All legislation

مرسوم Decree No. 6877 18/08/2020

اعطاء منح التعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2019-2020

Type
مرسوم · Decree
Number
6877
Date
18/08/2020
Official Gazette
Issue 35, 20/08/2020, p. 1564-1565
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6877 تاريخ 18/08/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2521 تاريخ 2/2/2016 المتضمن اعطاء منح تعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال، (الصادر بعد استشارة م.ش.د. بالرأي 645/2017 – 2018 تاريخ (22/2/2018)،

بناء على ضرورة المحافظة على الانتظام الاجتماعي العام،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي 144/2019-2020)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/8/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

بصورة مؤقتة، والى حين صدور قانون بالاجازة للحكومة تحديد منح التعليم للمستخدمين والعمال عن كل عام دراسي. يستفيد الاجير من منحة تعليم عن اولاده عن العام الدراسي 2019 – 2020 .

المادة 2

تحدد قيمة المنحة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم كما يلي:

- ثلاثمائة الف ليرة للطالب المنتسب الى المدارس الرسمية او المجانية او المؤسسات الخاصة بالمعوقين.

- سبعمائة وخمسين الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس او الجامعات الخاصة.

- اربعمائة وخمسين الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى الجامعة اللبنانية.

المادة 3

تدفع منحة التعليم المستحقة بالقيمة المحددة اعلاه، وفقا للاسس الآتية:

1 - ان يكون التلميذ او الطالب قد اكمل الثالثة من عمره قبل 31/1 من السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين.

2 - ان يكون التلميذ او الطالب مسجلا في احدى المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية.

3 - لا تستحق المنحة للمستخدمة عن اولادها الا اذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية او اذا كانت متزوجة من اجير لا يتقاضى منحة تعليم عن اولاده.

4 - لا يستفيد الاجير من المنحة الا اذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.

5 - يحدد عدد الاولاد المستفيدين بثلاثة اولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.

6 - اذا كانت المؤسسة تدفع للاجير منحة تعليماقل مما هو محدد اعلاه يستفيد الاجير من الفرق ةاذا كانت تدفع له اكثر من ذلك فلا يجوز انقاصها.

7 - لا تعتبر المنحة عنصرا من عناصر الاجر ولا يدفع عنها اي رسم او ضريبة اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 آب 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العمل الامضاء: لميا يمين وزير المالية الامضاء: غازي وزني