المرسوم للمواصفات المحددة في المادة الاولى اعلاه".
والباقي بدون تعديل.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الصناعة
الامضاء: عماد حب الله